ما صحة الأنباء المتداولة حول تغيير موعد الانتخابات الجهوية والتشريعية؟    التحول الرقمي وتجربة الزبون في البنوك المغربية.. أطروحة دكتوراه تكشف رهانات وتوصيات استراتيجية    غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق تكرم الهلال الناظوري لكرة القدم النسوية    إيران والولايات المتحدة سيستأنفان محادثات البرنامج النووي الأسبوع المقبل    الغضب من القرصنة يدفع النقابيين إلى دعم حماية معطيات الأجراء بالمغرب    "مورينيو" يجدد الثقة في النصيري    حادث مطار فاس : راعي غنم مصاب يهمل وطاقم الطائرة يعالج في مصحة خاصة    حاجيات الأبناك من السيولة فاقت 131 مليار درهم خلال مارس 2025    القضاء الفرنسي يلاحق ثلاثة أشخاص بتهمة خطف معارض جزائري    النسبة الإجمالية لملء السدود والمنشآت المائية تتجاوز 38% في المغرب    بين طموح الهجرة وظلال الجريمة : حكما قاسيا ضد عصابة استدرجت ضحاياها في طنجة    الأمطار تبلغ 17 ملمترا في الرشيدية    الدوزي يمنع من دخول أمريكا بسبب زيارة سابقة له للعراق    بين أعمدة الأطلس وأروقة برلين .. شراكة اقتصادية تولد من رحم التحديات    مندوبية التخطيط: تراجع قيم الواردات مدفوع بانخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية    بنسعيد: المغرب يخطو بثبات نحو الحداثة والتقدم    أمسية فنية استثنائية للفنان عبد الوهاب الدكالي بمسرح محمد الخامس    ‪المغرب يبادر إلى تصدير أول "شحنة بلدية" من غلة القنب الهندي الطبي    رغم قرار المقاطعة... استنفار أمني كبير يحيط بمركب محمد الخامس قبيل مباراة الديربي بين الوداد والرجاء    تزامنا مع المعرض الدولي للكتاب.. قضايا الصحافة والخطأ القضائي والعدالة الرقمية في صلب اهتمامات العدد الجديد من مجلة "محاكمة"    التكنولوجيا تفيد في تجنب اختبار الأدوية على الحيوانات    إقليم الحسيمة.. هزة أرضية بقوة 4.0 درجات تضرب تارجيست    "واتساب" تطلق 12 ميزة جديدة لتحسين الأداء وسهولة الاستخدام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    غموض يكتنف انتشار شائعات حول مرض السل بسبب الحليب غير المبستر    مدرب المنتخب الإسباني: حظوظ ريال مدريد لا تزال قائمة لتحقيق ريمونتادا ضد أرسنال    عبد الصمد المنصوري يحصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا    أهازيج الرمال توحد القلوب في محاميد الغزلان    بحضور سفير الهند.. الإخوة بلمير يطلقان فيديو كليب 'جاية'    الصناعة التقليدية بإقليم العرائش في قلب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 سبل النهوض وتجاوز الإكراهات والمعيقات التحديات والفرص    تشريح ثلاثي يفجر مفاجأة في وفاة الممرضة فاطمة الزهراء بخنيفرة    عودة الديربي إلى "دونور": ملعب محمد الخامس يحتضن الكلاسيكو البيضاوي بعد الإصلاحات    مسؤول بوزارة الاتصال: المنصات الرقمية الدولية تحظى ب7 مليارات درهم من الإشهار المغربي    فرنسا توجه الاتهام لموظف في قنصلية جزائرية باختطاف أمير ديزاد.. قنبلة دبلوماسية في قلب باريس    فراقشية الصحافة.. من يوقف هذا العبث؟    "كارولينا الجنوبية" تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بالرصاص    عشرات الجيوش تلبي دعوة المغرب وأمريكا للمشاركة في "الأسد الإفريقي"    المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة يفوز وديا على نظيره الصيني (8-0)    ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي    الغابون تفتح مراكز الاقتراع الرئاسي    كيوسك القناة | جيتكس إفريقيا المغرب.. نسخة ثالثة كبرى لبناء مشهد رقمي إفريقي    ترامب يستبدل صورة أوباما في البيت الأبيض بلوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال    الوداد الرياضي يستقبل درع كأس العالم للأندية بحفل في الدار البيضاء    الوداد يحتفل بمشاركته في مونديال الأندية بمهرجان فني    العصبة المغربية لحقوق الإنسان تراسل وزير الداخلية بشأن حرمانها من وصل الإيداع    الولايات المتحدة وفرنسا تمران للسرعة القصوى بتنسيق مع المغرب لإغلاق ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي    تونس: عريضة تطالب قيس سعيد بالتنحي وتحذر من خطر انهيار الدولة    حملة أمنية واسعة بطنجة لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن        الدرهم يرتفع بنسبة 3% مقابل الدولار بين فبراير ومارس 2025    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق المعارضة تدعو إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والقضاة
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2015

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والحريات والقضاة من خلال التعديلات التي قدمتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إذ اقترحت استبعاد الرجوع إلى تقارير الوزارة المكلفة بالعدل بخصوص أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، معللة ذلك بكون هذا المقتضى «يعد مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية لأن هذه التقارير ستعتبر مدخلا من مداخل التأثير على الإدارة القضائية، التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، استنادا لما أقره الدستور من استقلالية للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وهو ما يستوجب، حسبها، تعديل المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المذكور.
وفي نفس السياق، طالبت الفرق المعنية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بتعديل المادة 52، التي تنص على أنه «تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس»، وذلك بأن تستبدل وزارة العدل بوزارة المالية، مبررة ذلك بضرورة «استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعية أعضائها لوزارة العدل، فضلا عن كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة قائمة بالذات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتأديب القضاة، نصت تعديلات فرق المعارضة على أن يكون التوقيف المؤقت بيد المجلس وليس بيد الرئيس المنتدب، كما جاء في مشروع القانون التنظيمي. وأرجعت ذلك إلى أن «قرار التوقيف باعتباره إجراء خطيرا يمس بالوضعية المهنية للقاضي يجب أن يكون بيد المجلس، باعتباره المؤسسة المشرفة على شؤون القضاة وتدبير وضعيتهم الفردية طبقا للفصل 113 من الدستور، وليس الرئيس المنتدب باعتبار المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة لها البت في الوضعيات الفردية، وأي مقتضى مخالف لذلك هو مخالفة لمقتضيات الدستور نفسه، لذا يتعين إسناد اختصاص توقيف القاضي للمجلس».
وفي ما يتعلق بالمادة 89 التي تنص على أنه «يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة»، اقترحت الفرق المذكورة التنصيص على أجل 15 يوما، لكون «الأجل الممنوح للقاضي لحضور جلسة المحاكمة التأديبية هو أجل غير كاف، خصوصا إذا استحضرنا بعض الدوائر القضائية عن مقر المجلس وكذا ضرورة منحه أجلا كافيا لإعداد دفاعه بشكل جيد ومراعاة كذلك لالتزاماته المهنية، وأجل 15 يوما المقترح هو المعتد به في قانون المسطرة المدنية لاستدعاء الأشخاص القاطنين خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي تنظر في النزاع»، وفق ما جاء في تعليل التعديل.
أما مجال التأثير على القضاة، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنه «يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه». غير أن فرق المعارضة طالبت بحذف عبارة «بكيفية غير مشروعة» لكون «كل تأثير على القاضي أثناء ممارسة مهامه القضائية يعتبر غير مشروع في جميع الأحوال»، وفق ما جاء في التعديلات المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.