حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء الاردن على وضع قانون صارم للحد من الجرائم التي ترتكب في المملكة تحت اسم "جرائم الشرف". وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في رسالة بعثت بها الى وزارة العدل ان على الاردن تغيير قانون العقوبات الذي يخفف من العقوبات الصادرة بحق مرتكبي العنف ضد المرأة. وقالت نادية خليفة الباحثة في مجال حقوق الانسان في المنظمة في البيان ان "القانون الحالي لا يقل عن تأييد لقتل النساء والفتيات".واضافت ان "النساء في الاردن بحاجة الى حماية من هذه الاعمال الشريرة المنصوص عليها في القانون، وليس معاملة تفضيلية لقاتليهم". واكدت خليفة ان "الاردن بحاجة الى ارسال رسالة قوية لمرتكبي مثل هذه الجرائم مفادها انهم لم يعودوا قادرين من الافلات من العقاب". وكانت وزارة العدل اعلنت الشهر الماضي انها بصدد انشاء محكمة خاصة للاستماع الى مثل هذه القضايا. الا ان المنظمة رأت ان "انشاء مثل هذه المحاكم الخاصة ليس حلا كافيا (...) خصوصا عندما يستثني قانون العقوبات الحالي اصدار احكام مشددة بحق مرتكبي جرائم الشرف". وبحسب المادة 340 من قانون العقوبات "يستفيد من عذر مخفف من فوجئ بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنى او في فراش غير مشروع فقتلهما في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة". كما تستفيد من العذر ذاته الزوجة لكن اذا فاجأته "في مسكن الزوجية" فقط. ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل هذه المادة من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها. ويشهد الاردن سنويا 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".