قاضي التحقيق يضرب قانون مدونة الجمارك عرض الحائط: هل هو جهل منه بالقانون أم تعليمات خارجية ؟؟ كما أشرنا إلى ذلك في الحلقة السابقة، فقد انطلق قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، السيد محمد المنصوري، في تعليل قراره القاضي بمتابعة الأمنيين والجمركيين ال 14 الواردة أسماؤهم في الحلقة الخامسةّ، فيما أسماه "استراتيجية البحث"، من تساؤل جوهري اعتبر الجواب عنه مفتاحا أساسيا للعثور على وسيلة الإثبات الجنائية المقنعة في حق المتهمين، في سابقة خطيرة لم يسبق لأي قاض للتحقيق أن قام بها، باعتبار أن مهمته تقتضي منه التحقيق في مدى صحة التهم الموجهة للمتهمين من عدمها، وليس البحث عن الوسائل التي تثبت التهم، وهذا التساؤل الجوهري طرحه السيد القاضي على الشكل التالي: "إذا كان من حق الشاهدين نور الدين الموريد ويوسف بوطابة (وهما "صاحبي الوثائق الموريتانية") الحصول على وثيقة بيان القبول المؤقت بالنسبة للسيارات الأجنبية التي قاما بجلبها من الخارج وتسجيلها في الناظم المعلوماتي لحاسوب مصلحة إدارة الجمارك بباب سبتة كما اعتادا بذلك لعدة مرات وبدون أية عراقيل وبعد إدلائهما بنفس الوثائق خاصة منها بطاقة الإقامة بدولة موريتانيا، فلماذا صار بعض الجمركيين وخاصة منهم (المتهمين) يمتنعون في السنتين الأخيرتين عن القيام بالإجراء المذكور؟".. لنتوقف عند الشق الأول من هذا التساؤل، الذي استهله بأداة شرط "إذا" كان من "حق" الشاهدين... "الحصول" على وثيقة بيان القبول المؤقت بالنسبة للسيارات الأجنبية التي "قاما" بجلبها من "الخارج" وتسجيلها في الناظم المعلوماتي لحاسوب مصلحة إدارة الجمارك.. ونقارنه بالفصلين 145 و146 من قانون مدونة الجمارك، حيث يقول الفصل 145 من القانون المذكور: "القبول المؤقت نظام يسمح باستيراد، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة، الأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب"، والفصل 146 يقول: "لا يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت سوى الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والقادمين للمقام مؤقتا بالمغرب".. ومن خلال اطلاعنا على الفصلين أعلاه، ألا نجد أن قاضي التحقيق قد أجاب ضمنيا عن تساؤله بنفسه؟؟ فلماذا إذن أصر على تجاهل ذلك، واتجه مباشرة للاعتماد على أقوال الشهود المهربين دون الأخذ بفصول القانون؟؟ ولماذا لم يقم باستدعاء رؤساء الجمركيين المتهمين ومواجهتهم بهؤلاء كما فعل مع الشهود المهربين، علما أن أولئك الرؤساء قد تم الاستماع إليهم بدورهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟؟ لنتمعن جيدا في الفصلين القانونيين المذكورين أعلاه، نجد أن الشاهدين المهربين اللذان اعتمد على أقوالهما قاضي التحقيق لمتابعة المتهمين لا حق لهما إطلاقا في الحصول على وثيقة القبول المؤقت للسيارت الأجنبية التي يقومان بجلبها، ونستشف التناقض الصارخ والواضح بين ما قاله قاضي التحقيق والفصلين المذكورين، وذلك لكون "صاحبي الإقامة الموريتانية" يتوفران على جواز سفر مغربي ومقيمان اعتياديا بمدينة الفنيدق المغربية، وليس خارج المغرب حتى يتسنى لهما الحصول على وثيقة بيان القبول المؤقت للسيارت التي يجلبونها، كما ينص على ذلك القانون، ومن جهة أخرى فإن قاضي التحقيق يقول في تساؤله "إذا كان من حقهما الحصول على وثيقة بيان القبول المؤقت بالنسبة للسيارات الأجنبية التي قاما بجلبها من الخارج"، أي جلبها من موريتانيا محل إقامتهما "المفترض"، وليس من سبتة أو إسبانيا في اتجاه موريتانيا!! وبناء على ذلك، أليس ما قام به الجمركيون المتهمون برفضهم التأشير على وثيقة القبول المؤقت لتلك السيارات هو عين القانون؟؟ فمن الأجدر بالمتابعة إذن؟؟ أليس أولئك المسؤولين المتمثلين في رئيس الدائرة الجمركية لتطوان والآمر بالصرف بمكتب باب سبتة ومساعده الذين يقومون بالتأشير على تلك الوثيقة ضدا على القانون هم الذين يجب متابعتهم طبقا للقانون؟؟ إلا أن السيد قاضي التحقيق أبى إلا أن يضرب كل هذه القوانين عرض الحائط ويقوم عوض متابعة هذين المهربين "صاحبي الوثائق الموريتانية" والمسؤولين المذكورين، بمتابعة الجمركيين المطبقين للقانون، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على جهل هذا القاضي التام بقانون مدونة الجمارك، وهنا يطرح التساؤل: أي عدالة منشودة وراء مثل هذا القاضي الجاهل لأبسط أبجديات القانون؟؟ وما رأي وزارة العدل والحريات في أمثال هؤلاء القضاة الذين ينتهكون حقوق وحريات المواطنين بجهلهم للقانون؟؟ وكيف تم تعيين هذا القاضي في هذا المنصب الحساس والخطير وهو للقانون الذي يحكمه جاهل ولجسامة مهمته متجاهل؟؟ نطالب وبإلحاح من رجال وفقهاء القانون إفادتنا في هذه النازلة الغريبة الأطوار، لأننا صراحة لم نعد نفقه شيئا في هذا الأمر واختلط علينا الحابل بالنابل.. نلتقي في الحلقة السابعة لتتمة الرواية... محمد مرابط لتطوان نيوز