اعتبر المحامي محمد الهيني، أن «أساس جعل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين سرية يجد مرتكزه في قانون المسطرة الجنائية»، الذي قال إنه ينص على أنه «كلما كانت القضية لها علاقة بالنظام العام أو تتضمن خطرا على الأخلاق العامة، يمكن للمحكمة أن تعقد جلسة سرية للمحاكمة». وأشار دفاع الطرف المدني في محاكمة ناشر يومية «أخبار اليوم»، إلى أن «قرار جعل الجلسة سرية جاء تطبيقا للقانون، وللمطالب التي تقدم بها دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني على حد سواء». وانطلاقا من تاريخ السابع من شهر ماي الجاري من المنتظر ألا يحضر الجلسات السرية لمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين غير أطراف الدعوى، ممثلين في المتهم ودفاعه، والمطالبات بالحق المدني ودفاعهن، ولا حق لأي شخص عداهم الحضور. وجاء قرار المحكمة في جلسة عصر يوم الخميس، التي لم تستغرق إلا دقائق معدودة، تلا خلالها رئيس الهيأة المستشار «بوشعيب فارح» القرارات التي تم اتخاذها بعد المداولة في الطلبات والملتمسات الأولية والدفوع الشكلية التي سبق لدفاع المتهم ودفاع الطرف المدني أن تقدما بها خلال الجلسات السابقة، حيث تقرر استدعاء عدد من شهود اللائحة، وكذا استدعاء المطالبات بالحق المدني عن طريق النيابة العامة. يذكر أن المتهم توفيق بوعشرين يتابع بارتكاب جنايات «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي». كما يتابع، وفق صك الاتهام، من أجل جنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون نفسه».