أصدر مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات منشورا حول التجمهر في الطريق العمومي يذكر من خلاله الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بأن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية. وطلب الرميد حسب بلاغ للوزارة توصلت "جديد بريس" بنسخة منه وكلاء الملك والوكلاء العامين بالحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف أعلاه، مع إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد. وأوجب هذا الظهير التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً بمعنى الفصل 18 من الظهير الشريف المذكور، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير ذاته. الرميد من خلال الظهير المعني بالتجمهر أكد على أن القانون أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان مسلحاً أو غير مسلح أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير الشريف المعني بالتجمهر حسب كل حالة من الحالتين والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي.