يرى الأستاذ مصطفى الرميد أن المنع المتكرر للوقفات الاحتجاجية يعتبر منعا تعسفيا تجاوزا لمقتضيات قانونية واضحة وأكد في تصريح لجريدة العدالة والتنمية أن قانون الحريات العامة يميز بين التجمع العمومي وبين التجمهر في الطريق العمومية وبين المظاهرات في الطرق العمومية.وأوضح أن القانون فرض على من أراد تنظيم تجمعا عموميا أن يقدم تصريحا مكتوبا للسلطة المحلية بالشروط الواردة في الفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه :" يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية : أي تلك الوارد في الفصل الثالث من نفس القانون والتي تقول " يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية. ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع." ونفس الشيء بالنسبة لتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية أو ما يسمى بالمسيرات. كما نص عليه الفصل 11 من القانون السالف الذكر " تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.كما ينص الفصل 12 على ما يلي " يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا بإيداع التصريح، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصول، فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة في رسالة مضمونة.ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا أرقام بطاقاتهم الوطنية، ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم التي تجرى فيها المظاهرة، تبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها." في حين إذا تعلق الأمر بالتجمهر في الطرق العمومية فإن القانون لم يشترط أي تصريح والشرط الوحيد الذي نص عليه القانون هو أن لا يكون التجمهر مخلا بالأمن العمومي أو مسلحا كما نص على ذلك الفصل 17 "يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي". وفي هذه الحالة من حق السلطات العمومية أن تمنعه منعا لا حقا بعديا وليس منعا قبليا.بعد ظهور ما يفيد وجود سلاح أو ما شابه أو ظهور معطيات تدل على أنه مخل بالأمن العمومي كأن تصاحبه شعارات مخالفة لتوا بث الأمة أو تغلق الطريق العمومي وما إلى ذلك من الأمور التي تفيد الإخلال بالأمن العام.لكننا في العدالة والتنمية يقول مصطفى الرميد "دأبنا على إشعار السلطات وهذا الإشعار نريد منه أن تكون السلطات العمومية على بينة أننا نريد كحزب سياسي أن ننظم نشاطا نتحمل فيه مسؤوليتنا السياسية ومن أجل أهداف معلومة مسبقا لدى السلطة حتى لا تفاجئ بهذا التجمهر وتقوم بردود فعل بناء على معطيات غير صحيحة" .وأكد أن ما حصل في الآونة الأخيرة أن السلطات العمومية أصبحت تشترط تعسفا وجود تصريح وكأن الأمر يتعلق بمظاهرة في الطريق العمومي أي مما يسمى مسيرة وهذا خطأ فادح ترتكبه السلطات العمومية ، وحدث أن تمت إحالة العديد من المواطنين على القضاء بتهمة التجمهر غير المرخص له.وخلص إلى أن منع نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب من القيام بوقفة احتجاجية يوم الأحد 23مارس2008 أمام البرلمان هو منع تعسفي لا يجد في قانون الحريات العامة سندا له. إلى ذلك استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إقدام سلطات مدينة الرباط على إصدار منع مكتوب للوقفة الاحتجاجية التي كان سينظمها الاتحاد ضد موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية يوم الأحد 23 مارس 2008 أمام البرلمان بدعوى عدم احترام بعض الإجراءات المسطرية القانونية .ونددت المركزية النقابية في بلاغ صحفي بالإجراء التعسفي للسلطة بمنع وقفة سلمية لا تنطبق عليها المقتضيات المحال عليها من قانون الحريات العامة في قرار المنع، والمتعارض مع ما أقره المجلس الأعلى في نوازل سابقة. واعتبرت القرار المذكور مظهرا من مظاهر التراجع عن بعض المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة على مستوى ممارسة الحريات العامة خاصة أنه يتزامن مع سلسلة من حالات المنع للوقفات والتجمعات العامة كما حدث في مدن متعددة ومنها منع الوقفة الاحتجاجية للمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالناضور يوم الأربعاء 19مارس2008. وحمل الاتحاد الوطني للشغل الذي تمسك بتنظيم الوقفة المذكور يوم الأحد المقبل 30مارس الجاري ،(حمل) الحكومة مسؤولية التضييق على الحريات العامة و ما يمكن أن يترتب عن ذلك من إضعاف لدور النقابات باعتبارها إطارا دستوريا لتأطير المأجورين خاصة،والمواطنين عامة ،ومعبرا عن مطالبهم، وشريكا لا غنى عنه في السلم الاجتماعي.