نص مشروع القانون المتعلق بمدونة الطيران المدني على عقوبات حبسية من شهرين إلى سنتين وغرامات من 1200 درهم إلى 100 ألف درهم في حق مالك أو مستغل الطائرة في حالة سماحه باستخدام طائرة دون التوفر على الوثائق الضرورية أو إحداها والتي تهم شهادة التسجيل وشهادة صلاحية الطائرة للملاحة والإجازات أو سندات الملاحة الجوية الأخرى الخاصة بكل عضو من الطاقم وسجل رحلات الطائرة ورخصة قناة اللاسلكي بالطائرة عند الاقتضاء، وقائمة اسمية تحدد نقط الركوب والنزول عندما يتعلق الأمر بنقل المسافرين ووثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع وشهادة الحد من الأضرار، والعقوبات نفسها تنزل بالأشخاص المذكورين في حالة مخالفة المادة 137 من المشروع ذاته والتي تنص على أنه "لا يسمح لأي طائرة بالحركة الجوية إن لم توجد على متنها التجهيزات والشهادات أو الأذون أو جميع الوثائق الأخرى الجارية صلاحيتها والمطلوبة طبقا للأنظمة الدولية". وأوضح مشروع القانون، الذي ستشرع في نقاشه لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، على أنه "يتعرض للعقوبة نفسها كل من لم يستطع الإدلاء بالوثائق المذكورة سالفا بطلب من السلطات المختصة وتستحق الغرامة عن كل وثيقة ناقصة أو منتهية الصلاحية أو عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل لا يتلاءم مع وثائق التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو عمل على تسجيل الطائرة في دفتر أجنبي دون الحصول سلفا على شطبها من دفتر التسجيل المغربي". ويعاقب، حسب المشروع ذاته، بالحبس من شهر الى سنة كل ربان قاد طائرة دون شهادة الصلاحية للملاحة أو بشهادة منتهية الصلاحية أو مسلمة لطائرة أخرى أو دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل لا يتلاءم مع وثائق التعرف عليها أو دون علامات التعرف أو بعلامات صارت غير مقروءة أو دون اجازته أو أي سند ملاحة جوية آخر. ويعاقب بالحبس من ستة أيام الى ثلاثة أشهر الربان الذي حلق فوق منطقة محظورة أو منظمة وكل من نقل أو حاول نقل مادة محظورة ويعاقب بالغرامة من لا يحترم قواعد الجو والحركة الجوية أو قام برمي مجموع أو بعض حمولة البضائع أو المحروقات دون التقيد بالشروط القانونية أو قام بعمليات تحليق بهلوانية في الجو دون اذن.