لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    بهدف تعزيز التنمية المحلية.. الناظور مع موعد معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون صناعة الأسلحة بالمغرب يدخل حيز التنفيذ(+تفاصيل بالجريدة الرسمية)
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 08 - 2021

دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر هذا الشهر.
وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية.
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهم المكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتتولى إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، منح تراخيص التصنيع للشركة العاملة في هذا المجال، على ألا تتجاوز مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، وهو الترخيص الذي يمكن أن يشمل أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بصناعة الأسلحة، كما تتولى الإدارة نفسها منح رخص الاستيراد بعد الحصول على رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رخص التصدير التي تسلم بعد إبداء اللجنة الوطنية لرأيها ولا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 سنوات.
ونص هذا القانون على مراقبة أنشطة حاملي تراخيص التصنيع، من خلال لجنة يترأسها ممثل إدارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلي قطاعات الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والجمارك والضرائب غير المباشرة والدرك الملكي، إلى جانب ممثل أو أكثر عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسب طبيعة عمليات المراقبة.
ومن الأمور المثيرة للانتباه التي جاء بها هذا القانون، التنصيص على إحداث نظام لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، تتولى مهمته إدارة الدفاع الوطني مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة، كما نص على إحداث لجنة للاستثمار في هذا المجال من بين مهامها اقتراح الحوافز التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات، وتقديم المساعدة والدعم من أجل تمكينهم من تجاوز المعيقات التي تقابل مشاريعهم.
وقسم هذا القانون، عبر عدة ملاحق، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة المعنية إلى 3 فئات، وتضم الفئة "أ" الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير والأسلحة الرشاشة والمدافع بما في ذلك "الهاويتزر" و"الهاون" وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، إلى جانب جميع أنواع الذخيرة والقنابل والطوربيدات والألغام وأسلحة الليزر ذات القدرات التعطيلية والتدميرية، والمركبات القتالية المصفحة وغير المصفحة والطائرات و"الدرونز" والسفن الحربية، ومعدات الكشف والتشويش والرؤية الليلية والنظم المعلوماتية المعدة لاستخدامات عسكرية والأقمار الصناعية.
أما الفئة "ب" فتشمل الأسلحة والمعدات المستخدمة من طرف قوات الأمن، مثل قاذفات الصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية والمركبات المصفحة وغير المصفحة المستخدمة في الحفاظ على الأمن، ومعدات الكشف أو تحديد الموقع الجغرافي أو التشويش على الاتصالات ومعدات المراقبة والتصويب والرؤية الليلة المستخدمة في حفظ النظام، وأسلحة الصعق الكهربائية ومولدات شل الحركة والقنابل المسيلة للدموع ومعدات مكافحة الشغب وغيرها، أما الفئة "ج" فتضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية.
للإطلاع على عدد الجريدة الرسمية اضغط هنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.