صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، "يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة"، وذلك بسبب "عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله" وهي الأجراءات التي قالت عنها المحكمة إنها "تعد قواعد شكلية جوهرية". وأمرت المحكمة الدستورية، برفع قرارها هذا، إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها على مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي "تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه." وقالت المحكمة الدستورية في هذا الصدد إنه "باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لاقراره وتعديله." وأشار قرار المحكمة إلى أن المادة 72 من النظام الداخلي المحال عليها، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه "يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه، يضيف القرار. يشار إلى أن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منح إمكانية للمجلس في أن ينظر في بعض طلبات الانتقال التي لا تتوفر على الشروط المتطلبة "متى كانت مبنية على أسباب وجيهة تكتسي طابعا استعجاليا لا تقبل التأخير ولا سيما إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة أو بقضاة من ذوي الاحتياجات الخاصة." كما يمكن للمجلس، بحسب نظامه الداخلي، بصفة استثنائية النظر في طلبات الانتقال بناء على اتفاق قاضيين حول تبادل مقر العمل بينهما غير أن ذلك يتم عبر شروط ومنها أن يزاول القاضيان مهامهما بمحكمتين من نفس الدرجة ونفس الصفة والمنطقة وأن يشغلا نفس المنصب القضائي بكلتا المحكمتين ويراعي المجلس لتطبيق هذه المادة رأي المسؤولين القضائيين المعنيين ومصلحة السير العادي للمرفق القضائي. ومن بين الإشكالات التي تطرق إليها النظام الداخلي شروط ومسطرة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات المقدمة في مواجهة القضاة التي تم خلالها التأكيد على ضرورة أن تتوفر فيها عدد من الشروط وهي" أن تكون مكتوبة وموقعة من لدن المشتكي أو نائبه تكون للمشتكي مصلحة شخصية ومباشرة وأن يكون موضوعها مفهوما وواضحا مع إمكانية مراجعة المشتكي بهدف تقديم توضيحات ووثائق إضافة إذا اقتضى الحال وأن تتعلق بالممارسة القضائية أو بالشأن القضائي". كما نص النظام الداخلي على "ألا تقبل الشكايات أو التظلمات المتعلقة بموضوع المقررات القضائية والتي لا تتضمن أي إخلال منسوب إلى القاضي أو تلك التي تكون موضوعها الطعن في مقرر قضائي يمكن سلوك إحدى طرق الطعن بشأنه أو تلك التي سبق تدبيرها ومعالجتها والتي لا تتضمن أية عناصر جديدة." كما أعطى النظام الداخلي الحق لشعبة الشكايات والتظلمات مراسلة المسؤول القضائي للمحكمة التي يمارس بها القاضي المشتكي به مهامه قصد التأكد من صحة البيانات الواردة في الشكاية أو التظلم وعند الاقتضاء إبداء ملاحظاته وتقديم أيع معلومات أو توضيحات ويتم إشعار المشتكي أو نائبه بمآل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة بما فيها الالكترونية.