ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية عقوبة الاعدام في الدول العربية(3)
نشر في تطوان بلوس يوم 30 - 01 - 2013


وفى المغرب:
بالمغرب يستحيل إلغاء عقوبة الإعدام لأن النظام الملكي بالمغرب إسلامي سني والدستور ينص على أن المغرب دولة إسلامية والإسلام هو دين الدولة.
يعاقب المشرع المغربى بالإعدام كجزاء لارتكاب العديد من الجرائم التى يعتبرها خطيرة بحد ذاتها، أو لاقترافها بظروف معينة، ونجد هذا فى العديد من الجرائم التى تناولها قانون العقوبات الصادر فى 26/11/1962، وفى قانون العقوبات العسكرى الصادر فى 10/11/1956. وفى قانون مكافحة الإرهاب المتمم للفصل 218 من قانون العقوبات المشار إليه، وكذا الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة.
وجدير بالذكر أن قانون العقوبات المغربى يعاقب بالإعدام على الكثير من الجرائم، وفى مقدمتها جرائم الاعتداء على الملك والأسرة المالكة، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى أو الداخلى، وجرائم الاعتداء بالعنف الشديد على الأشخاص، وإضرام النار.
ولم تعرف المنظومة الجنائية المغربية أى تعديل من شأنه أن يقلل من نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، بل على العكس من ذلك حدثت عدة تعديلات فى الآونة الأخيرة أدت إلى زيادة نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وذلك من خلال التعديلات المتعلقة بمحاربة الإرهاب عام 2002.
ولكن المثير للفزع –حقاً- أن عدد الحالات التى يمكن الحكم فيها بالإعدام وفقاً للقوانين الأربعة المشار إليها تزيد على 600 حالة، يتضمن قانون العقوبات وحده منها 283 حالة معاقباً عليها بالإعدام، موزعة على 28 فصلاً من فصول هذا القانون. وذلك على أساس أن كل مادة من مواد القوانين المشار إليها تنطوى على عدة حالات معاقب عليها بالإعدام، وصل بعضها إلى أكثر من 200 حالة.
وبالنسبة لمصر:
بداية، رفضت دار الإفتاء المصرية إلغاء عقوبة الإعدام وهو المطلب الذي تنادي به بعض المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن إلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلى "فساد النظام الاجتماعي، ويتعارض مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية من إقامة حياة آمنة للبشر"، كما شرح أهمية هذه العقوبة وأبرز محاسنها ومفاسدها؛ كما ورد بالموقع الرسمي لدار الإفتاء.
يعاقب المشرع المصرى بالإعدام على نسبة كبيرة للغاية من الجرائم التى رأى فيها من الجسامة أو الخطورة ما يستأهل هذه العقوبة. وقد قرر المشرع المصرى عقوبة الإعدام فى كل من القوانين الأربعة الآتية:
1- قانون العقوبات.
2- قانون الأحكام العسكرية.
3- قانون مكافحة المخدرات.
4- قانون الأسلحة والذخائر.
وبعد دراسة متأنية للجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى التشريع المصرى نستطيع أن نقول- بضمير مستريح- إن المشرع المصرى يسرف كثيراً فى استخدام عقوبة الإعدام.
وبعض هذه الجرائم تنتمى إلى طائفة جرائم الحدث غير المؤذى؛ أى الجرائم الشكلية التى يعاقب فيها المشرع على مجرد إتيان السلوك الإجرامى دون النظر إلى تحقيق نتيجة معينة.
فضلاً على أن ثمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام لم يحدد فيها المشرع السلوك الإجرامى تحديداً واضحاً ودقيقاً، وإنما اكتفى بوصفه بعبارات تتسم بالعمومية والاتساع، ومن أمثلة ذلك المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها". والمادة 12/ فقرة أخيرة من قانون الأسلحة والذخائر.
ولا جرم أن هذا المسلك من جانب المشرع يشكل إهداراً لمبدأ شرعية الجرائم، والعقوبات المنصوص عليها فى المادة 66 من الدستور المصرى.
ومن جهة أخرى خالف المشرع المصرى المبادئ الدستورية –أيضاً- فى تقريره لعقوبة الإعدام؛ فثمة نوع من عدم التناسب بين العقاب والجريمة يسود فى كثير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام فى جميع القوانين التى تقضى بهذه العقوبة.
ومن الناحية الإجرائية فإن الضمانات التى أحاط بها المشرع الحكم بعقوبة الإعدام غير كافية، ولا تكفل سلامة الحكم بهذه العقوبة.
الأردن :
فقد عرفت المادة 17 من قانون العقوبات الأردنى عقوبة الإعدام بأنها: "شنق المحكوم عليه".
وقد نص القانون الأردنى على 25 حالة يعاقب عليها بالإعدام، وردت فى قانون العقوبات الأردنى رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكرى، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.
وقد أحاط المشرع الإجرائى الأردنى عقوبة الإعدام بعدة ضمانات، منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق، ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة بيد أن هذه الضمانات غير كافية.
لبنان:
يأخذ التشريع اللبناني بعقوبة الإعدام، ويعود ذلك إلى أنّ قانون العقوبات اللبناني لعام 1943 مأخوذ عن القانون الفرنسي القديم الذي أُدخلت عليه إصلاحات جديدة عدة لم يعرفها التشريع اللبناني. فتعتمد السياسة الجنائية في لبنان على العقاب والردع وحتى "الإنتقامالمقونن" لحماية المجتمع والنظام العام، إلى درجة تبلغ هذه السياسة العقابية حدّ "إلغاء القاتل" عوض سجنه وإصلاحه وتأهيله.
إلا أن الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام محدّدة على وجه الحصر في القانون تطبيقاً لقاعدة "لا عقوبة دون نص". فتنص المواد 273، 274، 275، 276، 549، 640، 642، 643 من قانون العقوبات العام على تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه المواد.
يقرر قانون العقوبات اللبنانى عقوبة الإعدام لعدد كبير من الجرائم، مثل جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة. وجرائم الفتنة، والإرهاب، وجريمة الاستيلاء على طائرة أثناء طيرانها؛ إذا قام الجانى بأى وسيلة كانت بعمل تخريبى فى الطائرة يعرضها لخطر السقوط والتدمير، أو إذا نجم عن الفعل موت إنسان نتيجة الرعب...
كذلك فقد قرر المشرع اللبنانى عقوبة الإعدام فى قانون العقوبات العسكرى لعدد من الجرائم، مثل جريمة الفرار للعدو، والجرائم المخلة بالشرف والواجب العسكرى، وجرائم الخيانة والمؤامرة العسكرية، وجرائم السلب والإتلاف.
وقد قرر المشرع اللبنانى –أيضاً- عقوبة الإعدام فى بعض القوانين الجنائية الخاصة، مثل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الصادر عام 1998؛ حيث فرض هذه العقوبة لعدد من الجرائم، مثل جريمة الاعتداء على أحد الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا نجم عن هذا الاعتداء وفاة الموظف، وكذا قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطيرة الصادر برقم 64 لسنة 1988، المعدل بالقانون رقم 266 لسنة 1993. فقد نصت المادتان 10، 11 من هذا القانون على تطبيق عقوبة الإعدام "على كل من... يستورد أو يدخل أو يحوز أو ينقل رواسب أو نفايات نووية أو ملوثة بإشعاعات نووية، أو يحتوى مواد كيماوية سامة، أو خطرة على السلامة العامة... وعلى كل من يرمى فى الأنهار والسواقى والبحر وسائر مجارى المياه... المواد الضارة.
وفى البحرين:
قرر المشرع البحرينى عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم؛ سواء كان ذلك فى قانون العقوبات العام، أو فى بعض القوانين الجنائية الخاصة، مثل قانون المخدرات، وقانون الإرهاب.
ومنذ عام 1977 حتى عام 2007 أصدرت المحاكم البحرينية العادية منها والاستثنائية (أمن الدولة) ثمانية أحكام بالإعدام فقط، لم تنفذ جميعها.
وتجرد الإشارة إلى أن المحاكمة العسكرية فى البحرين لم تصدر أية أحكام بالإعدام منذ إنشائها حتى يومنا هذا.
وفى سوريا:
توسع المشرع السورى فى استخدام عقوبة الإعدام بموجب المراسيم الجزائية الخاصة؛ كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وفرض هذه العقوبات فى حالات متعددة فى قوانين مناهضة أهداف الثورة، وحماية النظام الاشتراكى، وأمن حزب البعث العربى الاشتراكى.
فضلاً على تقرير قانون العقوبات السورى عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة، من جهة الخارج (المواد 263، 265، 266)، وكذا جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (المواد 298- 305)، وغيرها من جرائم الاعتداء على آحاد الناس.
وقد أعطى القانون السورى للمحكوم عليه بالإعدام الحق فى التماس العفو أو إبدال العقوبة، كما أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة، وفقاً للدستور السورى الذى منحه الحق فى إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
وفى العراق:
أسرف المشرع العراقى، ووسع كثيراً من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام؛ فقانون العقوبات العراقى ينطوى على عدد كبير جداً من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
وقد قرر المشرع العراقى عقوبة الإعدام كذلك كجزاء لارتكاب مجموعة من الجرائم ورد ذكرها فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون المخدرات.
أما فيما يتعلق بالقضاء العراقى فالملاحظ أن المحاكم الجزائية الأولية لا تميل إلى تفعيل عقوبة الإعدام، فى حين أن محكمة التمييز فى العراق تميل بشكل واضح إلى تشديد العقوبة الصادرة على مرتكبى الجرائم، ولا سيما المعاقب عليها بالإعدام.
وفضلاً على ذلك فإن الضمانات بأشكالها المختلفة، والتى يمكن أن تعد ضمانات أولية وتمييزية غير كافية بالدرجة التى تجعل القانون العراقى مستجيباً للمواثيق والمعاهدات الدولية.
محسن الندوي
باحث في العلاقات الدولية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.