الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام من خلال مقترح لفريق العدالة و التنمية

تقدم فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم عقوبة الإعدام سجل بتاريخ 12/06/2013 تحت رقم 78 يهدف إلى تغير و تتميم أحكام الفصول 114 و410 و 411 و 438 و 580 و 584 و 585 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 413591 بتاريخ 26 نوفمبر 1962 . كما يتضمن تغيير و تتميم أحكام المواد 363 و 365 و 370 و 430 و 602 من القانون رقم 01 22 ل 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالإضافة إلى تتميم مقتضيات الفصلين 99 و 120 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 المؤرخ في 10 نونبر 1956 بمثابة قانون القضاء العسكري و الفصل الثاني من الظهير رقم 1.59.023 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام المؤرخ في 2 يونيه 1959. وبالتالي فإن مقترح القانون هذا يضم شقين أحدهما يتعلق بالجانب الموضوعي و آخر يتضمن الجانب الإجرائي. و أول ملاحظة تسجل بهذا الصدد هو غياب تقديم تفسيري لأسباب و مبررات و مرجعيات هذا المقترح كما جرت العادة في تقديم مقترحات القوانين, خصوصا أن موضوع عقوبة الإعدام هو محط نقاش حقوقي عالمي والموقف منها تترتب عليه تبعات عدة بالنسبة لموقع الدولة أمام المنتظم الحقوقي الدولي.
لمحة عامة عن عقوبة الموت
إن عقوبة الموت تعتبر أقدم عقوبة عرفتها البشرية، ذلك أنها كانت في القديم جزاء لجرائم تتفاوت خطورتها دون أن تخضع لمنطق تناسب الجزاء مع جنس العمل . ومع تطور المجتمعات و تطور وعيها الحقوقي ووقوفها في وجه الإستبداد و التعسف و التحكمية التي اغرقت البشرية في عصور مظلمة ، أخذت الأفكار الفلسفية في عصر الأنوار تبحث عن إطارات لتدبير الحكم في الدولة و تنظيم العلاقات بين الحاكمين و المحكومين من خلال نظريات العقد الإجتماعي و نظرية فصل السلط ومن ثم التأصيل لقوانين جنائية وضعية موضوعية و إجرائية باعتبارها أداة الدولة الأساسية لضمان الإستقرار و تحقيق التوازن و حماية الحقوق ولقد كان الفقيه الإيطالي سيزار بيكاريا أول من وقف في وجع عقوبة الإعدام و إن كان يساند العمل بها في الجرائم السياسية. ومن ثم انطلقت الدراسات الجنائية لتحديد مفهوم للعقوبة و أغراضها و إيجاد مقاييس لها . فتحول هدف هذه الأخيرة من الإنتقام و التشفي إلى مفهوم الإصلاح و إعادة الإدماج و تحقيق الردع العام و الخاص في ظل قواعد إنسانية بالإهتمام بشخصية الجاني بدل تركيز الإهتمام على الجريمة من المدارس الجنائية. في ظل هذه الظروف تأسس الإهتمام بعقوبة الإعدام لما يترتب عنها من مساس بأهم حق من حقوق الإنسان ، وهو الحق في الحياة.
وقد وجهت لهذه العقوبة انتقادات عديدة من قبل معارضيها ، ومن أهمها عدم إمكانية جبر الضرر في حال الأخطاء القضائية، كما أن الإسراف في تطبيقها لم يؤدي إلى تحقيق الردع العام المراد منها, بحيث لم تتغير بشكل كبير نسب اقتراف الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الدول التي لازالت تتمسك بها ، بالإضافة إلى الإشكاليات التي يطرحها احترام ضمانات المحاكمة العادلة.وقد عملت العديد من الدول إلى إلغاء أو تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، ففي سنة 2012 من ضمن 192 دولة منضوية تحت لواء الأمم المتحدة، ألغت 99 دولة عقوبة الإعدام بشكل كلي, بينما أبقت عليها دول أخر مع التنفيذ وعددها 57 بينما هناك 36 دولة من بينها المغرب تقضي به دون تنفيذ. و توجد الصين في صدارة الدول التي تطبق هذه العقوبة ثم تليها إيران فكوريا الشمالية وبعدها اليمن. وهي دول تعرف أغلبها بالتضييق من فضاء الديمقراطية و الحريات . كما أن الدول العربية لم تصادق على البرتكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية باستثناء دولة دجيبوتي وهو البرتكول الذي يدعو الدول إلى إلغائها.
وفي التشريع المغربي, فإن الجرائم التي تطالها عقوبة الإعدام هي 24 جريمة يضاف إليها 6 جرائم ورد النص عليها ضمن قانون العدل العسكري . وخلال الفترة الممتدة من 1982 إلى غاية 2012 أي خلال ثلاثين سنة لم ينفذ سوى حكمان خلال سنتي 1982 و 1993 . وقد انخفض مجموع الأحكام الصادرة خلال الفترة المذكورة إلى 70 حالة سنة 2004 و ذلك بالنظر إلى الإستفادة من نظام العفو.
تكريس عقوبة الإعدام
تحت يافطة الحد من الجرائم المعاقب عليها بها:
بالرجوع إلى المقترح نجده شمل بالتعديل إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للمحاولة متى كان الإعدام هو العقوبة المقررة للجناية التامة و ثم استبداله بالسجن المؤبد خروجا عن القاعدة التي تقول بأن المحاولة في الجناية و التي بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر كالجناية التامة و يعاقب عليها بهذه الصفة و هذا هو المبدأ المنصوص عليه في الفصل 114 من القانون الجنائي. كما ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للجرح و الضرب أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان الذي ارتكب بقصد إحداث الموت و تسبب في موت طفل دون الخامسة عشرة من عمره . وكذا بالنسبة لأحد أصول الطفل المجني عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلف برعايته دون أن يقصد حدوث الموت وحدث فعلا ولكنه كان نتيجة لأعمال معتادة . بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جناية التعذيب البدني لشخص مخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز المنصوص عليها في الفصل 438 من القانون الجنائي وجناية إضرام النار في مبنى أو مسكن و كل الأماكن الوارد تعدادها بالفصل 580 من نفس القانون و بالنسبة للتخريب عمدا بواسطة المفرقعات المنصوص عليها في الفصل 585 منه ، باستثناء الحالة التي يترتب عن الحريق العمد أو التخريب بالمفرقعات موت شخص أو أكثر حيث احتفظ المقترح بعقوبة الإعدام .
من خلال ما سبق يتبين أن المشروع ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد محدود من الجنايات, بينما أبقى عليها في أخرى . وهو تعديل جزئي بسيط طرحه في هذا التوقيت بالضبط لا يعد إلا جوابا موجها للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام بالتمسك و تكريس عقوبة الإعدام بدل الإستجابة لمطالب إلغائها . إنها عملية عرقلة للمسار الذي اتخذه المغرب منذ سنوات للحاق بركب حقوق الإنسان و تراجع خطير عن الإشارات و المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، فقد نص الدستور في ديباجته :» ...المملكة المغربية العضو النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات ، و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم و الأمن في العالم».كما تضيف :» ...حماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما ، و الإسهام في تطويرهما ، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيء». كما أن الفصل 20 من الدستور اعتبر بأن : «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان.ويحمي القانون هذا الحق».و ما دام الحق في الحياة يتربع على رأس الحقوق فلا يمكن أن يكون محل مساومة من قبل أية خصوصية من الخصوصيات التي يمكن أن يتذرع بها محررو المقترح. كما أن إعدام شخص هو مساس بسلامته الجسدية في الوقت الذي ينص فيه الفصل 22 من الدستور:» لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة» وبالتالي فإن دلالة هذا الفصل قطعية وواضحة عندما منعت هذا المساس تحت أي ظرف و من قبل أي جهة و لم تستثن القانون في منعها هذا . وما دامت عقوبة الإعدام هي مساس بسلامة الجسد بناء على مبرر قانوني تباشره السلطة المكلفة بذلك فمن المفروض إلغاؤها انسجاما مع روح الدستور.
الإعدام منفذ ولو بعد حين
في إطار تعديل المادة 602 من قانون المسطرة الجنائية جاء المقترح بمقتضى غريب من ونوعه يتمثل في عدم إمكان تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد مرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا و بعد رفض طلب العفو مع أخذ بعين الإعتبار الإستثناء المنصوص عليه في الفصل 120 من قانون العدل العسكري.ظهير 10 نونبر 1956 . فما الهدف من هذا المقتضى؟
قد يكون الهدف من هذا المقتضى إعطاء فرصة لتدارك الأخطاء القضائية الممكن وقوعها و ترك فرصة من الزمن لكشف حقيقة أو وسيلة إثبات غائبة عن ملف النازلة . ولكن له العديد من التبعات وينم عن الكثير من الإشارات السلبية. فقد غاب عن مشرعي فريق العدالة و التنمية احترام حقوق الشخص المدان في سلامته النفسية و المعنوية طيلة فترة انتظار تنفيذ الإعدام و غاب عنها ما يعرف بأعراض سرداب الموت syndromes du couloir de la mort .
فالمدانون بعقوبة الإعدام وهو ينتظرون تنفيذ العقوبة عليهم يكونون بسبب تأخير التنفيذ تحت تأثير تعذيب نفسي مستمر حيث يصبح العقاب مضاعفا و يعيش المحكوم عليهم تحت تهديد الموت ، يؤدي بهم إلى العيش في حالة توتر مستمر و إلى الإصابة بأمراض عقلية و الإنطواء على الذات و اللامبالاة, بل يدفع الكثيرين منهم إلى محاولة الإنتحار حسب ما استنتجته العديد من الدراسات حول أعراض سرداب الموت . كيف يعقل إذن لإنسان كيفما كان أن يعيش عشر سنوات من حياته وهو ينتظر موعدا ضربه له القضاء و القانون مع الموت . الموت الذي هو من الناحية الدينية من أسرار القدرة اللاهية و المحكوم عامة زمانا و مكانا بمنطق الفجائية ويخضع للأقدار حتى في حال المرض الخطير .حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان : « إنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ». وبالتالي فإن تأجيل عقوبة الإعدام لعشر سنوات يدخل في باب الإرهاب و التعذيب النفسي للإنسان المحكوم عليه وضرب حق من حقوقه في السلامة النفسية و الجسدية .
كما أن اعتماد هذا المقتضى سيؤدي إلى جعل أحكام الإعدام واجبة النفاذ عند حلول أجلها ، وهي عملية تهدف إلى تكريس عقوبة الإعدام وتجاوز الواقع المغربي اليوم الذي توقف منذ سنوات عن تنفيذ هذه العقوبة مراعاة منه للإتفاقيات الدولية في أفق توفير الظروف الملائمة لإلغاء هذه العقوبة تماشيا مع المد الحقوقي الدولي في هذا المجال. ففي الوقت الذي تصادق فيه الدول على البرتكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وتنظم إلى صفوف المناهضين لعقوبة الإعدام ، هذه العقوبة التي استنفدت فعاليتها و أهدافها وتأكد علميا عدم نجاعتها في تحقيق الردع العام و إن كانت تحقق الردع الخاص عن طريق استئصال الإنسان و الإجهاز عليه وحيث لا يجوز أن يطلق على ذلك بالردع الخاص لأن الردع المقصود منه منع الإنسان من عدم تكرار خطأه بتقويمه لا بقتله.
إذن نخلص في الأخير بأن فريق العدالة و التنمية بمقترحه هذا يريد أن يزج بالبلاد في خندق مناهض للمد الحقوقي العالمي ، ويسعى إلى النكوص و التراجع عن المكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها المغاربة منذ فجر الإستقلال وما قد يترتب عن ذلك من تقهقر البلاد في مراتب حماية حقوق الإنسان ، كما يشكل خروجا صارخا على ديباجة و مضامين و روح الدستور المغربي الجديد الذي جعل من أولوياته حماية الحقوق و الحريات كما هي متعارف عليها دوليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.