أسقط المجلس الدستوري القانون التنظيمي للمالية، بعد الطعن الذي كان قد تقدم به محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين. واستنادا إلى معطيات قدمها المجلس،فإن أسقاطه للقانون التنظيمي للمالية، جاء كرد على عدم مطابقته لدستور 2011.وكان محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين ، قد تقدم بطعن في مذكرة وجهها إلى المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي للمالية، حيث طعن في شرعيته الدستورية، بعدما تمت المصادقة عليه بالبرلمان بغرفتيه(النواب والمستشارين)، وتمت إحالته على المجلس الدستوري، لإبداء رأيه. ومما جاء في قرار المجلس بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي أحاله عليه رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 ديسمبر 2014 قصد البت في مطابقته للدستور؛ بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخيرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وما تنص عليه مادته 6 (الفقرة الأخيرة) من أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية"، ومادته 52 (الفقرة الأخيرة) من أنه "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين"، غير مطابق للدستور، وبأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتين 26 (الفقرة الأخيرة) و46 و60، مطابقة للدستور.