أمطر أعضاء مجالس جماعية مكاتب عمال أقاليم بنسخ من ملتمسات تقديم الاستقالة، رفعوها إلى رؤساء مجالسهم كنقطة فريدة واجبة الإدراج في جداول أعمال دورات أكتوبر، التي تعتبر الأولى ضمن السنة الانتدابية الرابعة. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن أصحاب الملتمسات المذكورة استندوا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، التي تتيح لثلثين (2/3) من الأعضاء تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن الملتمسات بتقديم رؤساء جماعات استقالاتهم همت جماعات ترابية في أقاليم إنزكان والدريوش وتاونات وغيرها، واتخذت شكل انقلابات سياسية وانتخابية. في هذا السياق، توصل رئيس جماعة أولاد دحو بإقليم إنزكان بملتمس الإقالة موقع من طرف 16 عضوا، والأمر ذاته بالنسبة لرئيس جماعة بني سنوس في إقليمتاونات الذي توصل بملتمس بالاستقالة، وقعه نواب الرئيس الثلاثة، ورؤساء لجان وأعضاء، وكذلك رئيس المجلس الجماعي لأتروكت بإقليم الدرويش، ورؤساء جماعات ترابية آخرين. وشددت المصادر سالفة الذكر على أن هذه الخطوة ستغير صورة التحالفات الانتخابية على المستوى الجماعي مع الدخول السياسي الجديد. ورجحت المصادر نفسها أن تتصاعد وتيرة ملتمسات تقديم الاستقالة خلال الأسابيع المقبلة في المجالس الجماعية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، خصوصا بعد تناسل قرارات العزل الصادرة في حق رؤساء جماعات. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس". ونص ذات القانون على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس المعني، مشددا على أنه "في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس".