ازاحت المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أصغير رئيسة جماعة بالمغرب من منصبها بعدما صوت 12 عضوا من أصل 15 على ملتمس إقالة إكرام بوعبيد، التي كانت تترأس الجماعة القروية ولاد علي الطوالع. واستعان الأعضاء خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، بمفوض قضائي تم انتدابه بعد تقديم طلب لرئيس المحكمة تحسبا لأي طارئ مستجد بالدورة، وهو ما وقع بعد أن قامت الرئيسة بإدراج النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بالمناقشة والتصويت على منح الجمعيات، ليتم رفضها من طرف الأعضاء، قبل ان تقرر إكرام بوعبيد إنهاء الجلسة دون عرض نقطة ملتمس الإقالة، ليربط قائد قيادة أحلاف الاتصال بعمالة بنسليمان، التي أمرت بتطبيق القانون خصوصا الفقرة الأولى من المادة 41، من القانون التنظيمي 14/113، ليعود إلى القاعة ويطلب من النائب الأول للرئيسة أن يترأس الجلسة، ويتم التداول في النقطة الثانية من جدول الأعمال التي تم التصويت عليها بالإجماع ليتم رفع دورة أكتوبر. وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة". ويشار ان المعنية بالامر، كانت بطلة فضيحة اخلاقية بعد ضبطها مع رئيس جماعة الفضالات في قضية مشهورة فجرتها زوجة هذا الأخير، قبل ان يتم حفظ الملف لتنازل زوجي الطرفين عن المتابعة.