تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.        مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الاعدام : ذروة الحرمان من حقوق الانسان

لم يبلور المغرب بعد موقفه من الغاء عقوبة الاعدام، ولم يضع المسؤولون الصيغة التي تستجيب لمطلب القوى الحقوقية الوطنية والدولية المتمثل في تنقية القوانين الجنائي والعسكري والارهاب من المواد التي تجعل القاضي يصدر باسم جلالة الملك الحكم بعقوبة تناقض الحق في الحياة وتزج بالمحكوم عليه في عالم يقتله كل لحظة.
حسب المنظمات المختصة ، عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان. وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة. وقد اثمر نضال هذه المنظمات منذ عشرينيات القرن الماضي حيث قررت عشرات الدول الغاء عقوبة الاعدام كليا او جزئيا ، واعتمدت الامم المتحدة بنودا في اتفاقياتها ومواثيقها ، بل خصصت بروتكولا ينص على الالغاء صادقت عليه عدة دول.
في المغرب الذي جاوز عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة منذ الاستقلال 300 حالة ، يتصدر مطلب الالغاء بيانات المنظمات الحقوقية ، لكن حضور هذا المطلب يخضع لمد وجزر حتى يكاد يجعل منه مطلبا موسميا . نعم لقد علقت بلادنا تنفيذ هذه العقوبة (ثلاث حالات في الثلاثين سنة الاخيرة) ، لكن القيمة الحقوقية والانسانية لصيغة الالغاء تضل هي الاصل والهدف .
لعقوبة الاعدام مناصروها ولهم مبرراتهم ، لكنها تآكلت مع التطورات التي يشهدها العالم ، ومن المفارقات المسجلة انه بقدر مايدعي هولاء الانصار بان القتل القانوني يساهم في خلق مجتمع دون جرائم تودي بحياة الناس، بقدر ماتبين الاحصائيات ان معدل الجريمة اكثر في البلدان التي تؤخذ بعقوبة الاعدام مقارنة مع الدول التي الغتها . وغالبا مايستند هؤلاء المناصرون على نصوص دينية منزوعة من سياقاتها التاريخية والاجتماعية وحتى باب الاجتهاد الذي يأخذ بالواقع الحاضر دون ان يمس بجوهر الاصل يعتبرونه تطاولا على بنيان عقائدي لايجوز المس به .
لم يستسلم مناهضو عقوبة الاعدام لحجج وادعاءات مناصريها ، بل ان تكثلا عالميا تأسس في السنوات الاخيرة يتخذ مبادرات اقليمية وعالمية ، يقوم بحملا ت تحسيسية وينظم ندوات ومؤتمرات تطالب بالغاء العقوبة ، وسبق لهذا التكثل ان عقد احد مؤتمراته بالمغرب قبل سنتين . كما ان العالم يخلد يوم 10 اكتوبر من كل سنة يوما عالميا لمناهضة عقوبة الاعدام ، بالاضافة الى الترسانة القانونية التي وضعتها المنظمات الاقليمية والدولية والتي تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.
الملف التالي يسلط الضوء على عدة جوانب مغربية وعالمية تتعلق بالموضوع.
الاعدام في القانون المغربي
تنفيذ عقوبة الإعدام
لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو.
إذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها.
تنفذ عقوبة الإعدام بأمر من وزير العدل رمياً بالرصاص، وتقوم بذلك السلطة العسكرية التي تطلبها لهذه الغاية النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت القرار.
لا يكون التنفيذ علنياً إلا إذا قرر وزير العدل ذلك.
يقع التنفيذ داخل المؤسسة السجنية التي يوجد المحكوم عليه رهن الاعتقال بها أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل.
تسلم جثة المحكوم عليه إثر التنفيذ إلى عائلته إذا طلبت ذلك، على أن تلتزم بدفنه في غير علانية، وإلا فيتم دفنه من طرف الجهات المختصة بمسعى من النيابة العامة.
ارقام
** اصدرت المحاكم المغربية خلال الاثتي عشر شهرا الاخيرة حوالي ثمانية احكام بالاعدام يقبع اصحابها بعدد من السجون المغربية
**في سنة 2008 هناك 25 دولة نفذت 2390 حكم بالاعدام و52 دولة اصدرت 8864 حكما بالاعدام
**ومثل كل سنة فان الدول الخمس الاولى التي نفذت اكبر حكم هي الصين وايران والعربية السعودية وباكستان والولايات المتحدة الامريكية .لقد نفذت هذه الدول 93 بالمائة من مجموع اعدامات العالم .
** اسيا نفذت اكبر الاحكام بما لايقل عن 1838 حكم وهو مايمثل 76 بالمائة .
الصين 1718 - باكستان 36 - فيتنام 19 - افغانستان 17 -كوريا الشمالية 15 - اليابان 15 - اندونسيا 10 - بنغلاديش 5 - منغوليا 1 - ماليزيا 1 - سنغافورة 1
**.حسب امنيستي هناك 16دولة اصدرت 7767 حكم بالاعدام سنة 2008 ( الصين 7003 باكستان 2396)
** بالنسبة للمغرب العربي هناك الجزائر 200 حكم .المغرب 4 وهما بلدان لم ينفذ فيهما اي حكم بالاعدام من سنوات.
القانون الجنائي
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه
الاعتداء على حياة ولي العهد
الاعتداء على أحد أعضاء الأسرة الملكية
خيانة الأمانة في وقت السلم أو الحرب
الخيانة وقت الحرب
التجسس
التحريض على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181-182
المس بسلامة الدولة الخارجية إذا أقدم على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي وقت الحرب
جنايات المس بسلامة الدولة الداخلية
المس بسلامة الدولة الداخلية (جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة بدون تمييز بين الرتب)
التحريض على المساس بالأمن الداخلي باتفاق بين سلطات مدنية أو هيئات عسكرية
عنف ترتب عنه وفاة مع نية إحداث هذه الأخيرة
شهادة الزور أدت إلى الحكم بالإعدام
القتل العمد في ظروف مشددة
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
القتل العمد لأحد الأصول
قتل طفل وليد عمداً
جريمة التسمم
التعذيب لتنفيذ جناية
الجرح، الضرب، العنف، الاعتداء، الحرمان بقصد إحداث الموت
أصول الطفل أو من له سلطته عليه، أو مكلفا برعايته
جناية الخصاء نشأ عنها الموت
التعذيب البدني للشخص المخطوف، أو المقبوض أو المحبوس، أو المحجوز
تقديم عن علم محلاً للحبس، أو الحجز أو النقل
تعريض طفل أو عاجز للخطر ونتج عن هذا التعريض وفاة
اختطاف قاصر تبعه موته
إيقاد النار عمداً في منشآت وناقلات...
إيقاد النار في شيء غير مملوك له إذا ترتب عن الحريق موت شخص أو أكثر
من أوقد النار في شيء موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق
من أحرق عمداً بواسطة مفرقعات
تعطيل المرور أو مضايقته عمدا ونتج عن ذلك قتل
القانون العسكري
الفرار إلى صفوف العدو
جناية الفرار بالتواطؤ
جناية التحريض على الفرار من الجندية
جناية استعمال العنف مع جندي جريح
التعمد بإحراق أو تحطيم المباني والعمارات، والسكك الحديدية والأسلاك والمراكز التلغرافية والتلفونية، أو الطائرات أو السفن والمراكب والبواخر وجميع الأشياء العقارية
تعمد جعل نفسية الجندي غير صالحة للخدمة العسكرية إذا كان الجندي أمام العدو أو محاولة ذلك
تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة وكان أمام العدو
الاستسلام أمام العدو أو تسليم الموقع دون أن تنفذ جميع وسائل الدفاع
استسلام جنرال أو قائد
أسير ينكث عهده ويلقى عليه القبض حاملاً سلاحاً
المشاركة في مؤامرة قصد عرقلة تنفيذ ما يقرره الرئيس أو تحريض الجنود على الفرار
إحالة وثائق لفائدة عدو
التسرب المتنكر إلى مراكز عسكرية
التحريض على الالتحاق بصفوف العدو
قانون الارهاب
يشتمل قانون مكافحة الإرهاب على أغلبية الجرائم الواردة في القانون الجنائي التي أصبحت جرائم إرهاب لمجرد اقترانها بظروف أو شروط معينة بما ترتب عن الصفة الجديدة لتلك الجرائم(صفةجرائم إرهاب) وأدى إلى رفع عقوبات السجن المحدد أو المؤبد إلى عقوبة الإعدام. وهكذا نجد أن الفصل 1- 218 يتضمن عشرة أنواع من الجرائم المسطرة في القانون الجنائي، وتصبح جرائم إرهاب عندما تكون لها علاقة عمداً بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بوساطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
وطبقاً للفصل 7-218 من قانون مكافحة الإرهاب، فإنه يتم وضع الحد الأقصى لعقوبة الجرائم الواردة في الفصل 1-218 إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة إرهابية بحيث تصبح العقوبة هي الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة لها في القانون الجنائي هي المؤبد...
الاعتداء
التخريب
تحويل الطائرات
السرقة
صنع أو حيازة ناقل إذا نتجت عنه وفاة اوإذا نتج عنه فقد عضو أو بتره...
وضع أو إدخال مادة تعرض الصحة، أو الحيوان أو المجال للخطر
الجرائم المعاقبة بالمؤبد في القانون الجنائي
الظهير المتعلق بزجر الجرائم الماسة بصحة الأمة
ويضم ثلاثة فصولابرزها الفصل الاول:
يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها.
ارقام في مغرب الاستقلال
تاريخياً، وبحسب وزارة العدل، صدر بالمغرب حتى سنة 1994، 198حكماً بالإعدام منذ الاستقلال، وفي السنة نفسها صدر عفو شامل من عقوبة الإعدام استثنى 13 فرداً، وحسب الإحصاءات الرسمية، وإلى حدود آخر حكم بالإعدام 20 يونيو 2007 يوجد بالمغرب حوالي 140 محكوماً بالإعدام.
من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، فيمكن القول إنها نادرا ما كانت تقع مع الإشارة إلى أن هناك سلسلة من الإعدامات تمت خارج إطار القانون التي شهدها المغرب خلال ما عرف بسنوات الرصاص.
أهم المحطات التي عرف فيها المغرب حالات تنفيذ لحكم الإعدام بموجب حكم قضائي هي:
قضايا سياسية
1963 إعدام أربعة محكومين
1971، إعدام ثلاثة عشر شخصاً من بينهم 4 جنرالات، 4 كولونيلات وكومندار) الهجوم على القصر الملكي بالدبابات بهدف إحداث انقلاب عسكري يوم التاسع من يوليو 1971.
1972، إعدام أحد عشر شخصاً
1973، إعدام خمسة عشر محكوماً بالإعدام
1974 إعدام سبعة محكومين
قضايا الحق العام
1982، إعدام شخصين(القتل العمد في ملف متشوق ورفيقه .
1993، إعدام شخص واحد، وكان آخر إعدام عرفه المغرب( بتهمة هتك عرض عدة نساء مع استعمال العنف والوحشية والقيام بتصويرهن على أشرطة فيديو خاصة (محمد ثابث)) .
عقوبة الإعدام بحسب الدول
ألغت أكثر من ثلثي دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. والأعداد هي كالتالي:
92 دولة ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم
10 دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط
35 دولة ألغت العقوبة عملياً
137 دولة ألغت العقوبة في القانون والممارسة
60 دولة لازلت تؤخذ بالعقوبة
وثائق اقليمية ودولية
قطعت دول أوروبا وأمريكا شوطاً كبيراً لمناهضة عقوبة الاعدام وصدرت عدة وثائق تضمن ذلك وتحث عليه مثل الفقرة2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والذى يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وقراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان، الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الفقرة أ من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة (3) من المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، الفقرة 5 من المادة 77 من البروتوكول الأول ، الفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف ، القرار رقم 1984/50 ، البروتوكول 13 المرتبط بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية,وجاء بالأساس لسد الثغرة التي تركها البروتوكول رقم 6 الذي حظر تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة بعض الأفعال المرتكبة في وقت الحرب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.