بايتاس: 12 ألف منصب شغل مرتقب في منطقة التسريع الصناعي ببن جرير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الفنان ابراهيم الأبيض يطل علينا باغنية "أسعد الأيام" في رمضان    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على خط القاصر قريبة المدعو جيراندو.. ويُنبّه لخطورة تداول هويتها    الحكومة تصادق على مرسوم تنظيم جمع التبرعات من العموم    مرصد: مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة تسجل 2,04 مليون ليلة مبيت    بايتاس يطمئن المغاربة بشأن مراقبة المواد الأساسية ويؤكد على الوفرة في المنتجات    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن -06-    مانشستر يونايتد يدخل التنافس على خدمات نايف أكرد    "الفيفا" يدرس توسيع كأس العالم لكرة القدم لتضم 64 منتخبا    أفضلية إنجليزية وتفوق واضح للضيوف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    بنخضرة تستعرض تقدم إنجاز خط أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي بواشنطن    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    قمة الدول العربية الطارئة: ريادة مغربية واندحار جزائري    السلطات تمنع تنقل جماهير اتحاد طنجة نحو فاس لمؤازرة فريقها أمام "الماص"    جون ماري لوكليزيو.. في دواعي اللقاء المفترض بين الأدب والأنثربولوجيا    فصل تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان    توقعات نشاط قطاع البناء بالمغرب    أخبار الساحة    الكاف: إبراهيم دياز السلاح الفتاك لأسود الأطلس وريال مدريد!    إيرلندا تدعم جهود المبعوث الأممي    اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية للتكفل بالأيتام والأطفال مبتوري الأطراف ضحايا الحرب على غزة    تأجيل العطلة البينية بين مرحب ورافض    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    ارتفاع عدد ضحايا حادثة السير المروعة على الطريق الساحلي باتروكوت    شركة لإيلون ماسك تفاوض المغرب لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الصحراء المغربية    الملك يهنئ رئيس غانا بالعيد الوطني    الدريوش.. المحكمة الإدارية تقضي بتجريد 9 أعضاء بجماعة بن الطيب ورئيس وأعضاء بجماعة أزلاف    قصص رمضانية...قصة الصبر على البلاء (فيديو)    سكينة درابيل: يجذبني عشق المسرح    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    السمنة تهدد صحة المغاربة .. أرقام مقلقة ودعوات إلى إجراءات عاجلة    عائلات محطمة بسبب مآسي الهجرة سباحة إلى سبتة مع تزايد أعداد المفقودين    "مرجع ثقافي يصعب تعويضه".. وفاة ابن تطوان الأستاذ مالك بنونة    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    مؤشر الإرهاب العالمي 2025    تسرب الغاز في حقل "تورتو أحميم" يهدد مستقبل مشروع ضخم بين موريتانيا والسنغال    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    إحباط تهريب مخدرات على متن شاحنة في الميناء المتوسطي    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    أمطار رعدية في توقعات طقس الخميس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    البيض ماكلة الدرويش.. تا هو وصل لأثمنة غير معقولة فعهد حكومة أخنوش.. فين غاديين بهاد الغلاء؟ (فيديو)    المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشكالات التي تطرحها الأحكام الصادرة بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بالترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 09 - 2021

قيد المشرع حق الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات الترابية بأن يكون المترشح ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية طبقا لنص المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمادة 4 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب مع استثناء مجموعة من الفئات المنصوص عليها في المادة 6 من نفس القانونين.
وكثيرا من النزعات تعرفها المحاكم في هذه الفترة بالذات التي تصادف انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب اقتراع يوم 8 شتنبر 2021 والتي خلالهايتمالطعن في قرارات السلطة المحلية ( الوالي،العامل ، الباشا، القائد) كل في دائرة اختصاصه والمتعلقة برفض طلبات الترشيحللأسباب المضمنة بصلب القراروالمتعلقة بالأساس بانعدام أهلية الترشح.
وأسند المشرع اختصاص البت في الطعون الانتخابية المتعلقة برفض طلب الترشيح للمحاكم الإدارية بموجب المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11 والتي ورد فيها ما يلي:
" لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
……..
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب."
مع استثناء من أحكام هذه المادةالاختصاص المنصوص عليه في المادة 161 من نفس القانون والتي وردفيها ما يلي:
" استثناء من أحكام المواد 26 و 97 و 122 و 151 من القانون التنظيمي تقدم الطعون المتعلقة بالترشيحات وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المواد المذكورة. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هذه المواد."
وبخصوص المنازعات المتعلقة برفض طلب الترشيح لأعضاء مجلس النواب فيتم البت فيها بموجب المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 27.11 والتي ورد فيها ما يلي:

" يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام التالية:
يجوز لكل مترشح رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.
…..
تبت المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وجوبا في ظرف أربعة وعشرين ساعة……
لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب."
ووصف المشرع الأحكام الصادرة بهذا الخصوص بأنهاأحكام انتهائية،(المادة 26 من القانون 59.11 والمادة 87 من القانون 27.11) ولا تقبل الطعن (بالنقض).
ونص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11 والمادة 87 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على أنه لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية فيه مس بحق الترشح المنصوص عليه في الفصل 30 من الدستور و بقواعد الطعن في قانون المسطرة المدنية وحرم بذلك المتضررين من بسط محكمة النقض رقابتها على محاكم الموضوع خصوصا وأن الطعن في قرار برفض طلب الترشيح يتم البت فيه من طرف المحاكم الابتدائية كاستثناء في العمالات والأقاليم التي لا توجد بها محاكم إدارية هذا بالنسبة لقرار رفض الترشيح لأعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء مجالس الجهات، أما قرار رفض الترشيح لأعضاء مجلس النواب فأمر البت فيها موكول للمحاكم الابتدائية وحدها بموجب المادة 87 المومأ إليها أعلاه.
وإن كان هدف المشرع من إسناد اختصاص البت في قرارات رفض الترشيح للانتخابات المذكورة للمحاكم الابتدائية هو تقريب الإدارة من المواطن نظرا لقصر أجال الطعن والمحدد في يومين من تاريخ التبليغ بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، ويومين من تاريخ الرفض بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، ويوم واحد من تاريخ التبليغ بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن استثناء هذه الأحكام من رقابة محكمة النقض أمر غير مقبول وفيه مساس بحق المترشح في الترشيح والذي قد يمثل مدينة أو إقليم بأكمله وتم حرمانه من هذا الحق بوسيلة أو بأخرى من طرف السلطات المحلية المختصة بتلقي الترشيحات التي تتخذ قرارات إما ضدا في الشخص المترشح وإما محاباة لجهة معينة مستهدفة إقصاء هذا المترشح من المنافسة الانتخابية في ضل غياب الدولة في فرض رقابتها.
والمحاكم الابتدائية غير متمرسة في البت في الطعون الانتخابية وأسند إليها أمر البت في هذه الطعون الذي يعتبر اختصاص أصيل للمحاكم الإدارية منذ تأسيسها.
وأبانت التجربة بتضارب العمل القضائي بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية في فرض الرقابة على قرارات السلطة المحلية المتعلقة برفض الترشيح.
ونذكر على سبيل المثال ما يتعلق بحق المترشح الذي رد اعتباره من الترشيح للانتخابات حيث ذهبت المحكمة الابتدائية بتزنيت في حكم حديث لها صدر بتاريخ 23/08/2021 ورد في إحدى حيثياته ما ياي:
" … وأن المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المشار إليه أعلاه حددت على سبيل الحصر شروط رفع مانع الأهلية والتي ليس من ضمنها رد الاعتبار خلافا لما تمسك به الطاعن…"
في حين ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على عكس ذلك حيث ورد في القرار الصادر عنها ما يلي:
" لئن كان الطاعن قد أسس طعنه على عدم أهلية المرشح الفائز بصدور حكم نهائي في مواجهته قضى بإدانته بعقوبة حبس نافذة مدتها عشرة أشهر، فإن إدلاء هذا الأخير بقرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط برد الاعتبار يمحو بالنسبة للمستقبل الآثار الناجمة عن العقوبة وعلى حالات فقدان الأهلية المترتبة عنها وعملا بالفقرة الثانية من الفصل 687 من القانون الجنائي، فإن رد الاعتبار يجعله متوفرا على الأهلية الانتخابية."
مما يجعل تعديل مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 59.11 والمادة 87 من القانون التنظيمي رقم 27.11 أمر حتمي وضروري وذلك بجعل الأحكام الصادرة بمناسبة البت في الطعن برفض الترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجلس النواب قابلة للطعن بالنقض إسوة بالأحكام الصادرة بمناسبة المنازعات المتعلقة بالتقييد والتشطيب باللوائح الانتخابية حيث ورد في المادة 46 من القانون 57.11 ما يلي:
" …..
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية."



بقلم الأستاذ محمد بالفقير المحامي بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.