أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    الأزمي يتهم زميله في المعارضة لشكر بمحاولة دخول الحكومة "على ظهر العدالة والتنمية"        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بيت الشعر في المغرب والمقهى الثقافي لسينما النهضة    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الداخلية تشرع في تفعيل مساطر عزل رؤساء المجالس
نشر في المغرب 24 يوم 11 - 10 - 2018

شرعت وزارة الداخلية في تطبيق مسطرة عزل أول رئيس مجلس جماعي، وفق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يتم تفعيله لأول مرة منذ صدور القانون سنة 2015، حيث تقدم عامل إقليم المحمدية، محمد سالم الشكاف، أول أمس، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لعزل رئيس مجلس المدينة، حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
ويأتي لجوء الداخلية إلى القضاء الإداري، بعد رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد توصله بعريضة تضم توقيع ثلثي أعضاء المجلس، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، كما تأجلت دورة المجلس للمرة الثانية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ولهذا قررت المحكمة عقد أول جلسة، أمس الأربعاء، للنظر في طلب معاينة حالة الامتناع، الذي تقدم به عامل الإقليم.
ووجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تطبيق المادة 70 من قانون الجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية. وأوضح الوزير ذاته أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، أي منذ 4 شتنبر 2015، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم ملتمس إقالة الرئيس. وأكد الوزير أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، فإنها تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي حالة رفض الرئيس إدراج هذه النقطة، فإنه يتعين إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق المسطرة نفسها على مجالس الجهات.
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، كما يسمح القانون لعامل العمالة أو الإقليم بإحالة طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، يتم تعيين لجنة خاصة تتكون من خمسة أعضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة، وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتم تطبيق هذه المسطرة لأول مرة بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، بقرار من وزارة الداخلية، وتم تعيين لجنة خاصة يترأسها والي الجهة، يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.