على بعد أيام من تفريق رجال الأمن بالقوة لمظاهرة نظمها عدد من المواطنين للتضامن مع ضحايا فاجعة منى، وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد فيه على أن التجمهر السلمي يكفله القانون ولا يحتاج إلى أي إجراء، كما نبه إلى ضرورة احترام القانون عندما يقتضي الوضع تدخل القوات العمومية لمنع أو تفريق تجمهر ما. وفي المنشور الذي وجهه وزير العدل أن الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، قد حدد شروط عقد التجمعات العمومية، حيث أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، موضحا أنه لم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي، إلا في حالة كونه تجمهراً مسلحاً، أو كونه تجمهرا غير مسلح غير أنه قد يخل بالأمن العمومي، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الواردة في الفصول 19 و21 من الظهير نفسه. وذكر الرميد الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن القانون قد أفرد لفض التجمهر بالطريق العمومي، سواء كان مسلحاً أو غير مسلح، أحكاما دقيقة، نص عليها في الفصل 19 منه، الذي أوجب على عميد الشرطة القضائية، أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية، ويحمل شارات وظيفته، أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20 أو 21 من الظهير، حسب كل حالة من الحالتين، والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص من أجل التجمهر المسلح أو التجمهر غير المسلح الذي قد يخل بالأمن العمومي. وفي ختام المنشور، أهاب وزير العدل بالمعنيين "الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الظهير الشريف"، مع إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم.