في قرار، قد يشكل اجتهادا جديدا للقضاء الدستوري، قضت المحكمة الدستورية برفض طلب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، عن الإحالة التي يطلب فيها نوابه، من المحكمة الدستورية "التصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور." وقالت المحكمة الدستورية في قرارها، الصادر أول أمس السبت إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه للمحكمة "طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة"، موضحة أن الطلب المذكور الذي "جاء واضحا وصريحا"، يرمي إلى"التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى "سحب توقيعاتهم" المرفقة بها." وتابعت المحكمة الدستورية، أن "السحب، باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها"، معتبرة إنه "لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور". وزادت المحكمة أن "طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها"، مؤكدة أن" كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها". واعتبرت أنه " لئن كان عمل المشرع محاطا بمبدإ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية، التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدإ الأمن القانوني". وشددت المحكمة وهي تبرر قرارها المذكور، على أن "الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية"، مؤكدة في هذا الصدد أن تنازل النائبات والنواب "الباميين" المتخذ في شكل سحب للتوقيعات، "لم يبرر بإحدى العيوب المشار إليها"، مما يتعين معه التصريح ب"رفض طلب التنازل عن الإحالة". وفي ما يتعلق بالمآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018، فقالت المحكمة إنها " لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور." ومن بين المقتضيات التي كانت مثار طعن من قبل نواب "البام" تلك المتعلقة بميزانية رئاسة النيابة العامة، حيث إدعى الطاعنون أن"الاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة، قد أدمجت في الميزانية القطاعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يجعلها جزءا من ميزانيته وليست ضمن "الميزانيات المستقلة"، في حين أن المادة الخامسة من القانون المتعلق بنقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تنص على أن اعتمادات النيابة العامة تسجل في ميزانية الدولة، أي أنها تكون منفصلة عن جميع القطاعات الأخرى". واعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها أن قانون المالية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق به، يشتمل على الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، ولا يتضمن ما أسمته الإحالة ب "الميزانيات المستقلة". وأضافت "حيث إن المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنصان، بالتتابع، على أنه تقدم موارد الميزانية العامة في فصول، تقسم، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد، وأن نفقات الميزانية العامة تقدم، داخل الأبواب الثلاثة، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات"، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي لقانون المالية، "لئن كان ينص على قواعد تتعلق بتقديم قانون المالية سواء على مستوى النفقات أو الموارد، فإنه لا يتضمن ما يقيد جهة إعداده بهيكلة معينة أو بمقتضيات تراعى لإدراج مؤسسات أو هيئات متمتعة بالاستقلال المالي ضمن فصول معينة". وتابعت المحكمة أن المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أنه "تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مما يستفاد منه، أن الفصل المخصص لميزانية المجلس المذكور يمكن أن يتضمن، فضلا عن ميزانية المجلس، اعتمادات مرصدة لهيئات أخرى. وأوضحت المحكمة أن المادة الخامسة المستدل بها، تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة"، وهو ما تم التقيد به، إذ سجلت الاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة في الفصل المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتخلص إلى أن "إدراج اعتمادات رئاسة النيابة العامة في الفصل المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "غير مخالف للدستور"، لكونه "ليس فيه ما يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا ما يحد من استقلاليتها المالية المكفولة لها طبقا للقانون".