بعد تلقيها لملاحظات ومقترحات مهنيي قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي ينتظر أن تخرج الأمانة العامة للحكومة مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة مستقلة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى الوجود في صيغته الثانية. وستكون هذه الهيئة في شكل شخص معنوي عمومي يتمتع بالاستقلال المالي على غرار الشكل القانوني الذي اعتمد بالنسبة لبنك المغرب. وحسب مشروع القانون فالهيئة المستقلة سيعهد إليها بمراقبة قطاع التأمين الذي يخضع حاليا لهذه المراقبة من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي على اعتبار أن هذه المديرية سيتم حذفها من مصالح وزارة الاقتصاد المالية. وللحفاظ على استمرارية مراقبة الدولة على القطاعات المعنية يقترح مشروع القانون إلحاق جميع الموظفين العاملين بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالهيئة بصفة تلقائية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لمدة سنتين مع منحهم الحق في الإدماج ضمن أطر الهيئة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها. وينص المشروع على إحداث لجنة للتقنين يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، وكذا المناشير التي قد تصدرها هذه الأخيرة. وتضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات التي يقترح حذفها. وقد روعي في تأليف لجنة التقنين أن تكون أكبر تمثيلية فيها للقطاعات الخاضعة لمراقبة الهيئة، حيث أن مجمل أعضائها يمثلون هذه القطاعات في حين يمثل الهيئة عضوان فقط. ويأتي إحداث هذه الهيئة، حسب التقديم المصاحب لمشروع القانون، في سياق التطور الذي يشهده قطاع التأمينات حاليا، وفي سياق متابعة تحديث وعصرنة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع ليواكب الدينامية والتحولات المتسارعة التي تعرفها هذه الصناعة. ويرى واضعو المشروع أنه رغبة في مزيد من الفعالية والتحسين لأعمال الرقابة على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي فقد أصبح من الضروري الانتقال بالإدارة المكلفة بالمراقبة إلى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة على غرار ما هو معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، ومتكاملة مع باقي أجهزة الرقابة على القطاع المالي ببلادنا والمتمثلة في بنك المغرب وفي هيئة أسواق الرساميل (مجلس القيم المنقولة حاليا)، وهذا من شأنه أن يعزز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل ونظرا لما قد يتهدده من أخطار تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني. وينص المشروع أيضا على إخضاع الرئيس والأعضاء المستقلين بالمجلس واللجنة التأديبية والمستخدمين العاملين بالهيئة للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. وفيما يخص القواعد الاحترازية المطبقة على مؤسسات التقاعد، فتتجلى في إلزام هذه المؤسسات بإعداد حصيلة اكتوارية سنوية وفي القيام، بصفة دورية، بتدقيق اكتواري لوضعيتها. كما يجب عليها في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها احتياطيات تقنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ الاحتياطيات التقنية عن 12 % من مبلغ الاحتياطي الحسابي ولا عن خمس مرات مبلغ التعويضات المؤداة خلال السنة المالية المنصرمة. وينص المشروع على وجوب تقديم مؤسسة التقاعد غير المستوفية لهذه الشروط مخططا للتصحيح أو مخططا للتقويم بحسب حجم الاختلالات التي تعرفها. ويتضمن المشروع عقوبات تأديبية وجنائية في حالة عدم احترام هذه الأحكام. ويخول هذا المشروع للهيئة كذلك إمكانية سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا كانت هذه المؤسسة لا تسير وفقا لنظامها الأساسي أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو كانت لا تستوفي الضمانات المالية المنصوص عليها في هذا الباب. وعندئذ تخضع المؤسسة المعنية لمسطرة التصفية القضائية.