راسل وزير العدل والحريات السيد "مصطفى الرميد " وكلاء الملك بجل محاكم الاستئناف والابتدائية ودلك بخصوص الحرص على تطبيق القانون وعدم تجاوزه من طرف القوات العمومية في تخلاتهم في تفريق التطاهر السلمي وهدا نص الرسالة: الى السادة: -الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛ – وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. الموضوع: التجمهر في الطريق العمومي. سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد؛ فإن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلحغير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه. وفي هذا الإطار يجذر التذكير أن القانون أعلاه قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان مسلحاً أو غير مسلح أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه الذي أوجب علىعميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف أعلاه حسب كل حالة من الحالتين والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي. لأجله، أهيب بكم الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف أعلاه، مع إشعاري بكل الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الصددوالسلام.