قال المحامي محمد الهيني، عضو هيأة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، إن "المتهم لا يحق له الانسحاب من جلسة محاكمته، لكون المشرع لا يسمح له بذلك". جاء ذلك خلال تعقيب الأستاذ الهيني، المحامي بهيأة تطوان، على طلب المتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" وموقع اليوم24، حيث أكد أن "قانون المسطرة الجنائية لا يعرف إلا المحاكمة الحضورية أو الغيابية، وليس هناك نوع ثالث بينهما". وأكد الهيني أن "المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ضَيَّقت نطاق غياب المتهم في حالة رفضه الحضور للجلسة وهو موجود بالمحكمة، أي لم يحضر الجلسة لأنه لا يمكن الحضور للجلسة ومغادرتها لأي سبب، باستثناء أمر الرئيس بطرده من الجلسة في حالة ارتكابه لضوضاء أو عرقلة الجلسة لأي سبب". ونبّه الهيني خلال تعقيب له أمام المحكمة "لخطورة هذه السابقة، لأن قواعد المحاكمة الجنائية من النظام العام، ولا تخضع لأهواء او نزوات أو إرادة الأطراف"، مؤكدا أن "من شأن ذلك المساس بسلطة المحكمة وبقواعد الحضورية وباحترام حقوق الدفاع". وقال الهيني، إن طلب توفيق بوعشرين الانسحاب من جلسة محاكمته خلال مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني، "أثيرت، لأول مرة في ملف توفيق بوعشرين، إذ طلب من المحكمة الإذن له بالانسحاب من الجلسة، بزعم إهانته من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني"، حيث تمسك "بكونه صاحب الكلمة الأخيرة في البقاء أو مغادرة الجلسة والانسحاب من المحاكمة"، بل إنه اعتبر طلبه "سلوكا احتجاجيا مؤقتا سينتهي بانتهاء مرافعات الدفاع". من جهته، أكد المحامي محمد الحسني كروط في تصريح إعلامي أن "لا حق للمتهم أن يختار متى يحضر إلى المحكمة..."، وذلك في تعليق على الطلب الذي تقدم به المتهم إلى المحكمة، خلال جلسة يوم الجمعة، في محاولة منه للفرار مِن مرافعات دفاع الضحايا، التي دعم فيها الأدلة والبراهين والحجج التي اعتمدتها النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، بخصوص جريمة الاتجار بالبشر والاغتصاب والاعتداء الجنسي... ويتابع توفيق بوعشرين بتهم "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب،المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي".