من المنتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، بداية الأسبوع المقبل، اجتماعا حاسما، للبت في مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بعد الجدل الحاد الذي أثير بشأن هذين القانونين، بعد مصادقة نواب الأغلبية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب عليهما، في غياب نواب فرق المعارضة، وبرمجتهما لجلسة تشريعية عقدت قبل يومين من اختتام الدورة الربيعية المنصرمة، ما جعل المعارضة حينها تدفع بالمادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على إمكانية تقدم رئيس اللجنة أو رئيس فريق بطلب في الجلسة العامة لإرجاع مشروع أو مقترح القانون إلى اللجنة لتعميق المناقشة. وبحسب مصادر "رسالة الأمة" من مجلس النواب، فإن مكتب لجنة العدل والتشريع، سيعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، ليومه الثلاثاء، اجتماعا لتحديد موعد لعقد اللجنة، التي ستتدارس من جديد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع قانون النظام الأساسي للقضاة وإعادة التصويت عليهما من جديد، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الاجتماع من المرتقب أن ينعقد يوم الاثنين أو الأربعاء المقبلين على أبعد تقدير. وكشفت مصادرنا أنه من المتوقع أن تسحب الحكومة تعديلها المقترح على المادة 50، الذي ينص على أنه يمكن لوزير العدل والحريات، أن يحضر تلقائيا الى اجتماع المجلس الأعلى للسلطة، وهو التعديل "المثير للجدل" الذي اعترضت عليه بشدة فرق المعارضة، على اعتبار أن الوزير مطالب بالحضور في حالة ما إذا طلب منه المجلس الأعلى ذلك. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة كانت قدمت بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية عددا من التعديلات، والتي طالبت من خلالها باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، حيث دعت بخصوص "تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم"، إلى عدم الأخذ ب"التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم". واعتبرت أن هذا المقتضى المضمن بنص المشروع "يعد مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية، لأن هذه التقارير ستعتبر مدخلا من مداخل التأثير على الإدارة القضائية التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية لذلك واستنادا لما أقره الدستور من استقلالية للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية"، تقول المعارضة، التي اقترحت في هذا الصدد، أن "يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم، المقررات النهائية الصادرة عنه في حق المعني بالأمر وكذا تقارير تقييم الأداء." كما طالبت فرق المعارضة بتعديل المادة ال 52 التي تنص على أنه " تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس"، وذلك بجعل وزارة المالية، الجهة المكلفة باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس، بدل وزارة العدل، معللة ذلك بكون "تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعية المادية لأعضاء السلطة القضائية من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وليس وزارة العدل سيما إذا استحضرنا استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعية أعضائها لوزارة العدل فضلا عن كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة قائمة بالذات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري."