الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي        الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    لفتيت: مخطط مكافحة آثار البرد يهم 872 ألف نسمة في حوالي 2014 دوارا    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أ‡أ،أ‡أ8أچأ‡أڈ أ‡أ،أ‡أ"أ8أ‘أ‡أںأ­ أ8أ¤أ‌أ‘أڈ أˆأ¤أ"أ‘ أ£أ"أ‘أ¦أڑ أ‍أ‡أ¤أ¦أ¤ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ‡أ،أ£أ¥أ¤أ­أ‰

أ8أ¤أ‌أ‘أڈ أŒأ‘أ­أڈأ‰ أ‡أ،أ‡أ8أچأ‡أڈ أ‡أ،أ‡أ"أ8أ‘أ‡أںأ­ أˆأ¤أ"أ‘ أ£أ"أ‘أ¦أڑ أ‍أ‡أ¤أ¦أ¤ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ‡أ،أ£أ¥أ¤أ­أ‰ أ‡أ،أ8أ­ أ¥أ­أƒأ8أ¥ أ‡أ،أچأںأ¦أ£أ‰ أ‡أ،أگأ­ أ­أ–أ£ أ...أچأڈأ¬ أڑأ"أ‘ أˆأ‡أˆأ‡ أ¦أ‹أ£أ‡أ¤أ­أ‰ أ¦أ‹أ£أ‡أ¤أ­أ¤ أ£أ‡أڈأ‰آ، أ¦أ¥أ¦ أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑ أ‡أ،أگأ­ أ£أ¤ أ‡أ،أ£أ¤أ8أTMأ‘ أƒأ¤ أ­أ‹أ­أ‘ أ¥أ¦ أ‡أ،أ‚أژأ‘ أ‡أ،أڑأڈأ­أڈ أ£أ¤ أ‡أ،أ‡أ¤أ8أ‍أ‡أڈأ‡أ8 أˆأچأںأ£ أƒأ¤ أ‡أ،أŒأ"أ£ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ­ أ،أ£ أ­أ8أ£ أ...أ"أ‘أ‡أںأ¥ أ‌أ­ أ¦أ–أڑأ¥آ، أ¦أ£أ¤ أ‡أ،أ£أ¤أ8أTMأ‘ أƒأ¤ أ­أ‘أ‌أڑ أ¥أ¦ أ‡أ،أ‚أژأ‘ أ...أ،أ¬ أƒأ­أڈأ­ أ‘أ†أ­أ" أ‡أ،أچأںأ¦أ£أ‰ أڑأˆأڈ أ‡أ،أ...أ،أ¥ أˆأ¤أںأ­أ‘أ‡أ¤ أ¦أ‡أ،أƒأ£أ­أ¤ أ‡أ،أڑأ‡أ£ أ،أ،أچأںأ¦أ£أ‰ أ...أڈأ‘أ­أ" أ‡أ،أ–أچأ‡أں. أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑ أ­أ¤أ.
أڑأ،أ¬ أƒأ¤أ¥ أ­أڑأ‡أ‍أˆ أںأ، أ"أژأ.
أگأ‡أ8أ­ أƒأ¦ أ£أڑأ¤أ¦أ­ أƒأ‘أ›أ£ أ"أژأ.
أ‡ أڑأ،أ¬ أ‡أ،أ‡أ¤أ8أ£أ‡أپ أ...أ،أ¬ أ¤أ‍أ‡أˆأ‰ أ£أڑأ­أ¤أ‰ أƒأ¦ أ‡أ،أ‡أ¤أ"أچأ‡أˆ أ£أ¤أ¥أ‡ أˆأ‡أ،أچأˆأ" أ£أ¤ أ"أ8أ‰ أƒأ"أ¥أ‘ أ...أ،أ¬ أ"أ¤أ8أ­أ¤آ، أ¦أˆأ›أ‘أ‡أ£أ‰ أ£أ¤ أژأ£أ"أ‰ أڑأ"أ‘ أƒأ،أ‌ أڈأ‘أ¥أ£ أ...أ،أ¬ أ‹أ،أ‡أ‹أ­أ¤ أƒأ،أ‌ أڈأ‘أ¥أ£آ، أƒأ¦ أˆأ...أچأڈأ‡أ¥أ£أ‡ أ‌أ‍أک. أ¦أ8أ–أ‡أڑأ‌ أ¥أگأ¥ أ‡أ،أڑأ‍أ¦أˆأ‡أ8 أ‌أ­ أچأ‡أ،أ‰ أ‡أ،أڑأ¦أڈ. أںأ£أ‡ أ­أچأ‡أںأ£ أںأ، أ£أ¤ أ،أ£ أ­أچأ£ أ‡أ،أچأ‍ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ­ أ¦أ‡أ،أ8أ"أ¥أ­أ،أ‡أ8 أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ­أ‰ أˆأ‡أ،أچأˆأ" أ£أ¤ أ"أ¥أ‘ أ...أ،أ¬ أ"أ8أ‰ أƒأ"أ¥أ‘آ، أ¦أˆأ›أ‘أ‡أ£أ‰ أ£أ¤ أڑأ"أ‘أ‰ أ‚أ،أ‡أ‌ أڈأ‘أ¥أ£ أ...أ،أ¬ أ‹أ،أ‡أ‹أ­أ¤ أƒأ،أ‌ أڈأ‘أ¥أ£ أƒأ¦ أˆأ...أچأڈأ‡أ¥أ£أ‡ أ‌أ‍أکآ، أ¦أ8أ–أ‡أڑأ‌ أ‌أ­ أچأ‡أ،أ‰ أ‡أ،أڑأ¦أڈ.
أںأ£أ‡ أ­أŒأ¦أ' أ،أ،أ‍أ‡أ.
أ‘أ­أ¤ أ‡أ،أگأ­أ¤ أ­أ8أŒأ‡أ¦أ' أڑأ£أ‘أ¥أ£ أ"أ8أ‰ أڑأ"أ‘ أ"أ¤أ‰ أںأ‡أ£أ،أ‰ أƒأ¤ أ­أ¤أژأ‘أکأ¦أ‡ أ‌أ­ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ‡أ،أ£أ¥أ¤أ­أ‰آ، أ"أ‘أ­أکأ‰ أڑأڈأ£ أ8أڑأ‘أ– أ‚أˆأ‡أ†أ¥أ£ أ¦أƒأ¦أ،أ­أ‡أ†أ¥أ£آ، أ...أ،أ‡ أƒأ¤أ¥أ£ أ،أ‡ أ­أ"أ8أکأ­أڑأ¦أ¤ أ‡أ،أ£أ"أ‡أ‘أںأ‰ أ‌أ­ أ...أڈأ‡أ‘أ8أ¥أ‡ أƒأ¦ أ8أڈأˆأ­أ‘ أ"أ„أ¦أ¤أ¥أ‡آ، أ...أ،أ‡ أ...أگأ‡ أˆأ،أ›أ¦أ‡ أ£أ¤ أ‡أ،أڑأ£أ‘ أ‹أ£أ‡أ¤أˆأ‰ أڑأ"أ‘أ‰ أ"أ¤أ‰ أںأ‡أ£أ،أ‰.
أ¦أ­أچأ‍ أ،أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ‡أ،أ£أ¥أ¤أ­أ‰آ، أˆأ£أ¦أŒأˆ أ¥أگأ‡ أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑآ، أƒأ¤ أ8أڈأڑأ¦ أƒأڑأ–أ‡أپأ¥أ‡ أ...أ،أ¬ أ8أƒأ"أ­أ" أŒأ£أڑأ­أ‡أ8 أ8أڑأ‡أ–أڈأ­أ‰ أ‌أ­أ£أ‡ أˆأ­أ¤أ¥أ£.
أ¦أ‍أڈ أ8أکأ‘أ‍ أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑ أƒأ­أ–أ‡ أ...أ،أ¬ أ¦أ–أڑأ­أ‰ أ‡أ،أ£أ8أ‍أ‡أڑأڈأ­أ¤ أچأ­أ‹ أƒأںأڈ أƒأ¤أ¥ أ­أچأ‍ أ،أںأ، أ£أ¤أژأ‘أک أ‌أ­ أ¤أ‍أ‡أˆأ‰ أ£أ¥أ¤أ­أ‰ أƒأچأ­أ، أڑأ،أ¬ أ‡أ،أ8أ‍أ‡أڑأڈ أˆأ"أˆأˆ أˆأ،أ¦أ›أ¥ أ‡أ،أ"أ¤ أ‡أ،أ‍أ‡أ¤أ¦أ¤أ­أ‰ أ‡أ،أ‡أچأ8أ‌أ‡أTM أˆأڑأ–أ¦أ­أ8أ¥ أ‡أ،أںأ‡أ£أ،أ‰ أ‌أ­ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‰ أ،أ£أڈأ‰ أƒأ‍أ.
أ‡أ¥أ‡ أژأ£أ" أ"أ¤أ¦أ‡أ8آ، أˆأڑأڈ أ...أچأ‡أ،أ8أ¥ أڑأ،أ¬ أ‡أ،أ£أڑأ‡أ". أ¦أ­أچأ‍ أ،أ¥ أ‌أ­ أ¥أگأ¥ أ‡أ،أچأ‡أ،أ‰ أƒأ¤ أ­أںأ¦أ¤ أڑأ–أ¦أ‡ أ‌أ­ أ¥أ­أ†أ‡أ8أ¥أ‡ أ‡أ،أ‡أ"أ8أ"أ‡أ‘أ­أ‰ أ¦أ‌أ8أچ أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑ أ‡أ،أˆأ‡أˆ أ،أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ،أںأ­ أ8أ£أ¦أ، أ¤أ‌أ"أ¥أ‡ أ£أ¤ أژأ،أ‡أ، أ‡أ،أ8أˆأ‘أڑأ‡أ8 أ‡أ،أ¤أ‍أڈأ­أ‰ أƒأ¦ أ‡أ،أڑأ­أ¤أ­أ‰ أ¦أ‘أ­أڑ أ‡أ،أƒأ¤أ"أکأ‰ أ‡أ،أ£أژأ.
أ.
أڈأژأ،أ¥أ‡ أ،أ.
أ‡أ،أچ أ‡أ،أڑأ£أ، أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ­ أ¦أ‡أ،أ£أ"أ‡أڑأڈأ‡أ8 أ‡أ،أ8أ­ أ8أ£أ¤أچأ¥أ‡ أ‡أ،أ£أ¤أTMأ£أ‡أ8 أ‡أ،أƒأŒأ¤أˆأ­أ‰ أ¦أ‡أ،أ¥أ­أ†أ‡أ8 أ‡أ،أچأںأ¦أ£أ­أ‰ أ¦أ›أ­أ‘ أ‡أ،أچأںأ¦أ£أ­أ‰.
أںأ£أ‡ أچأڈأڈ أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑ أ‡أ،أ‚أ،أ­أ‡أ8 أ‡أ،أ8أ­ أ8أ.
أ¤أ‌ أ‌أ­أ¥أ‡ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ–أ£أ¤ أ‡أ،أ¤أ‍أ‡أˆأ‡أ8 أ‡أ،أƒأںأ‹أ‘ أ8أ£أ‹أ­أ،أ­أ‰.. أ...أ،أ¬ أ›أ­أ‘ أگأ،أں أ£أ¤ أ‡أ،أ£أ¦أ‡أڈ أ‡أ،أ8أ­ أ8أ–أ£أ¤أ¥أ‡ أ¥أگأ‡ أ‡أ،أ£أ"أ‘أ¦أڑ.
نص المشروع الحكومي
مذكرة تقديم
تعد الحرية النقابية باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، من بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها، وقد تم تكريس هذا الحق في مختلف آليات حقوق الإنسان وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 135 حول ممثلي الأجراء.
وعلى المستوى الداخلي أقرت دساتير المملكة المغربية الحرية النقابية، كما خصص المشرع مكانة هامة للحق النقابي ضمن النظام القانوني.
وفي هذا الإطار ومباشرة بعد الاستقلال، أصدر المشرع قانونا يقر تأسيس النقابات المهنية بحرية من طرف المأجورين في القطاع الخاص والموظفين، وقد نظم الظهير الشريف رقم 119.57.1 الصادر في 18 ذي الحجة 1376 الموافق (16 يوليوز 1957) أهداف النقابة، شروط تأسيسها، الشخصية الاعتبارية، والعلامات النقابية والعقوبات.
وتمت المصادقة على اتفاقية الشغل الدولية رقم 98 لسنة 1948 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، بظهير صدر في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق (16 دجنبر 1957).
ورغم إقرار هذه الحرية النقابية، فقد تبين من خلال الممارسة أن المساس بها وعرقلة ممارستها غير مجرمة لانعدام حماية تشريعية لهذه الحرية، وقد حاول القضاء سد هذا الفراغ، وذلك باعتبار الفصل من العمل أو الميز لأسباب نقابية غير مبررين وتترتب عنهما مسؤولية مدنية.
وسعيا لتعزيز ممارسة الحرية النقابية، وضمانا للحماية الفعلية لها وتجسيدا لملاحظات لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية وقرارات لجنة الحريات النقابية، أدخل المشرع على الظهير السالف الذكر تعديلات أسست حماية تشريعية للعمل النقابي، وفي هذا الإطار فإن القانون رقم 18.01 الصادر في 15 فبراير 2000، جرم المس بالحرية النقابية وعرقلة ممارسة العمل النقابي ومنع التدخل في الشؤون النقابية.
وأثناء إعداد مدونة الشغل عرف الحق النقابي تطورا هاما، من خلال إدماج جل مقتضيات اتفاقية الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية ضمن المقتضيات الجديدة المنظمة للعمل النقابي.
وقد تضمن التشريع النقابي الجديد قواعد جديدة أهمها: تعزيز أهداف وأدوار النقابة، تحديد معايير التمثيلية النقابية، مأسسة الوجود النقابي داخل المقاولات التي تشغل 100 أجيرا أو أكثر، وضع مركز قانوني حمائي للممثلين النقابيين والدعم المالي للنقابات.
وإذا كان ظهير 16 يوليوز 1957 السالف الذكر يطبق بصفة عامة على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، فإن مدونة الشغل أوضحت عبر المادة 586 على أن أحكام هذا الظهير»تظل (....) سارية فيما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية التي لا يطبق عليها هذا القانون»، وبذلك أصبحت هذه الوضعية تشكل ثنائية بالنسبة للمغرب، في حين أن القانون المقارن يشمل قانونا واحدا يطبق على جميع القطاعات باستثناء بعض القواعد الخاصة أو قوانين خاصة بكل قطاع .
إن النقابات المهنية تلعب اليوم أدورا مهمة بمختلف الهيئات الاستشارية، وتضطلع بأدوار القوة الاقتراحية في إنعاش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها شريكا اجتماعيا على الصعيد الوطني يساهم في بلورة السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد المقاولات من خلال إشراكها في العديد من الآليات واستشارتها في مختلف مجالات عالم الشغل.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع معايير العمل الدولية وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان عامة وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص، وتجسيدا لمبادئ دستور المملكة المغربية، وما تضمنته العديد من اتفاقات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني ملائم للمنظمات النقابية.
ولتحقيق هذا الهدف تمت صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية، موحد ويضع حدا للثنائية كما يرتكز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن التشريع النقابي المغربي الحالي وإن كان متطورا، إلا أن الممارسة العملية بينت ضرورة وضع قانون جامع لسد بعض الثغرات من خلال ما يلي:
* ضبط بعض جوانب التأسيس والشروط الواجب توفرها لذلك؛
* دعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكولة للنقابات المهنية؛
* تحديد مستويات أخرى للتمثيلية النقابية وحمايتها؛
* تنظيم إحداث التنسيقات النقابية؛
* تحديد وضبط المواد التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية؛
* تعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية؛
* حماية مؤسسة الممثل النقابي؛
* تقنين تمويل النقابات المهنية.
ولتحقيق هذه الأهداف تم إعداد هذا المشروع المتكامل والذي يشمل 88 مادة موزعة على إحدى عشرة بابا على الشكل الآتي:
الباب الأول : تضمن أحكاما عامة تضم ثمان مواد ، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي
الباب الثاني : شمل سبعة مواد من ( 9 - 15 )همت أساس الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.
الباب الثالث : خصص هذا الباب لموضوع أساسي لممارسة الحرية النقابية والمتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل في مواده من( 16 - 31)، شروط ومساطير تأسيس النقابات على مختلف المستويات (المركزيات النقابية، النقابات القطاعية، النقابات الجهوية.... إيداع القوانين الأساسية والشروط).
الباب الرابع: كرس هذا الباب لاتحادات النقابات المهنية في المواد من (32 ? 35)، لإقرار نفس الشروط لإحداثها وتمتيعها بنفس الحقوق مع إخضاعها لنفس الواجبات.
الباب الخامس: يحدد هذا الباب المواد من (36- 45) معايير التمثيل النقابي التي تم اعتمادها لتحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا ومختلف المستويات لهذا التمثيل (الصعيد الوطني، القطاع العام، القطاع الخاص، الجهات.....) وذلك لسد الثغرات التي يتسم بها التشريع الحالي في هذا المجال . كما تم إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات أو الوظيفة العمومية.
الباب السادس: يقنن الباب السادس المواد ( 64- 55)موضوع تمويل النقابات المهنية، مصادر التمويل، الدعم النقابي، مراقبة صرف الدعم، مسك سجل محاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم.
وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل والمتمثل في تكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بهذه المراقبة.
الباب السابع : يتمحور موضوع هذا الباب المواد (56- 65)حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، وقد تم تضمين بنوده كل المبادئ المعروفة التي تجرم المس بالحرية النقابية وعرقلتها، ومختلف القواعد التي ترمي إلى حماية هذا الحق مع إقرار جملة من التسهيلات لممارسة العمل النقابي .
الباب الثامن : يسرد هذا الباب في مواده من (66 - 72) مختلف الأعمال الاجتماعية التي يمكن للنقابات المهنية القيام بها لفائدة منخرطيها.
الباب التاسع : خصص هذا الباب المواد (73- 76) لحل النقابات المهنية، وقد خولت هذه الصلاحية لإرادة النقابيين بالحل الطوعي متى شاؤوا أو بمقتضى القوانين الأساسية أو بناء على حكم قضائي، وذلك ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب أيضا كيفية توزيع ممتلكات النقابية .
الباب العاشر: على غرار جل التشريعات، خصص هذا الباب المواد ( 77- 86) للمقتضيات الزجرية التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بالحبس أو الغرامة أو بإحداهما فقط وفي بعض الحالات بحرمان النقابات من الدعم.
الباب الحادي عشر: تضمن هذا الباب(المواد 87- 88) مقتضيات تخص تاريخ دخول حيز التنفيذ (سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ونسخ ظهير 16 يوليوز 1957 وقانون 15 فبراير 2000 وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.
تلك أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا المشروع وأهم المضامين التي يشملها.
ديباجة
تعتبر الحرية النقابية إحدى الحقوق الأساسية للأجراء التي كرستها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات الشغل الدولية ودساتير المملكة المغربية المعتمدة منذ سنة 1962.
وتتجسد هذه الحرية، من خلال حرية تأسيس النقابات المهنية بدون قيد أو ميز في القطاع العام والخاص، لتمثيل مصالح الأجراء على مختلف المستويات والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والمعنوية.
وإيمانا بهذا الدور الهام الذي تضطلع به النقابات المهنية في تنظيم وتمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من جهة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. وتكريسا للمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية منذ فجر الاستقلال في ميدان الحرية النقابية تشريعا وممارسة، وسعيا لتوسيع فضاءات الحرية النقابية بهدف تكريس التعددية وتطوير المشهد النقابي، تم اعتماد هذا القانون الجديد الموحد الذي يؤطر النقابات المهنية.
ويهدف هذا القانون، إلى تطوير الأهداف وتعزيز وظائف الاستشارة والمشاركة، مما يجعل من النقابات المهنية شريكا اجتماعيا على مختلف المستويات كما يطور أداءها وأدوارها، ويعزز ممارسة الحرية النقابية ويضمن لها حماية فعلية بالإضافة إلى عقلنة هذه الممارسة وفقا للمبادئ والقواعد الأساسية المتعارف عليها عالميا .
وهكذا يصبح التشريع النقابي الوطني ملائما في مختلف مظاهره لمضامين اتفاقيات الشغل الدولية، وخاصة الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والاتفاقية 135 حول ممثلي الأجراء لسنة 1971.
مشروع قانون رقم ........ بتاريخ ..........
بشأن النقابات المهنية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 :
النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض سواء كانوا مشغلين أجراء أو موظفين أو مشتغلين لحسابهم الخاص .
المادة 2 :
تؤسس النقابات المهنية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة، خاصة فصليه الثالث والتاسع وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 3 :
تهدف النقابات المهنية، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية، الفردية منها والجماعية للفئات التي تؤطرها، وإلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي والمهني للمنخرطين بها .
وتتولى النقابات المهنية على الخصوص :
- تنظيم وتأطير وتمثيل منخرطيها من المأجورين والموظفين والحرفيين والمهنيين والمشتغلين لحسابهم الخاص؛
- - الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية ورعايتها والعمل على تحسين شروط وظروف عملهم والرفع من مستواهم الثقافي والاجتماعي والمهني؛
- المساهمة في التحضير للسياسة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية؛
- المساهمة في الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وفقا لمعايير التمثيلية؛
- إبداء الرأي بشأن الاستشارات التي تطلب من طرف الجهات المختصة؛ والتي تهم جميع الخلافات والقضايا ذات الارتباط بمجال تخصصها،
- تمثيل الأجراء والمشغلين في هيئات العمل الدولية والقارية والجهوية، والمشاركة في أشغالها وفقا لمعايير التمثيلية .
- تمارس النقابات المهنية بالإضافة إلى المهام السالفة الذكر، الاختصاصات التي ينص عليها القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 من رجب 1424 ( 11 شتنبر 2003.
المادة 4 :
يمكن للمشغلين والأجراء والحرفيين والمشتغلين لحسابهم الخاص، أن ينخرطوا بكل حرية في النقابة المهنية التي وقع عليها اختيارهم.
و يحق لكل شخص أن ينخرط في أي نقابة مهنية من اختياره، كما يجوز له أن ينسحب منها مؤقتا أو بصفة نهائية، شريطة احترام المسطرة القانونية التي يقررها القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة المهنية في هذا الشأن.
يجوز للقاصرين الذين يتجاوز عمرهم ستة عشرة سنة كاملة، أن ينخرطوا في النقابات المهنية شريطة عدم تعرض أبائهم أو أوليائهم، إلا أنهم لا يستطيعون المشاركة في إدارتها أو تدبير شؤونها إلا إذا بلغوا من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة.
المادة 5 :
يعتبر باطلا وعديم المفعول، كل تأسيس لنقابة مهنية يرتكز على أهداف مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل
و تبقي سارية المفعول، أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالانتماء و ممارسة الحق النقابي.
المادة 6 :
تعتبر مركزية نقابية مهنية بحكم هذا القانون كل تنظيم أو تكتل كيفما كانت تسميته يضم مجموعة من النقابات القطاعية.
المادة 7 :
تعتبر نقابة مهنية قطاعية بحكم هذا القانون، كل تنظيم كيفما كانت تسميته، يضم مجموعة من المكاتب النقابية المحدثة على مستوى مهنة أو صناعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض، أو على مستوى فرع من فروع الأنشطة الاقتصادية.
المادة 8 :
يمكن للنقابات المهنية أن تنخرط في منظمات نقابية دولية للأجراء أو للمشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص.
الباب الثاني:
الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية
المادة 9:
تحصل النقابات المهنية على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون.
المادة 10:
تتمتع النقابات المهنية بالأهلية المدنية وبالحق في التقاضي ، ويمكن لها أن تمارس ضمن الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة أو الحرفة التي تتولى تمثيلها.
يجب أن تتضمن القوانين الاساسية للنقابات المهنية المشار اليها في المواد 20 و21 ادناه ، الممثل القانوني للنفابة أمام الجهات المعنية .
المادة 11 :
يحق للنقابات المهنية أن تمتلك منقولات أو عقارات، بعوض أو بغير عوض.
المادة 12 :
لا يمكن الحكم بحجز المنقولات والعقارات اللازمة لاجتماعات النقابة المهنية وخزانات كتبها، وكل ما هو ضروري لتلقين دروس في مجال التكوين والثقافة العمالية والصحة والسلامة المهنية أو ما يماثلها، إلا في حالة إخلال النقابة بالقوانين الجاري بها العمل أو بقانونها الأساسي.
المادة 13:
يمكن للنقابات المهنية، أن تدعو أعضاءها إلى تأسيس جمعيات تعاضدية فيما بينهم، طبقا لأحكام الظهير المنظم لجمعيات التعاون المتبادل.
المادة 14:
يمكن للنقابات المهنية، تسجيل علاماتها النقابية أو شاراتها، إذا استوفت الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.91 الصادر في 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000)كما تم تعديله وتغييره، ولها أن تتمسك بملكيتها المطلقة لتلك العلامات النقابية أو الشارات وفق مقتضيات هذا القانون.
يمكن وضع تلك العلامات النقابية أو الشارات، على جميع المنتجات أو المعروضات التجارية، إثباتا لمنشئها أو للشروط التي صنعت بها.
يمكن لجميع المقاولات، أو الأشخاص الذين يعرضون تلك المنتجات للبيع، أن يستعملوا تلك العلامات النقابية أو الشارات.
المادة 15 :
يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب، أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح للهيئات التقريرية والإدارية والاستشارية لهذه لنقابة.
كما يحق لكل منخرط في نقابة مهنية، أحيل على التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته الكاملة في النقابة لمدة أقصاها خمس سنوات بعد إحالته على المعاش، و يحق له في هذه الحالة أن يكون عضوا في هيئاتها الاستشارية.
الباب الثالث :
تأسيس وإدارة النقابة المهنية.
المادة 16 :
تؤسس النقابة المهنية بكل حرية ودون سابق إذن، بشرط أن تراعي مقتضيات هذا الباب.
المادة 17 :
تؤسس النقابات المهنية على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، أو على مستوى المهن أو القطاعات، أو على مستوى المقاولات والمؤسسات .المادة 18 :
يجب أن تقدم كل نقابة مهنية ترغب في عقد مؤتمرها التأسيسي، تصريحا إما مباشرة أو بواسطة مفوض قضائي، إلى مقر السلطة الإدارية المختصة الكائن به مقر النقابة، يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ، وذلك قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي بإثنتين وسبعين ساعة على الأقل?
المادة 19 :
يجب أن يكون التصريح المشار إليه في المادة 18 اعلاه حاملا لتوقيع عضوين مؤسسين على الأقل، ومتضمنا لاسميهما الشخصي والعائلي وجنسيتهما وتاريخ ومحل ولادتهما ومهنتهما وعنوانيهما، وأن يرفق بنسخة من بطاقتي تعريفهما الوطنية.
ويتعين الإشارة في هذا التصريح إلى جدول الأعمال وتاريخ و ساعة ومكان الاجتماع.
المادة 20 :
يتعين على كل نقابة مهنية أن تضع لها قانونا أساسيا ونظاما داخليا مكتوبين.
المادة21:
تؤسس وتنظم وتسير النقابة المهنية، بناءا على مبادئ ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة في انتخاب مختلف أجهزتها التقريرية والإدارية والتنفيذية.
وتتضمن القوانين الأساسية و الانظمة الداخلية للنقابات المهنية، مقتضيات خاصة تكفل ضمان تمثيلية النساء في هذه الأجهزة.
تضع النقابات المهنية قوانينها الأساسية وفق الشكليات الجاري بها العمل ،و يتم ايدعها لدى الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 18،22، 24 ، 26 من هذا القانون.
يجب أن يتضمن القانون الأساسي للنقابة المهنية على الخصوص، البيانات الآتية:
1- تسمية النقابة ورمزها؛
2- الأسس والأهداف التي تتبناها النقابة المهنية طبقا لدستور المملكة ولمقتضيات القوانين الجاري بها العمل؛
3- دورية انعقاد المؤتمرات الوطنية والجهوية والمحلية على ألا تتجاوز أربع سنوات؛
4- الجهاز المكلف بمراقبة مالية النقابة المهنية ؛
5- لجنة التحكيم للبث في الخلافات التي قد تنشب داخل النقابات المهنية.
المادة 22:
يقدم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي للمركزية النقابية إلى وزارة الداخلية داخل نفس الآجال، وطبقا لنفس البيانات والمرفقات المشار إليها في المادتين 19 ، 24 من هذا القانون.
المادة 23 :
إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس النقابة المهنية غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن السلطة الإدارية المختصة تطلب من المحكمة الإدارية، رفض تصريح تأسيس النقابة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس النقابة المشار إليه في المادة24 من هذا القانون.
تبت المحكمة المختصة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة الادارية في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 24 :
عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر من بين الأعضاء المنتخبين المسيرين للنقابة المهنية، إيداع ملف التأسيس لدى السلطة الإدارية المختصة يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:
- محضر المؤتمر التأسيسي؛
- لائحة بأسماء أعضاء الأجهزة المسيرة للنقابة؛وفق الشكليات المحددة في المادة 19 من هذا القانون.
- أربعة نظائر من القانون الأساسي كما صادق عليه المؤتمر.
يجب أن تكون هذه الوثائق مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
تسلم السلطة الإدارية المختصة فورا وصلا مقابل هذا الإيداع ،
توجه فورا مقابل وصل نسخة من هذه الوثائق إلى المندوب الإقليمي المكلف بالتشغيل ،بالنسبة للنقابات المهنية المحدثة في القطاع الخاص، وإلى رئيس الإدارة المعنية، بالنسبة للنقابات المحدثة في قطاع الوظيفة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ذات الطابع الإداري.
المادة 25 :
تعفى النقابة المهنية من رسوم التسجيل والتنبر عند كل تأسيس أو تجديد لأجهزتها.
المادة 26 :
كل تأسيس لنقابة مهنية، يعتبر قانونيا بمجرد إيداع القوانين الأساسية وحيازة وصل الايداع، إلا إذا أحيل ملف التأسيس من طرف السلطة الإدارية المختصة على المحكمة المختصة بدعوى مخالفة هذا التأسيس لأحكام القوانين الجاري بها العمل.
المادة 27 :
يجب إشعار كل من السلطة الإدارية المختصة المودع لديها ملف التأسيس ،والمندوب الإقليمي للتشغيل والسلطة الحكومية المعنية مقابل وصل ، بكل تغيير يطرأ على رمز النقابة أو أجهزتها المسيرة، وكذا كل تغيير يهم مقر النقابة، داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.
المادة 28 :
كل إحداث للتنظيمات النقابية المهنية على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة المحلية طبقا لاحكام المواد 18 ،22، 24 ، 26 من هذا القانون.
يقدم هذا التصريح من طرف شخص تنتدبه النقابة المهنية لهذه الغاية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
المادة 29 :
يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للنقابة المهنية، طبقا للشروط الواردة في المادة 27 من هذا القانون.
المادة 30 :
يخضع تأسيس النقابات المهنية القطاعية، لنفس الإجراءات والشكليات المتعلقة بتأسيس النقابات المهنية المركزية المشار إليها في المادة22 من هذا القانون.
المادة 31 :
يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابة المهنية وتسييرها، متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وغير محكوم عليهم نهائيا بأية عقوبة سجن أو حبس نافذة بسبب إحدى الجرائم التالية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الزور والإدلاء به، تحريض قاصرين على الفساد، المساعدة على الفساد، الاتجار في المخدرات أو استعمالها ، وكذا بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالشركات وإساءة التصرف في أموال الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.