أعطت الأمانة العامة للحكومة فترة 14 يوما لمهنيي قطاع التأمين، لإبداء ملاحظاتهم حول مشروع قانون، يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الذي أحالته عليها وزارة الاقتصاد والمالية. وستشكل هذه الهيئة، التي ستحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، شخصا معنويا عموميا، يتمتع بالاستقلال المالي، على غرار الشكل القانوني المعتمد بالنسبة لبنك المغرب، ويعهد إليها بمراقبة عمليات التأمين والتقاعد الاحتياطي الاجتماعي. كما ستتولى هذه الهيئة التتبع والمراقبة التقنية لأنظمة التقاعد وهيئات الاحتياط الاجتماعي، التي تضطلع بها، حاليا، مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والتي ستحذف بمجرد إحداث هذه الهيئة. ويمنح القانون المحدث لهذه الهيئة، الذي يتضمن 148 مادة موزعة على ستة أقسام، إمكانية إصدار مناشير، تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لكن شريطة أن تحظى بالمصادقة عليها بقرارات من وزير المالية. وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني. وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي. وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها. أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة. وبخصوص مستخدمي الهيئة، ينص القانون على إلحاق تلقائي لجميع الموظفين العاملين بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي لمدة سنتين، مع إمكانية منحهم الحق في الإدماج ضمن أطر الهيئة، وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها. ويلزم القانون المحدث للهيئة الرئيس والأعضاء المستقلين بالمجلس، واللجنة التأديبية، والمستخدمين العاملين بها، بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم. ويقترح مشروع القانون، فضلا عن ذلك، تعديل القانون المتعلق بمدونة التأمينات، بهدف ملاءمة عدد من مقتضياته مع وضعية استقلالية هيئة المراقبة المقترحة، وإضافة بعض المقتضيات الضرورية، بهدف مزيد من التدقيق والتوضيح لأحكام بعض مواد المدونة. ومن بين الإضافات في القانون الجديد، إخضاع مكتتبي عقود التأمين الجماعية، غير المشمولين حاليا بالمراقبة في إطار مدونة التأمينات، لمراقبة الهيئة، بغرض الحرص على احترامهم لأحكام المدونة وللشروط التعاقدية. كما يقترح القانون ألا تمارس عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة من طرف مقاولة معتمدة لإنجاز عمليات تأمين أخرى، فضلا عن توسيع غرض المراقبة المقتصر حاليا على حماية مصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود، ليشمل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحلية بالنسبة لعمليات إعادة التأمين. وستتكلف الهيئة بمراقبة الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وأيضا، بمراقبة الشركة المغربية لتأمين الصادرات. وفي ما يخص مراقبة عمليات التقاعد، التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة، تنص مقتضيات الهيئة على إحداث إطار جديد لممارسة وتدبير هذه العمليات من طرف مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين في هذا المجال، سواء بالنسبة لمن يتوفرون على هذه التغطية حاليا، أو بالنسبة للراغبين في إضافة تعاقد تكميلي، إلى جانب ما هو متاح لهم في إطار المعاشات الأساسية الموجودة. ويتضمن باب مراقبة هذه العمليات عقوبات تأديبية وجنائية، في حالة عدم احترام أحكام هذا الباب، كما يمنح المشرع للهيئة إمكانية سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة التقاعد، إذا كانت هذه المؤسسة لا تسير وفقا لنظامه الأساسي، أو لا تتقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية، الجاري بها العمل.