أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة مستعجلة تروم الحسم في الجدل المتعلق بملتمسات إقالة رؤساء الجماعات المحلية، بعد الجدل الكبير الذي أثاره هذا الموضوع في العديد من المجالس المحلية خلال الأسابيع الماضية. وجاءت مذكرة لفتيت، التي وقعها بتفويض منه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ردا على "العديد من الاستشارات المتعلقة بتقديم الملتمسات من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بمجلس الجماعة لإقالة الرئيس من مهامه طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات المعنية".
وأوضح الوزير في مراسلته إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أن "أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب"، لتشير على هذا الأساس إلى "أن التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس".
وأبرزت المذكرة ذاتها أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم"تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية المذكورة و في حال رفض الرئيس إدراجها، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه".
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
وكانت العديد من الجماعات الترابية قد عرفت تقديم العديد من أعضائها ملتمسات للإطاحة برؤسائهم، وهي الملتمسات التي يرفض أغلب رؤساء الجماعات المعنيين بها، مناقشتها أو إدراجها بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري.