إذا كانت طلبات فتح تحقيقات في احكام صدرتها المحاكم بورزازات تظهر على صفحات الجرائد الوطنية والالكترونية من حين لآخر، فان لذاك دواعيه ومبرراته، ولو أتيحت الفرصة لساكنة الإقليمين: ورزازات و تنغير واجري استقصاء لعرفت هذه الطلبات تزايدا ملحوظا كلما كانت العينة من المعوزين، لأن هذه الطبقة المهضومة الحقوق اكتوت بنار الأحكام الغير مؤسسة قانونا صدرت في قضايا الاراضي السلالية وذلك في غياب من يحميها من بطش ذوي النفوذ ومستغلي العلاقات و منطق الزبونية والإفلات من المحاسبة والعقاب وتجاهل الظهائر ذات الصلة بأراضي الجموع وجهل النواب وغياب الحكامة الرشيدة. فإذا كانت هذه الطلبات ستجد أذنا صاغية وعينا مبصرة وقلبا خاشعا أضيف إليها طلب (م.ب) من بومالن دادس، لماذا؟, اولا لان الحفظ هو المصير والأسلوب المعتمد لإقبار شكايات عائلته أبا عن ولد، ثانيا لان المحكمة الابتدائية بورزازات قضت بشهر موقوف التنفيذ و خمسمائة درهم كغرامة في حكم غير مؤسس قانونا وخارج الاختصاص حسب ظهير 27 ابريل 1919 أصدرته على غير المشتكى به (ب.ح) وأيدته محكمة الاستئناف في ملف جنحي عادي رقم 2147/2000 فتح باسم (ر.م) ضد أخ المحكوم عليه (ب.م) حسب محضر استماع اسلوب صياغته والمعلومات المدرجة فيه وشكله لا يرقون الى المستوى المعرفي والوظيفي للمستمع "نائب وكيل الملك " والمستمع اليه "قائد" . " ألنموذج : قرار استئنافي اصدرته محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3994 صادر بتاريخ 23/09/98 الملف الجنحي عدد 1513/98 لا يعتبر افراد الجماعة السلالية متراميا حسب مفهوم الفصل 570 ق.ج إلا اذا كان قد صدر ضده قرار نيابي ونفذ عليه وترامى بعد ذالك. الحكم الذي قضى بإدانة المتهم من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير دون ان يبث المجلس النيابي حول احقيته في ارض النزاع هو حكم غير مؤسس قانونا " ملف فتح اثر نزاع مفتعل على بقعة بأراضي جموع قبيلة ايت عيسى او علي كان المشتكى به الحقيقي يستغلها مند 1991 وسبق للمشتكي ان ترامى عليها مستغلا منصبه بالعمالة وعلاقاته برئيس دائرة بومالن، الدال على ذلك الرخصة التي عضد بها المشتكي المفترض ملفه، حيث بنا جدارا حول البقعة موضوع النزاع وباقي أراضي القبيلة سنة 1992 هدمه المجلس القروي انذاك سنة 1993 بعد مراسلة ممثلي الوزارة الوصية إقليميا ووطنيا دون أن ينسب إليه والى غيره الترامي، شجعه على فعلته تلك سنده القانوني" الرخصة" الذي لم ترد فيه الحدود ورقم وتاريخ التسجيل. بل اكثر من ذلك ان السيد الوكيل العام وجه شكاية المتضررين( م و .ح . ب ) التي احالتها الوزارة على المحكمة الى الحفظ كالعادة دون الاستجابة الى مطلبهما الحقيقي الذى هو فتح تحقيق في الموضوع، ليتأكد من جديد ان المحاكم بوززازات لا تزال متمسكة بعاداتها القديمة ، اضف اليها العمالة التي لم تحرك ساكنا رغم الرسالة الاخيرة المسجلة لدى مكتب الضبط تحت عدد 6253 بتاربخ11 ابريل2011 ، ليتساءل المتضررون متى ستتخلى ادارات ورزازات عن نمطها القديم وتنخرط في المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب ملكا وشعبا؟.