يعتبر الأساتذة الباحثون العاملون بمؤسسات التعليم العالي، موظفين عموميين، إذ تنطلق أنظمتهم الأساسية في ديباجتها من الفصل 5، من ظهير 24 فبراير 1958؛ بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص الفصل 14 منه أن الموظف يمارس الحق النقابي، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. و يتعلق الأمر هنا بالمرسوم رقم: 2.57.1465، بتاريخ: 05 فبراير 1958؛ بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي؛ الذي يتضمن بعض مقتضيات هذا التشريع، حيث ينص الفصل الأول منه على ما يلي:" يعترف بالحق النقابي لموظفي وأعوان الإدارات، والمكاتب، والمؤسسات العمومية.."، ويمنح الفصل الثاني منه حق الترافع لدى أي محكمة للنقابات المهنية للموظفين، وحق الطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية؛ المتعلقة بنظام الموظفين الأساسي، أو القرارات الفردية الماسة بمصالح الموظفين الجماعية. وكانت الغاية من إصدار هذا المرسوم، هي تحديد شروط تطبيق بعض مقتضيات الظهير، رقم: 1.57.119، بتاريخ: 16 يوليوز 1957؛ بشأن النقابات المهنية؛ الذي ينص في فصله الثاني، على أنه يجوز أن تؤسس بكل حرية النقابات المهنية، من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة... ويمكن أن تحدث نقابات في ما بين الموظفين، كما ورد في الفقرة الثانية منه. ويستفاد من هذه المقتضيات؛ أن ظهير 16 يوليوز1957 إضافة إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بأحكامه، والتغييرات التي أدخلت عليها يمثل الإطار القانوني الذي يمارس داخله الموظفون العموميون حقهم النقابي عبر الانخراط في نقابة مهنية، يكون القصد من تأسيسها، هو الدرس والدفاع على مصالحهم، طبقا لمقتضيات هذا الظهير. و لما كان للموظفين من نفس المهنة حق تأسيس الجمعيات، طبقا لمقتضيات ظهير: 15 نونبر 1958، شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين، وهي منظمات تكون وظيفتها تسييرية، أو تدبيرية لمجالات ثقافية، أو اجتماعية، أو تكون وظيفتها منبرية، تتوخى الدفاع عن قضايا محددة، لم تستقطب اهتمام المقررين السياسيين، فإنه ومهما كانت الألقاب الموظفة لتسمية هذه الجمعيات لا يمكن اعتبارها نقابات بالمعنى القانوني للكلمة؛ ذلك أن ما يحدد الطبيعة القانونية لأي منظمة، أنشئت في إطار الحريات العامة، هو طبيعة القانون الذي أسست على أساسه. وبالرجوع إلى القانون الأساسي لمنظمة: النقابة الوطنية للتعليم العالي، نجد أن المادة الأولى منه، تنص أن هذه المنظمة، تأسست طبقا لظهير: 15 نونبر 1958، كما تم تعديله وتتميمه، مما يعني أن المنظمة استندت في تأسيسها، يوم: 03 يونيو 2001؛ إلى قانون تأسيس الجمعيات، وليس قانون تأسيس النقابات المهنية، مما يدعو للقول: إن النقابة الوطنية للتعليم العالي، إنما هي" جمعية " بحكم المرجعية القانونية التي استندت إليها، وليست نقابة مهنية، فظهير: 15 نونبر 1958، يحدد في الفصل الأول منه الجمعية بأنها اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين، أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم، أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح في ما بينهم. ويعني هذا أن الفرق بين" النقابة" و"الجمعية" من الوجهة القانونية واضح ومحدد. وعلى هذا المستوى يمكن القول: إن الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، باعتبارهم موظفين عموميين، يمارسون حقهم النقابي عمليا في الإطار الخطأ، وليس الإطار الصحيح؛ الذي يرسم ظهير: 16 يوليوز 1957 محدداته. بني ملال في 20 مارس 2008