فرضت وزارة النقل والتجهيز على أصحاب الدراجات النارية التي يتجاوز حجم أسطوانتها 50 سنتميتر مكعب التوفر على رخصة السياقة، وقد شرعت مندوبيات الوزارة في منح الورقة الرمادية للدراجات النارية متوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات، وتختلف الرخص حسب نوع الدراجة، فالنوع الأول يخص الدراجات التي يتراوح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سنتمير مكعب والصنف الثاني من 125 الى 170 أما ما فوق ذلك فيحتاج أيضا الى رخصو مغايرة. وفي السياق ذاته قال مصدر من وزارة النقل والتجهيز إن شركات التأمين امتنعت عن تجديد التأمين على الدرجات النارية ذات الخصائص المذكورة الا بعد أن يدلي صاحبها برخصة السياقة. وتخضع هذه الرخص للقانون نفسه الذي يحكم رخص السياقة الخاصة بالسيارات والشاحنات ويتعرض أصحابها للعقوبات المتعلقة بحذف النقط. يذكر أنه بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة ، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم. وبخصوص المخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين, فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة). وفيما يتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية تقرر اعتماد أجل أطول (عشرة أيام عوض يومين) للتمكين من أداء الغرامة والاحتفاظ بالحق في السياقة إلى حين الأداء ، وفي هذا الصدد يتم التمييز بين الوثائق التي يتم الاحتفاظ بها حسب طبيعة المخالفة ، حيث يتم الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسائق كتجاوز السرعة وعدم احترام إشارات المرور، فيما يتم الاحتفاظ بالورقة الرمادية بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للسيارة وتجاوز الحمولة القانونية.