شرعت وزارة الداخلية في تطبيق مسطرة عزل أول رئيس مجلس جماعي، وفق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يتم تفعيله لأول مرة منذ صدور القانون سنة 2015، حيث تقدم عامل إقليمالمحمدية، محمد سالم الشكاف، أول أمس، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لعزل رئيس مجلس المدينة، حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. ويأتي لجوء الداخلية إلى القضاء الإداري، بعد رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد توصله بعريضة تضم توقيع ثلثي أعضاء المجلس، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، كما تأجلت دورة المجلس للمرة الثانية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ولهذا قررت المحكمة عقد أول جلسة، أمس الأربعاء، للنظر في طلب معاينة حالة الامتناع، الذي تقدم به عامل الإقليم. ووجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تطبيق المادة 70 من قانون الجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية. وأوضح الوزير ذاته أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، أي منذ 4 شتنبر 2015، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم ملتمس إقالة الرئيس. وأكد الوزير أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، فإنها تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي حالة رفض الرئيس إدراج هذه النقطة، فإنه يتعين إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه. وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق المسطرة نفسها على مجالس الجهات. وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، كما يسمح القانون لعامل العمالة أو الإقليم بإحالة طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، يتم تعيين لجنة خاصة تتكون من خمسة أعضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة، وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتم تطبيق هذه المسطرة لأول مرة بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، بقرار من وزارة الداخلية، وتم تعيين لجنة خاصة يترأسها والي الجهة، يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.