دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر هذا الشهر. وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية. وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهم المكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكية وواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتتولى إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، منح تراخيص التصنيع للشركة العاملة في هذا المجال، على ألا تتجاوز مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، وهو الترخيص الذي يمكن أن يشمل أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بصناعة الأسلحة، كما تتولى الإدارة نفسها منح رخص الاستيراد بعد الحصول على رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رخص التصدير التي تسلم بعد إبداء اللجنة الوطنية لرأيها ولا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 سنوات. ونص هذا القانون على مراقبة أنشطة حاملي تراخيص التصنيع، من خلال لجنة يترأسها ممثل إدارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلي قطاعات الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والجمارك والضرائب غير المباشرة والدرك الملكي، إلى جانب ممثل أو أكثر عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسب طبيعة عمليات المراقبة. ومن الأمور المثيرة للانتباه التي جاء بها هذا القانون، التنصيص على إحداث نظام لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، تتولى مهمته إدارة الدفاع الوطني مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة، كما نص على إحداث لجنة للاستثمار في هذا المجال من بين مهامها اقتراح الحوافز التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات، وتقديم المساعدة والدعم من أجل تمكينهم من تجاوز المعيقات التي تقابل مشاريعهم. وقسم هذا القانون، عبر عدة ملاحق، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة المعنية إلى 3 فئات، وتضم الفئة "أ" الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير والأسلحة الرشاشة والمدافع بما في ذلك "الهاويتزر" و"الهاون" وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، إلى جانب جميع أنواع الذخيرة والقنابل والطوربيدات والألغام وأسلحة الليزر ذات القدرات التعطيلية والتدميرية، والمركبات القتالية المصفحة وغير المصفحة والطائرات و"الدرونز" والسفن الحربية، ومعدات الكشف والتشويش والرؤية الليلية والنظم المعلوماتية المعدة لاستخدامات عسكرية والأقمار الصناعية. أما الفئة "ب" فتشمل الأسلحة والمعدات المستخدمة من طرف قوات الأمن، مثل قاذفات الصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية والمركبات المصفحة وغير المصفحة المستخدمة في الحفاظ على الأمن، ومعدات الكشف أو تحديد الموقع الجغرافي أو التشويش على الاتصالات ومعدات المراقبة والتصويب والرؤية الليلة المستخدمة في حفظ النظام، وأسلحة الصعق الكهربائية ومولدات شل الحركة والقنابل المسيلة للدموع ومعدات مكافحة الشغب وغيرها، أما الفئة "ج" فتضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية. للإطلاع على عدد الجريدة الرسمية اضغط هنا.