حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، وقد جاء هذا الحق بعد تدافع قوي وصراع مرير خاضته الطبقة الشغيلة وخاصة في أروبا منذ فترة غير يسيرة. والفضل يرجع خاصة إلى رواد الحركة النقابية البريطانية الذين كانوا أول من أنشأ النقابات بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، عندما كانت الرأسمالية الصاعدة تشق طريقها بصرامة ولا تعرف الرحمة، وتحقق تراكماتها وملايينها باعتصار العامل، وتفرض كأي منتصر أوربي - شرعة القهر - على رعاياها المغلوبين، فقد بدأ الاعتراف رسميا بالنقابات في سنة 1871، وفي فرنسا سنة 1848 ثم توالى الاعتراف بعد ذلك في أوربا وغيرها من بلدان العالم. أما في المغرب فقد كان أول تشريع يتعلق بشأن النقابات سنة 1936 إلا أنه كان يمنع المغاربة من الانتماء النقابي ويقصره فقط على الأوربيين بل صدر ظهير آخر بتاريخ 24 يونيه 1938 يحدد عفويات زجرية بحق المغاربة الذين ينخرطون في نقابة ما. ولكن بالرغم من هذا المنع فإن المغاربة المنخرطين في النقابات كان عددهم في ازدياد متواصل، إلى أن صدر ظهير 12 شتنبر 1955 الذي نص صراحة على السماح للمغاربة بالانتماء النقابي حيث ظهر أول تجمع نقابي خاص بالمغاربة. هذا الحق الذي سيتم تنظيمه بمقتضى ظهير 16 يوليوز 1957 وهو مازال إلى اليوم النص الأساسي في هذا الموضوع. 2- القوانين الدولية والحق النقابي : ترسخ هذا الحق في القوانين الدولية وتم التنصيص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 حيث أكدت الفقرة الرابعة من المادة العشرين : «لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في إدارة الشؤون الخاصة للبلاد». أما المادة 23 فتؤكد صراحة في فقرتها الثانية أنه : «لكل شخص الحق في أن ينشىء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته». كما أكد البند الثامن من العقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت في 16 شتنبر 1961، الذي ينص : « على الدول الأطراف أن تتعهد بأن تكفل : حق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها ... ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي». وكذلك الاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي صدرت في نفس السنة، فقد تضمنت أيضا نصا مباشرا وإن كان أقل تفصيلا عما جاءت به الاتفاقيات السابقة، فالمادة الثانية والعشرون تنص على : 1- لكل فرد الحق في المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه. 2- لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في قوانين والتي تستوجبها في مجتمع ديموقراطي ... أما الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري التي صدرت سنة 1965، فلم يسمح نطاق وموضوع هذه الاتفاقية بالإشارة إلى الحرية النقابية إلا من زاوية التفرقة العنصرية فقد تضمنت إحدى فقرات المادة الخامسة : « الحق في تكوين النقابات والانتماء لها ». كما تضمن إعلان التقدم والتنمية الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 دجنبر 1969 في الفقرة « أ » من المادة العشرين، ما نصه : « النص على كل الحريات الديموقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال ... ». ونصت الاتفاقية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للشغل رقم : 87 لسنة 1948 وهي خاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم في مادتها الثانية : « للعمال ... بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق، ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب ». والبند الثاني من المادة الثالثة : « تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة ». والبند الثاني في المادة الثامنة : « يجب ألا يمس قانون البلاد أو يطبق بحيث يمس الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ». أما الاتفاقية رقم : 98 لسنة 1949 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، فنقرأ في البند الأول من المادة الأولى أنه : « يجب أن توفر للعمال وسائل الحماية الكافية ضد أعمال التمييز التي يقصد بها الحد من حريتهم النقابية فيما يختص بالعمالة ». وفي بندها الثاني تقول : « تطبق مثل هذه الحماية بصفة خاصة بالنسبة للأفعال التي يقصد بها » : أ- إخضاع تشغيل العامل لشرط عدم الانضمام لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة. ب- فصل العامل أو الإضرار به بأي صورة بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في النشاط النقابي. والاتفاقية العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية رقم 8 الصادرة في شهر مارس 1977 : المادة الأولى : « لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وأيا كان القطاع الذي يعملون فيه أن يكونوا، دون إذن سابق، فيما بينهم منظمات، أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم ... ». والمادة الثالثة عشر : « يكفل تشريع كل دولة لكل فرد الانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابة وحريته في الانسحاب منها ». والمادة الخامسة عشر : « يكفل تشريع كل دولة ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة ». ومعظم هذه الاتفاقيات قد صادق عليها المغرب وأصبح بذلك ملزما بل خاضعا لمراقبة المؤسسات الدولية للعمل بتنفيذ واحترام بنودها. 3- القوانين المغربية والحق النقابي : أما بالنسبة للقوانين المغربية، فقد أعطى المشرع المغربي أهمية كبرى للحق النقابي وأدمجه ضمن الحقوق الأساسية للمواطن حيث نص عليها في كل دساتير المملكة منذ 1962 إلى الآن. فقد أكد الدستور المغربي فعللا على التزامه بالقوانين الدولية بقوله : « وإدراكا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا عاملا نشيطا في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ». « وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ». كما أقر الدستور في فصليه الثالث والتاسع حرية تأسيس منظمات نقابية دون شروط معينة، إلا ما كان يمس بالقواعد القانونية والأعراف الوطنية والنظام العام. وهكذا نجد الدستور الحالي ينص في فصله الثالث على أن : « الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجالس الجماعية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. ونظام الحزب الوحيد غير مشروع. أما الفصل التاسع فينص على أنه : « يضمن لجميع المواطنين » : v حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة. v حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع. v حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم. كما خول قانون الحريات العامة الصادر في 16 يوليوز 1957 الحق للمواطنين في تأسيس جمعيات ونقابات مهنية، ويحدد القانون الغايات من النقابات المهنية وتأسيسها، والكفاءة المدنية للنقابات المهنية، والعلامات النقابية والعقوبات. « ففي الفصل الأول من هذا الظهير جاء فيه أن : « القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية الخاصة بالمنخرطين فيها ». والفصل الثاني من نفس الظهير نص على أنه : « يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا، أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ... ويمكن أن تحدث نقابات فيما بين الموظفين ». وقد صدرت تدابير تكميلية لهذا الظهير منها المرسوم الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1957 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي نص في الفصل الأول على أنه. « يعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية ... ». وفي الفقرة الثانية من الفصل الثاني ينص على. « أن الانتماء إلى هذه النقابات أو عدم الانتماء إليها لا ينبغي أن يؤثر في التوظيف والترقي والتعيين، وبصفة عامة في الحالة الإدارية للموظفين والأعوان العموميين ». ويؤكد هذا الحق النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر سنة 1958 ففي الفصل الرابع عشر من النظام الأساسي لقانون الوظيفة العمومية : « يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ولا تنتج على الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة ». إضافة إلى ذلك هناك منشورات أو مذكرات وزارية، إما أنها تؤكد هذا الحق، أو تنظمه أو تضيف إليه. 4- منع الانخراط : إلا أن الحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها لا يشمل جميع الموظفين والأعوان، إذ هناك طائفة منهم منعوا من الحق النقابي. حيث نصت الفقرة الثالثة من ظهير 16 يوليوز 1957 على استثناء من هذا الحق « الأعوان المكلفين بالسهر على سلامة الدولة والأمن العام » « وهو ما يعني استثناء فئات من الموظفين مثل رجال السلطة وحراس الغابات والقضاة والعسكريين، وكل شخص كيفما كان يزاول لحساب جماعة أو هيئة عمومية، أو لحساب مصلحة ذات منفعة مهمة تخول له الحق في حمل السلاح ». وهو ما أكده مرسوم 5 فبراير 1958 والمرسوم الملكي الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 1966. وغاية المشرع من وراء هذا الاستثناء هو تفادي ما يمكن أن يترتب عن ممارسة الهيئات والأشخاص الشار إليهم للعمل النقابي من تأثيرات على التوازنات السياسية والأمنية لما يتوفرون عليه من وسائل القوة العمومية ونفوذ السلطة، إلا أنه يجوز للقضاة ومتصرفي الداخلية تأسيس روابط وجمعيات مهنية دافع عن مصالحهم المعنوية والمادية. 5- قواعد تكوين النقابات وإجراءات التأسيس : تنص الاتفاقية العربية بشأن الحريات النقابية الصادرة في مارس 1977 في المادة الثالثة على ما يلي : « تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو أنشطة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة، ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات ». وقد أخضع القانون المغربي تأسيس النقابة لشروط جوهرية وأخرى شكلية. 1.5- الشروط الجوهرية : أ- تعاطي المهنة واحدة أو مهنا مترابطة حيث أن الغاية الرئيسية للنقابة هي الدفاع عن مصالح أعضائها المهنية، لذا فإن تعاطي مهنة هي أول شرط في التأسيس، خلا المهن المستثناة في مرسوم 5 فبراير 1958. ب- شرط الجنسية والأهلية : بحيث يجب أن يكون الأشخاص المكلفون بإدارة النقابة وتسيير شؤونها، حاملين للجنسية المغربية ومتمتعين بكل حقوقهم المدنية والسياسية، كما يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قد بلغوا ثمان عشرة سنة كاملة من العمر. 2.5- الشروط الشكلية : هذه الشروط يحددها ظهير 16 يوليوز 1957 في فصيلة الثالث والرابع، وكذا مرسوم 5 فبراير 1958 في فصله الثالث حيث ينص على : « أن كل منظمة نقابية للموظفين والأعوان العموميين يتعين ... أن تدع نظامها الأساسي، ولائحة مسيريها لدى السلطة التسلسلية المنتمي إليها الموظفون الراغبون في الانخراط في هذه المنظمة، وذلك في ظرف الشهرين المواليين لتأسيسها ». فبمقتضى الظهير أعلاه (16 يوليوز 57) بشأن النقابات ينص فصله الثالث على أنه : « يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول (accusé de réception) هذا الكتاب بما هو مبين أسفله : أولا : قوانين النقابة المنوي إحداثها ثانيا : لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها، وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر وألقابهم وأنسابهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم، ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية. ثالثا : محضر الاجتماع وتعفى هذه المستندات المذكورة من واجب التنبر. كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة ويعطى عن كل ذلك وصولا أو يرسل إلى من يعنيهم الأمر. ويضيف الفصل الرابع من الظهير نفسه أنه : « يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث أعلاه في كل تعديل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها. » 3.5- ملاحظات لابد منها : - تنص المادة الثانية من اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم 87 لسنة 1948 على أن : « للعمال ... بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات .... بدون حاجة إلى إذن سابق ودون الخضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب. » - كما تنص الاتفاقية العربية بشأن الحريات النقابية الصادرة في مارس 1977 في مادتها الثالثة على ما يلي : « تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمل أو منظمة أصحاب الأعمال على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات. » - وورد في المادة الرابعة ما يلي : « تمارس منظمات العمال .... نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها. » وتضيف الفقرة الثانية والثمانون من تقرير لجنة الحريات النقابية التي شكلها مكتب العمل الدولي : « أن شهود مندوب من المحافظة (ممثل السلطة المحلية) للانتخابات النقابية، يمكن أن يمس الحرية النقابية، ولا يتفق بوجه خاص مع مبدإ حق المنظمات العمالية في انتخاب ممثليها بحرية تامة، وأن على السلطات العامة أن تمتنع عن أي تدخل يمكن أن يقيد هذا الحق أو يعوق الممارسة المشروعة. »
6- صلاحيات المنظمات النقابية : إن النقابات باعتبارها مسؤولة عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيها يتجه دورها بالأساس إلى إنجاز المهام التالية : + دراسة مشاكل الموظفين، ووضع اقتراحات وحلول بشأنها وعرضها على الجهات الإدارية المختصة لحلها. + إعداد ملفات مطلبية تستجيب للحاجيات المستجدة للموظفين، وطرحها على المسؤولين للبحث المشترك بشأنها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة من جهة، وحقوق الموظفين من جهة ثانية، وحفاظا كذلك على السير الحسن للنشاط الإداري بعيدا عن جو التوترات والخلافات([5]). + عقد اجتماعاتها في مقراتها دون إذن سابق من طرف السلطة المحلية. أما إذا كان مكان التجمع خارج مقر النقابة، فيسلتزم التصريح طبقا للقانون. + المساهمة في مسيرات وتجمعات عيد الشغل باستعراضات عمالية لإظهار رغبات النقابة ومطالب منخرطيها. + التوفر داخل المؤسسات على سبورات نقابية لنشر جميع ما ترغب النقابة في إبلاغه إلى منخرطيها (ظهير 29 أكتوبر 1962 الخاص بتمثيليات العمال). + الاتصال بالمنخرطين خارج أوقات العمل. + اللجوء إلى تنظيم الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال والمستخدمين والموظفين. فقد أقر الفصل الرابع عشر من الدستور أن « حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. (القانون الذي لم يصدر بعد).
7- أهلية النقابة : وفي سبيل القيام بوظيفتها الأساسية في الدفاع عن مصالح منخرطيها، فإن القوانين المنظمة للعمل النقابي سواء الدولية منها أو الوطنية كالدستور ومختلف الظهائر والمراسيم والقوانين كلها كفلت للمنظمات النقابية مجموعة من الصلاحيات حيث « تتمتع بالشخصية المدنية » كما ينص الفصل العاشر من ظهير 1957، وتتمثل هذه الصلاحيات في أهلية النقابة للتملك وأهليتها للتفاوض والحوار وكذا أهليتها للتقاضي أمام المحكمة. 1.7- أهلية النقابة للتملك : رغم أن القانون المنظم للعمل النقابي يمنع على النقابات ممارسة أي نشاط تجاري يقصد من ورائه الربح إلا أنه أجاز لها حق التملك. فقد نص الفصل الحادي عشر من نفس الظهير أعلاه على أنه « يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا. » ويجب عليها أي النقابة أن توجه إلى السلطة المحلية - بطلب منها - قائمة تتضمن تفصيل ما تملكه من المنقولات والعقارات. كما يمكن للنقابة أن تقوم بالأعمال الآتية كما نص على ذلك الفصل السابع من نفس الظهير : أولا : أن تشتري جميع الأشياء الضرورية لمزاولة مهنتها والمواد الأولية والأدوات والآلات والأجهزة ...وذلك قصد كرائها وإعارتها أو توزيعها على أعضائها. ثانيا : أن تمد يد المساعدة بدون عوض في بيع المنتوجات المتحصلة من الخدمة الشخصية فقط. كما يسمح لها في نفس الظهير في فصله الثاني عشر أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف أو التقاعد. كما يمكنها أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة ولاقتناء أراض معدة لإحداث جنات - حدائق - للعملة أو للرياضة البدنية وحفظ الصحة، كما ينص على ذلك الفصل الثالث عشر. وكذلك إحداث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة كما نص على ذلك الفصل ... الرابع عشر. ولحماية ممتلكات المنظمة النقابية بما في ذلك مقراتها، أكد المشرع في الفصل الرابع عشر من نفس الظهير أعلاه الذي ينص على أنه « لا يمكن حجز العقارات والمنقولات اللازمة لاجتماعاتها وخزائن كتبها وإلقاء دروسها. وحتى في حالة حل النقابة إن أموالها ومنقولاتها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية ولا يجوز أن توزع تلك الأموال على أعضاء هذه النقابة كما ينص على ذلك الفصل التاسع من ظهير 1957 المتعلق بشأن النقابات المهنية. 2.7- أهلية النقابة للتفاوض والحوار : يلعب الحوار دورا هاما في مجال العمل النقابي لكونه الأسلوب الأمثل لفض النزاعات بين الفرقاء الاجتماعيين، لذلك أولته كل من القوانين الدولية والتشريعات المغربية اهتماما بالغا. أ- التشريعات الدولية ومبدأ الحوار : صدرت مجموعة من الاتفاقيات سواء عن منظمة الشغل الدولية أو منظمة العمل العربية تؤكد ضمان وحماية حق التفاوض والحوار بالنسبة لممثلي العمال والنقابات، وسنكتفي بذكر هذه الاتفاقيات دون الخوض في بنودها. - الاتفاقية الدولي رقم : 87 الصادرة سنة 1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي. -الاتفاقية الدولية رقم : 98 الصادرة سنة 1949 والمتعلقة بحق التنظيم والتفاوض الجماعي. - الاتفاقية الدولية رقم : 135 الصادرة سنة 1971 والمتعلقة بممثلي العمال. - الاتفاقية الدولية رقم : 154 الصادرة سنة 1981 والمتعلقة بالمفاوضة الجماعية. - الاتفاقية العربية رقم : 8 الصادرة سنة 1977، المتعلقة بشأن الحريات والحقوق النقابية. - الاتفاقية العربية رقم : 11 الصادرة سنة 1979 والمتعلقة بالمفاوضات الجماعية([7]). ب- التشريعات المغربية ومؤسسات الحوار : أما بالنسبة للمشرع المغربي « فيلاحظ أن القانون الاجتماعي المغربي يتضمن عدة نصوص قانونية تتعلق بالحوار الاجتماعي كأداة لحل العديد من المشاكل المهمة، ولتسوية العديد من المنازعات الاجتماعية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ظهير 1946 المتعلق بتسوية خلافات الشغل الجماعية وظهير 1957 المتعلق بالاتفاقات الجماعية، وظهير 1960 المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المعدنية وكذلك ظهير 29 أكتوبر 1962 المتعلق بمندوبي العمال. ولم يكتف المشرع المغربي بإصدار قوانين وتشريعات تتعلق بالحوار الاجتماعي وإجراءاته، وإنما خلق عدة مؤسسات وأجهزة أو كل إليها مهمة فحص مختلف أنواع القضايا والنزاعات التي تحدث بين الفرقاء الاجتماعيين من بينهم الممثلين النقابيين ومن بين هذه المؤسسات : 1- المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية (ظهير 29 نوفمبر 1960) ومهمته تختص بصياغة توصيات في مجال الاتفاقيات الجماعية. هذا المجلس الذي اجتمع فقط ما بين 12 نوفمبر 1958. 2- اللجنة المركزية للأسعار والأجور التي تم إحداثها في إطار تطبيق السلم المتحرك بين الأسعار والأجور طبقا لظهير 31 أكتوبر 1959، ولم تجتمع هذه اللجنة إلا مرتين. 3- المجلس الأعلى واللجان المحلية لليد العاملة التي تم إنشاؤها سنة 1967، وكانت مهمته الإدلاء بالآراء في جميع المسائل المتعلقة بالتشغيل على الصعيد الوطني توسط نسبي في سوق الشغل. 4- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي تم إنشاؤه بمقتضى ظهير 28 فبراير 1958 ويدخل ضمن الهيآت الاستشارية التي تلجأ إليها الحكومة للاستئناس برأيه واقتراحه بخصوص قضايا الموظفين. لكن الملاحظ هو تعطيل هذه المؤسسات مما حال دون قيام النقابات وممثلي العمال بالمهام المنوطة بهم وبالتالي تراكم كبير من المشاكل في عالم الشغل. إضافة إلى هذه المؤسسات المعطلة هناك أخرى لا تزال تقوم بدورها مثل : 5- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء : تم إنشاء هذه اللجان بمقتضى مرسوم 5 ماي 1959 بمثابة نظام تطبيقي للفصل الحادي عشر من الظهير المتعلق بشان النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتتشكل من أعداد متساوية بين ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة، وتقوم بمهام استشارية. وأنيط بها من الاختصاصات ما يتصل على الخصوص بترقية الموظفين في الإطار والدرجة والرتبة، وإبداء المشورة حول طلبات الاستيداع الإداري، كما أوكل إليها مهام المجالس التأديبية في النظر في آثار العقوبات الإدارية والاستقالات وحالات الإعفاء أو الإحالة القسرية على التقاعد. 6- المجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي : تم إحداث هذا المجلس بمقتضى ظهير 24 نوفمبر 1994 بهدف وضع إطار دائم لمتابعة الحوار بين أطراف الشغل : حكومة وأرباب عمل ونقابات. أما فيما يخص صلاحياته فإنه يضطلع بمهمة استشارية تتمثل في تقديم اقتراحات في كل المسائل المتعلقة بقضايا الشغل كالجور والنزاعات الجماعية، والقواعد المطبقة في ميدان الشغل والوظيفة وغيرها من الأمور التي تهم الشغيلة بمختلف أصنافها وقطاعاتها. 3.7- أهلية النقابة للتقاضي وتمثيل الموظفين أمام المحاكم : قد تضطر المنظمة النقابية أمام انسداد أبواب الحوار وعدم التوصل إلى تسوية ملائمة للخلافات عند وجود عراقيل ذاتية وموضوعية سياسية أو اقتصادية عند ذلك تضطر المنظمة النقابية إلى رفع دعاوى وتقديم طعون قضائية. لدى فقد خص المشرع النقابات بمجموعة من الحقوق لتمكينها من ذلك. فهي أولا : تتمتع « بالشخصية المدنية » كما تنص على ذلك إحدى فقرات ظهير 16 يوليوز 1951 فيجوز لها أن تمارس جميع الحقوق المحفوظة للمطالب بالحق المدني بشأن كل واقعة أو فعل يحلق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية أو الفردية للمهنة التي تمثلها. ويؤكد ذلك الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 أنه : « يمكن للنقابات أن ترافع لدى أية محكمة. » وثانيا : يجوز للنقابة ككل شخص معنوي أن تتقاضى لدى المحاكم للدفاع عن حقوقها وعن أموالها فيمكنها مثلا أن ترفع دعوى للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي يلحقها بها شخص آخر. ففي المادة 15 من ظهير 17 أبريل 1957 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية تقول المادة : « النقابات والتجمعات المؤهلة للتقاضي، والمرتبطة باتفاقية شغل بإمكانها أن ترفع باسمها الخاص دعوى المطالبة بتعويض عن الضرر ... » وثالثا : يجوز للنقابة أن تقيم دعوى فيما يتعلق بمصالح منخرطيها. ففي الفصل العاشر من ظهير 16 يوليوز 1957 ورد ما يلي : « كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى المدنية فيما يتعلق بالأعمال التي تمس بصفة مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات. وكذلك المادة 17 من ظهير 17 أبريل 1957 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية التي تقول : « النقابات والتجمعات المؤهلة للتقاضي والمرتبطة باتفاقية جماعية للشغل، يجوز لهم مباشرة جميع الدعاوى المتولدة عن هذه الاتفاقية، وذلك لصالح كل عضو من أعضائها، دون أن تحتاج إلى تسويغ ذلك بتوكيل من المعني بالأمر، ودون إشارته أو الحصول منه على تصريح بعدم اعتراضه. » ورابعا : أن الأشخاص الذاتيين الذين هم أعضاء منخرطون في نقابات الأجراء أو المشغلين، يمكنهم أن يرفعوا هذه الدعاوى كما ينص على ذلك الفصل السادس عشر من نفس الظهير أعلاه : « الأشخاص المرتبطون باتفاقية جماعية للشغل يمكنهم أن يرفعوا دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر على الأشخاص الآخرين، أو على النقابات والتجمعات المرتبطة بالاتفاقيات الجماعية، الذين قد يكونون أخلوا في حقهم بالتعهدات المتعاقد عليها. » خامسا : يمكن للنقابات أن تطعن في القرارات المضرة بمصالح منخرطيها الفردية والجماعية، حيث يؤكد الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي على ما يلي : « ويمكنها أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي وفي القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية. » 8- حقوق الموظفين النقابيين : وتيسيرا للموظف من أداء مهمته النقابية في أحسن الظروف، فقد ضمن له المشرع الحقوق التي تمكنه من التمتع برخص استثنائية وكذا بحق التفرغ النقابي. ومن هذه الحقوق : 1.8- الإذن بالغياب والرخص الاستثنائية : ففي مجال الاتفاقات الدولية فقد نصت الاتفاقية العربية المشار إليها أعلاه أنه « يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة - داخل العمل - أو خارجها. » أما بالنسبة للمشرع المغربي فقد نص الفصل الواحد والأربعون من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أنه « يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية أو الترخيص بالتغيب - التي تنص عليها الفصول 39 إلى 46- لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية الدولية ». وقد أكد ذلك منشور الوزير الأول عدد 94/17 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 تحت موضوع : تقديم التسهيلات للمنظمات النقابية. كان ذلك بما يلي : « ... منح ممثلي المأجورين عدة تسهيلات منها على الخصوص الاستفادة من الوقت الضروري لقيامهم بمهامهم التمثيلية، وتمكينهم من المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات النقابية دون حرمانهم من أجورهم والامتيازات الاجتماعية الأخرى التي يستفيد منها باقي المأجورين ... ومنها رخص للتغيب مؤدى عنها للمشاركة في الاجتماعات الدولية والوطنية التي يدعون إليها بصفة رسمية. » 2.8- الإلحاق أو التفرغ النقابي : تنص المادة السابعة من الاتفاقية العربية على ما يلي : « يكفل القانون للقادة حق التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة. « أما القوانين المغربية فقد تطرق النظام الأساسي للوظيفة العمومية للتفرغ النقابي في الفصول الخاصة بالإلحاق فهو - أي الإلحاق - يقع بطلب الموظف، ويكتسي صبغة تكون في جوهرها قابلة للإلغاء (الفصل 48). وتحد طريقة الإلحاق - التفرغ - بموجب مرسوم، ولا يمكن إلحاق أي موظف إلا في أحوال محددة منها : - « القيام بنيابة عمومية أو نقابية، إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بمهام عادية ». بمعنى أن الإلحاق يكون من النقابة المنتمي إليها. وهذا الإلحاق يقع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويمكن تجديده بفترات متساوية مع هذه المدة (الفصل 50). - كما ينص منشور الوزير الأول بتاريخ 14 نوفمبر 1994 على « ... أن قيام المنظمات النقابية بدورها على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف يتطلب تخويلها بعض التسهيلات، لا سيما في مجال التفرغ النقابي ... » - وينص الفصل 52 من قانون الوظيفة العمومية على « أنه في حالة وضع حد لوضعية الإلحاق، فإن الموظف يعود إلى منصبه الأصلي. « ويتمتع الملحق - المتفرغ - بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد (الفصل 57). فبالنسبة للترقية فينص الفصل 53 على « أن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية ». أما بالنسبة للتقاعد فينص الفصل 49 أن الموظف الملحق يتحمل الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصالح التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه ». 8.9- حل النقابة : « وضمانا لاستمرار المنظمة النقابية واستقلالها وحريتها الكاملة في ممارسة نشاطها النقابي، فإنه يمنع على أية جهة إدارية أو حكومية أن تقوم بحلها، ولذلك فإنها لا يمكن أن تحل إلا بأمر من السلطة القضائية، بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة قانون النقابات. كما يؤكد على ذلك الفصل الثاني والعشرون من ظهير 1957. وقد نصت اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولي في مادتها الرابعة على أنه : « لا يجوز أن تكون منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية. » كما تنص الاتفاقية العربية سنة 1977 في مادتها الواحدة والعشرين أنه : « لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال .... إلا بحكم قضائي، وذلك بمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة. « وفي ملحق الاتفاقية العربية لسنة 1970 في مادتها 80 أنه : « لا يجوز حل النقابات إلا بحكم قضائي أو للأسباب التي تنص عليها أنظمتها الأساسية. » وقد أكد ذلك المشرع المغربي في ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية في الفصل الثاني والعشرين ونصه : « يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حال مخالفة الظهير الشريف هذا أو القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات. » وبمقتضى هذا الفصل يمكن أن تحل النقابة باختيارها أو بموجب قانونها الأساسي أو بحكم قضائي. فالحل الاختياري يقرر بإجماع الأعضاء المنخرطين أو بمجرد الأغلبية إذا كان القانون الأساسي ينص على ذلك. والحل بموجب القانون الأساسي ينتج عن هذا القانون نفسه في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط مثلا حلول الأجل متى كانت منشأة لمدة معينة أو انتهاء المشروع متى كانت النقابة مؤسسة للدفاع عن مصالح العمال الذين يشتغلون في ذلك المشروع. أما الحل القضائي فيمكن أن يصدر عن المحكمة الابتدائية بطلب من النيابة العامة. وتجدر الإشارة إلى كون الظهير لم ينص على حل النقابة بقرار إداري.