حسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الجدل الدائر حول تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، المتعلق بإقالة رؤساء الجماعات، وذلك في مذكرة استعجالية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم. وقالت مذكرة وزارة الداخلية، التي حصلت أريفينو على نسخة منها أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب". وجاء في الوثيقة الموقعة باسم الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير بتفويض من وزير الداخلية، أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته". وبحسب وزارة الداخلية، فإن "التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس"، كما لفتت الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء "وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس". وشددت على أنه في "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكرة في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم "إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه"، كما طالبت الولاة والعمال بدعوة مصالحهم للعمل على تتبع هذه العملية.