اعترف عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمس الإثنين، بأن مجال تطبيق الإطار القانوني النووي المعمول به حاليا، (قانون رقم 005-71 والنصوص التطبيقية له) محدود، ويتصف ب"غياب الاستقلالية بين وظائف تنمية الاستعمال والمراقبة القانونية"، وقال الوزير "البيجيدي"، خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 12-142 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، -قال- إن القانون الحالي، يتصف كذلك، ب"غياب المطابقة مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب"، فضلا عن "عدم كفاية أحكامه المتعلقة بالحماية المادية للمنشآت والمواد النووية، وسلامة المصادر المشعة." ويهدف هذا المشروع القانون والذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، إلى تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات الأيونية، وذلك من خلال وضع نظام قانوني للترخيص و المراقبة و التفتيش، وتحديد القواعد التي تنظم السلامة و الأمن في المجالين النووي و الإشعاعي، و كذا إحداث "وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي والإشعاعي" التي ستتكلف، لحساب الدولة، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له. وتتمثل مهام هذه الوكالة أساسا، وفق ما ينص عليه المشروع ذاته، في دراسة ملفات طلب الترخيص، و منح الرخص و التصاريح المتعلقة ببعض المنشآت و الأنشطة، و اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي على الحكومة، و مراقبة المنشآت و الأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعات مؤينة و مواد نووية، وكذا تقديم الاستشارة للسلطات الحكومية حول القضايا التي تشمل مجال اختصاصاتها. ويعاقب المشروع المذكور، على امتلاك مواد نووية بصفة غير قانونية بالسجن من 5 الى 10 سنوات، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من تورط في إهمال المواد النووية وتشتيتها أو افسادها أو إتلافها، فيما حدد المشروع ذاته، عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات، لمن قام بمواصلة استغلال المنشآت النووية، رغم إصدار مقرر قضائي بوقف الاستغلال أو توقيفه. وأشار مشروع القانون نفسه، إلى أن عقوبة الحبس من ستة اشهر إلى سنة، تنتظر كل من يرفض إطلاع الادارة والوكالة المعنية بالسلامة والأمن النويين على معلومة تتعلق بالامن النووي لمنشأته، او قام بعرقلة عمل التفتيش التي يقوم بها مفتشو وكالة الأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي، أو لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث، أو ضمن معلومات كاذبة في التقرير السنوي.