قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تهم منها الاتجار بالبشر، إلى غاية الخميس المقبل. وأكد بوشعيب فارح، القاضي المشرف على الملف، اليوم الخميس، بعد حجز الملف للمداولة، أن الجلسة المقبلة ستكون سرية بحضور دفاع المتهم وكذا دفاع الطرف المدني، حيث ستتم مناقشة الموضوع وعرض الفيديوهات التي تؤكد النيابة العامة توفرها عليها. وبخصوص الدفوعات التي تم التقدم بها من طرف محامي المتهم بوعشرين، وكذا الطرف المدني إلى جانب النيابة العامة، فقد قررت المحكمة قبول استدعاء شهود النفي والإثبات وضم باقي الدفوعات الشكلية إلى الجوهر. كما قررت المحكمة قبول الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع ناشر "أخبار اليوم" المتعلقة باستدعاء كل من "أحمد.م" و"عائشة.ش"، "فؤاد.و"، "مراد.م" و"أمال.أ"؛ فيما قبلت استدعاء شاهدين آخرين لفائدة المشتكيات، كان دفاع الطرف المدني قد طالب باستدعائهما؛ ويتعلق الأمر ب"المحجوب.ف"، و"المهدي". وكانت المحكمة اختتمت مساء الاثنين الماضي الاستماع إلى رد دفاع الصحافي بوعشرين على الدفوعات الشكلية؛ فيما عرفت الجلسة نفسها تأكيد ممثل النيابة العامة تشبثه بمضامين مذكرته الكتابية الرافضة لدفوعات المتهم، كما سار دفاع الطرف المدني على المنوال نفسه. وحاول النقيب السابق محمد زيان، دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، خلال مرافعته الاثنين الماضي، تقديم رده على الدفوعات الشكلية التي جاءت بها النيابة العامة، وكذا دفاع الطرف المدني. وأوضح وزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان، في مرافعته قبل الدخول إلى الموضوع، مساء الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتمدت "طريقة تفتيشية قبل توجيه الاتهام إلى المتهم". جدير بالذكر أن ناشر "أخبار اليوم" يتابع بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي. كما يتابع توفيق بوعشرين، وفق صك الاتهام، من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون نفسه.