ويستمر الجهل بالقانون.... بعد توقفنا في الحلقة السابقة عند الشق الأول من التساؤل "الجوهري" الذي طرحه قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان في تعليل قراره فيما أسماه ب"استراتيجية البحث"، والذي اعتبر الجواب عنه مفتاحا أساسيا للعثور على وسيلة الإثبات الجنائية المقنعة في حق الأمنيين والجمركيين المتهمين، ورأينا كيف ضرب فيه هذا القاضي قانون مدونة الجمارك عرض الحائط وجهله بها، ومن أجل إتمام هذه الرواية الدراماتيكية لهذا القاضي، لابد لنا أن نتوقف خلال هذه الحلقة عند الشق الثاني من تساؤله، حتى يتسنى معرفة طرح هذا القاضي ومدى الجهل الذي يتسم به في هكذا أمور.. قلنا التساؤل الجوهري لقاضي التحقيق اعتبر هذا الأخير الجواب عنه مفتاحا أساسيا للعثور على وسيلة الإثبات المقنعة، وهنا تتضح النية المبيتة التي استحضرها هذا القاضي منذ البداية اتجاه المتهمين، إذ ليس من حق ولا من اختصاص قاضي التحقيق البحث عن وسائل إثبات التهم ضد المتهمين، كما أشرنا إلى ذلك في حلقتينا السابقتين، ويقول هذا التساؤل الجوهري لقاضي التحقيق: "إذا كان من حق الشاهدين نور الدين الموريد دويوسف بوطابة الحصول على وثيقة بيان القبول المؤقت بالنسبة للسيارات الأجنبية التي قاما بجلبها من الخارج وتسجيلها في الناظم المعلوماتي لحاسوب مصلحة إدارة الجمارك بباب سبتة كما اعتادا بذلك لعدة مرات وبدون أية عراقيل وبعد إدلائهما بنفس الوثائق خاصة منها بطاقة الإقامة بدولة موريتانيا، فلماذا صار بعض الجمركيين يمتنعون في السنتين الأخيرتين عن القيام بالإجراء المذكور ؟"، وبعدما قمنا في الحلقة السابقة بشرح وتحليل الشق الأول من هذا السؤال ومقارنته بالفصلين 145 و146 من قانون مدونة الجمارك ورأينا كيف ضرب هذا القاضي الفصلين السالفي الذكر عرض الحائط بجهله، سنتوقف هنا عند الشق الثاني من هذا السؤال، والذي يقول: "كما اعتادا بذلك لعدة مرات وبدون أية عراقيل وبعد إدلائهما بنفس الوثائق خاصة منها بطاقة الإقامة بدولة موريتانيا، فلماذا صار بعض الجمركيين يمتنعون في السنتين الأخيرتين عن القيام بالإجراء المذكور ؟"، فمن كان يسمح لهؤلاء، أي "صاحبي الوثائق الموريتانية" بتسجيل السيارات الأجنبية التي يقومان بجلبها والتأشير عليها؟؟ ولمن يدليان بهذه الوثائق التي يتحدث عنها قاضي التحقيق إذا كان الجمركيون المتهمون "يمتنعون عن التسجيل" حسب تصريحات المهربين "صاحبي الإقامة الموريتانية"؟؟ فلماذا لم يقم قاضي التحقيق إذن باستدعاء رؤساء هؤلاء الجمركيين للاستماع إلى أقوالهم في هذا الموضوع والتأكد من عدم قانونية ما يقومون به موظفيهم المتهمين حسب ادعائه؟؟، وعن أي بطاقة إقامة بدولة موريتانيا يتحدث هذا القاضي؟؟ أليس هذين المهربين "صاحبي الإقامة الموريتانية" يتوفران على إقامة اعتيادية بمدينة الفنيدق؟؟ ولماذا لم يكلف هذا القاضي نفسه عناء البحث عن صحة هذه الادعاءات من عدمها؟؟ بل لماذا لم يتأكد بنفسه، على الأقل، من صحة وقانونية هذه البطاقة؟؟، وهذا يحيلنا مجددا على الفصلين 145 و146 من قانون مدونة الجمارك اللذان يقولان: "القبول المؤقت نظام يسمح باستيراد، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة، الأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب"، و"لا يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت سوى الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والقادمين للمقام مؤقتا بالمغرب"، واللذان يأبى هذا القاضي إلا أن يضربهما عرض الحائط مرة أخرى، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الجهل التام لهذا القاضي بالقانون.. وانطلاقا من هذا التساؤل "الجوهري" الذي طرحه القاضي، واعتماده على أقوال الشهود المهربين فقط، دون قيامه بأي بحث أو تقص في الأمر، انتقل مباشرة لما أسماه "إثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين"!!! ليثبت تهمة الرشوة في حق المتهمين، دون وجود الراشي!!! وبعدما عثر قاضي التحقيق على "مفتاح" إثبات التهم في حق المتهمين وصرح بمتابعتهم حسب ما جاء في قرار إحالته، فهل يا ترى عثرت المحكمة هي الأخرى على مفتاح (وسائل) إثبات الإدانة ؟؟ تابعونا في الحلقة الثامنة... محمد مرابط لتطوان نيوز