مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك    تعيين الدكتور المقتدر أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة    الذهب يبلغ مستوى قياسيا ويتجه نحو 3 آلاف دولار للأوقية    تحقيق أممي: السلطات الإسرائيلية دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة    الولايات المتحدة تعتزم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر مع المغرب    إضطرابات جديدة في حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بسبب سوء أحوال الطقس    ابتدائية الناظور تحكم على فلسطيني بالسجن النافذ لسنتين    عقار جديد يوقف الخصوبة لدى الرجال ويعيدها بعد التوقف عن تناوله    توقيف شخصين بطنجة بحوزتهما 1445 قرصًا مخدرًا وأسلحة بيضاء    "بيجيدي" يندد بتدهور "حد بوموسى"    أدوية مهرّبة تطيح بثلاثة أشخاص    "ألف يوم ويوم".. سيمون بيتون تحكي الحاج إدمون عمران المليح    طنجة.. ندوة حول ريادة الأعمال النسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    سلا: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد جمعها العام العادي    منع تنقل جماهير الوداد إلى طنجة    سباق التسلح في مجال الطائرات المسيّرة.. المغرب ضمن تحالفات جديدة وتنافس دولي متصاعد    السلطات تمنعُ جماهير الوداد من السفر لمباراة اتحاد طنجة في الجولة 25    لقجع يشيد بحكامة جامعة الكرة    "الويفا" يوضح سبب إلغاء هدف ألفاريز ويبحث مراجعة القوانين    تعيين ابنة الحسيمة ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك    "قفف جود".. الفضيحة التي تكشف خبايا آلة أخنوش الانتخابية وشريكه بايتاس    ارتفاع نسبة ملء السدود في المغرب    مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    تعيين وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشمال    التكنولوجيات الحديثة والممارسات السلطوية الرقمية    أمطار قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح من الخميس إلى السبت بعدد من أقاليم المغرب    التجسس الجزائري في فرنسا: سر مكشوف وتغيرات إقليمية تقلب الموازين    الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    بايتاس يرفض التوضيح بخصوص "استغلال" شاحنة جماعاتية لأغراض انتخابية ويكشف حجم تصدير زيت الزيتون    قالها ملك البلاد‮: ‬أحزاب‮ ‬تستعجل القيامة‮..!‬    قناع الغرب.. البروتوكولات المضللة 12- الأكاذيب الآمنة في يد السلطة    مجلس الحكومة يطلع على اتفاقين دوليين موقعين بين حكومة المغرب وحكومتي بنين وأنغولا    "المحكمة الدستورية تُقر قانون الإضراب وتُبدي تحفظات على ثلاث مواد    مكاسب في تداولات بورصة البيضاء    أمطار قوية من الخميس إلى السبت    الحسيمة.. أمطار الخير تنعش منطقة أيت أخلال وتعزز الآمال في موسم زراعي ناجح    جديد دراسات تاريخ الأقاصي المغربية: التراث النوازلي بالقصر الكبير    الهواري غباري يؤدي "صلاة الخائب"    أخبار الساحة    لمجرّد يكشف تفاصيل عمليته الجراحية ويطمئن جمهوره    الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تكرم الدولي السابق محمد التيمومي    صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة    فضل الصدقة وقيام الليل في رمضان    المغرب يحتل المركز السادس عربيًا وإفريقيًا في الحرية الاقتصادية لسنة 2025    أزيد من 25 مليون مصل في المسجد الحرام خلال العشرة الأولى من رمضان    يسار يعرض "لمهيب" في مركب محمد الخامس    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    عدوى الحصبة تتراجع في المغرب    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشروع ينص على إحداث وكالة مكلفة بترخيص ومراقبة الأنشطة النووية
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 04 - 2014

اعمارة يقدم بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
قدم وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، يوم أمس الاثنين، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما.
وأكد اعمارة أن هذا المشروع يأتي استجابة للالتزامات الدولية للمغرب في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وعدم الانتشار من أجل وضع إطار تشريعي وتنظيمي يخص جميع الأنشطة والمنشآت ذات الصلة بالأمن والسلامة، وإحداث سلطة مستقلة تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية، للقيام بالمهام المخولة حاليا لقطاعي الطاقة والصحة في ما يخص الترخيص ومراقبة الأنشطة النووية، ويتعلق الأمر بوكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تأهيل الترسانة التشريعية والتنظيمية من خلال قبول مقدمي الخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وتحسيس العموم، ووضع مخطط وطني للتدخل السريع في الحالات الاستعجالية ومنظومات وطنية للحماية من الأشعة النووية ومراقبة المواد النووية.
وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (1) ودراسة التصاريح وملفات طلبات الترخيص ومنح الرخص المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من الفئة (2) ومراقبة المنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر الإشعاعات المؤينة بما فيها المواد النووية والمواد المشعة ومنح الاعتمادات للهيآت التقنية المختصة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للإدارة فضلا عن تقديم الاستشارة إلى السلطات الحكومية حول القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا مع منظمات دولية أو إقليمية.
وبخصوص تدبير الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة نص المشروع على أنه لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة بأي شكل من الأشكال من إحدى النفايات المشعة غير المعفية، إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص تسلمها الوكالة تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات، مؤكدا أن كل الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص المشروع على وجوب استجابة تدبير النفايات المشعة لمجموعة من المبادئ تتعلق بالخصوص ببلوغ مستوى عال من الأمن في ما يتعلق بتدبير الوقود المستهلك وتدبير النفايات المشعة والحفاظ على ذات المستوى وضمان حماية مناسبة للإنسان والبيئة والاجيال القادمة من الآثار الضارة الناتجة عن الإشعاعات المؤينة دون المساس بقدراتهم على تحقيق تطلعاتهم والوقاية من الحوادث والتخفيف من عواقبها.
وتطرق مشروع القانون أيضا للعقوبات الإدارية المطبقة على المنشآت والأنشطة من فئة (1) وفئة (2) وكذا للعقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من فئة (1 ) وفئة (2).
ويمكن أن تصل العقوبات الجنائية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة من فئة (1) والمتعلقة بالخصوص بامتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية وإهمالها أو تشتيتها وإفسادها أو إتلافها إلى عقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا وغرامة ما بين 5 ملايين درهم وسبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم.
كما يمكن أن تصل العقوبات إلى ما بين ثلاثة أشهر وسنة وغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم أو 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك في الحلات المتعلقة بالخصوص باستيراد مصادر الإشعاعات المؤينة أو تصديرها دون الحصول المسبق على رخصة في هذا الشأن ومباشرة أو ممارسة نشاط من الفئة (2) دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها وتقديم معلومات أو إثباتات مغلوطة لدعم طلب الرخصة أو عند إيداع التصريح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.