خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفتيت: مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية يروم تكريس المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور
نشر في أكورا بريس يوم 02 - 04 - 2019

قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية خاصة على مستوى تكريس المساواة بين المرأة والرجل، أعضاء الجماعة السلالية، في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
وأكد السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 يتوخى تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يهدف مشروع القانون، حسب الوزير، تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا تلك التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وإعادة تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ويتوخى مشروع القانون أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
كما تضمن المشروع، حسب السيد لفتيت، إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية من أجل تشجيع الاستثمار وخاصة في الميدان الفلاحي وتحديد مدة الكراء حسب نوعية المشروع الاستثماري، وترتيب عقوبات زجرية ومالية في حالات الترامي بدون وجه حق أو منع أو عرقلة مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية أو عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية أو إعداد والمشاركة في صياغة وثائق تتعلق بنفي الصبغة الجماعية أو تفويتها أو التنازل عنها.
وفيما يتعلق بدواعي مراجعة وإعادة النظر في الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، أوضح الوزير أنه لا يمكن المجادلة في أهمية أحكام الظهير الشريف والضمانات التي وفرها للدولة من أجل الحفاظ على الممتلكات المملوكة للجماعات السلالية وصيانتها وتأمين الانتفاع بها وتيسير تعبئتها لإنجاز مشاريع وطنية كبرى، غير أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للمجتمع عموما قد أبانت منذ سنوات خلت أن القانون المؤطر لأراضي الجموع قد وصل إلى مداه وأبان عن محدوديته، مبرزا أن هذه الأراضي تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها، وأيضا بسبب ما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية وبيئية.
وأضاف أن ما يزيد من حدة هذه الرهانات هي التحولات العميقة التي عرفتها الأراضي الجماعية على مدى قرن من الزمن أي منذ صدور ظهير 27 أبريل 1919، مؤكدا أن أقوى هذه التحولات تتمثل في التزايد المسترسل لساكنة وأعضاء الجماعات السلالية وما ترتب عن ذلك من تكاثر عدد ذوي الحقوق وانتقالهم من نمط استغلال محكوم بالأعراف الجماعية وتداول الاستغلال، إلى منطق الحيازة الدائمة للقطع الأرضية وتوارثها مما ساهم في تفتيت الوعاء العقاري ضدا على مقومات المنطق الاقتصادي.
كما تتمثل هذه التحولات، وفقا للسيد لفتيت، في تنامي الضغط على المناطق الرعوية بشكل أجج النزاعات بين الجماعات السلالية حول حقوق الملكية والاستغلال حيث أصبحت هذه الظاهرة تهدد استدامة الموارد الطبيعية بالمناطق الرعوية، وتوسيع المجالات الحضرية وتزايد الطلب على الأراضي الجماعية تلبية لحاجيات السكن والمرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه بفعل هذا التوسع غير المعقلن وغير المضبوط تحولت الأراضي المعنية داخل المدن والتجمعات السكنية ومحيطها القروي إلى رهان قوي بالنسبة للمصالح والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والخواص وذوي الحقوق أنفسهم الشيء الذي أدى إلى تفشي المضاربة العقارية واتساع رقعة البناء مما ألحق أضرارا ملحوظة بمصالح ذوي الحقوق.
وبخصوص المعطيات الأساسية حول الجماعات السلالية وأملاكها، أفاد الوزير، بأن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائب ونائبة، مشيرا إلى أنه يمكن تصنيف هذه الأراضي من حيث استعمالها إلى أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية (337 ألف هكتار)، وأراضي واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية أو داخل التجمعات السكنية (حوالي مليون هكتار)، وأراضي فلاحية بورية (حوالي 2 مليون هكتار)، وأراضي غابوية (حوالي 65 ألف هكتار)، وأراضي رعوية (حوالي 11 مليون هكتار).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.