المغرب يخطط لتوسيع شبكة الطرق السريعة بنسبة 66% بحلول عام 2030    ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجليس    مقاربة إدارة بايدن في سورية بعد سقوط نظام الأسد    الجزائر ترفض "الاتهامات" الفرنسية وتصف الحملة ضدها ب"التضليلية"    الرياض تحتضن مؤتمرا دوليا لبحث دعم مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد    المحلل الفرنسي ناثان ديفير: النظام الجزائري "كوكتيل متفجر" يجمع بين الاستبداد والفشل    جامعة الركبي تعقد جمعين عامين    لقاء تواصلي لنجمي الكرة المغربية عزيز بودربالة وحسن ناظر مع شباب مدينة زاكورة    الحرب بالأقوال: بوعلام الجزائري وصنصال المغربي    نيويورك.. مشاركة متميزة للمغرب في معرض الفن والدبلوماسية    مركز تفكير فرنسي: مسار الانتقال الطاقي بالمغرب يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة    هذه توقعات أحوال طقس اليوم الأحد بالريف وباقي مناطق المملكة    مدرب الرجاء: لم نقدم الأداء المطلوب والحكم ألغى هدفًا مشروعًا    السكتيوي يلغي التجمع الإعدادي لمنتخب المحليين    حافلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية معرضة للاتلاف أمام مقر عمالة الجديدة    حادث مروّع في ستراسبورغ: اصطدام عربتي ترام يُصيب العشرات (فيديو)    طنجة: عمليات أمنية صارمة للحد من المخالفات الخطيرة لسائقي الدراجات النارية    طنجة: وفاة امرأة بسبب تسرب غاز البوتان أثناء الاستحمام    المدرب المؤقت للرجاء ينتقد التحكيم    أولمبيك آسفي يعمق جراح الشباب    إلغاء تجمع "منتخب 2000 فما فوق"    جمعية بسطات تحتفل بالسنة الأمازيغية    توقيف تاجر مخدرات في سيدي إفني    "كوست ويف" يتجاوز البلوكاج بالجديدة... توفير ضمانات يحرر صافرتيْ إنذار    الحرائق المستعرة تتسع بلوس أنجلوس.. ساحة حرب كاسحة وخسائر فادحة    الخنوس أحد صناع الفوز العريض لليستر سيتي أمام كوينز بارك رينجرز    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    دراسة تسلط الضوء على تحذير بشأن ارتفاع حرارة محيطات العالم    كمبالا: البواري يؤكد التزام المغرب بتطوير فلاحة قادرة على الصمود    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    "قيادات تجمعية" تثمّن الجهود الحكومية وورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية    عرض مسرحية "أبريذ غار أُوجنا" بالناظور احتفالا بالسنة الأمازيغية    اليمن بمن حضر فذاك الوطن    الصمت يرافق ذكرى أول وفاة بسبب "كوفيد" في الصين    مؤسسة وسيط المملكة: تحسين العلاقة بين الإدارات ومغاربة العالم    إيقاعات الأطلس تحتفي برأس السنة الأمازيغية في مسرح محمد الخامس    المغرب بين المكاسب الدبلوماسية ودعاية الكراهية الجزائرية    جدل دعم الأرامل .. أخنوش يهاجم بن كيران    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الجريدة الرسمية: العقوبات التأديبية والمالية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
نشر في الأحداث المغربية يوم 05 - 09 - 2013

صدر، مؤخرا، عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل 2013 تحت عدد 6142 ظهير شريف رقم 1.13.21 صادر بتاريخ 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون رقم 43.12 بتحديد العقوبات المالية التي يصدرها رئيس بالهيئة المغربية لسوق الرساميل .
مكن القانون الجديد القانون الجديد «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» طلب من الأشخاص أو الهيئات التي تخضع بمراقبتها من هذا القانون، إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها، وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وآجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن للهيئة أن تجري في كل وقت عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات للتأكد من احترامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها أنشطتهم. وتجري عمليات المراقبة المذكورة من طرف الأعوان المشار إليهم في هذا القانون، ويمكن ممارسة المراقبة على الشركات التابعة للأشخاص والهيئات المذكورة أو على الأشخاص المعنوية التي تراقبها حسب مدلول ( م 143 و144 ) من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتبدي الهيئة رأيها بخصوص النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذلك بخصوص كل تعديل يطرأ عليها.
وأجاز القانون للهيئة أن تصدر لأجل تنفيذ مهامها دوريات تطبق على مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة (4) من القانون، وكذا على مسيريهم ومستخدميهم، وتحدد في الدوريات المذكورة: قواعد الممارسة المهنية المطلقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم سابقا في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين. قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون. وعند الاقتضاء الإجراءات التقنية أو العملية لتطبيق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.
وتحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه، استنادا لمرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين، ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العامل أو تغييرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وتبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المنصوص عليه في المادة (21) من هذا القانون، وتصادق الإدارة على دوريات الهيئة المعدة تطبيقا لهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنشر بالجريدة الرسمية.
وأجاز القانون لرئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» إصدار حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي عقوبة تأديبية (إنذار أو توبيخ) أو عقوبة مالية لا تتجاوز 200 ألف درهم، أو هما معا في حق كل شخص أو هيئة خاضعة لمراقبة الهيئة في حالة الإخلال بالقواعد الأخلاقية أو القواعد الممارسة المهنية المنصوص عليها في دوريات «الهيئة» المشار إليها في المادة (6)، عند تحقيق أرباح قد تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ الأرباح المذكورة، تحدد مسطرة العقوبات في النظام العام المنصوص عليها (21) من هذا القانون، وفي إطار مهمة المراقبة المنوطة بالهيئة وحين تعاين هذه الأخيرة وقائع من شأنها: إحداث خلل في السوق.
أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق أو الممارسة العادية للنشاط.
أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو الزبناء أو بمصالحهم.
أو تمكين أي كان من الاستفادة من تصرفات مخالفة للالتزامات المهنية.
ويصدر رئيس «الهيئة المغربية لسوق الرساميل» حسب خطورة الوقائع وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي، عقوبة تأديبية (توقيف عضو أو عدة أعضاء من أجهزة التسيير والإدارة والتدبير لفترة محددة، التوقيف لفترة محددة أو سحب التأهيل المشار إليه في المادة (33)، الاقتراح على الوزير المكلف بالمالية منع نشاط ما أو حصره أو سحب رخصة الاعتماد) أو عقوبة مالية يحدد مبلغها حسب خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على 200 ألف درهم، وإذا تم تحقيق أرباح يمكن أت تصل العقوبة لخمس مرات مبلغ هذه الأرباح، وتطبيقا لمقتضيات القانون لا يمكن لرئيس الهيئة إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع للشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية برسالة مع إشعار التوصل يعلمه فيها بالوقائع المعاينة، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل. ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.