مباحثات مغربية بحرينية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق المعارضة تدعو إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والقضاة
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2015

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والحريات والقضاة من خلال التعديلات التي قدمتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إذ اقترحت استبعاد الرجوع إلى تقارير الوزارة المكلفة بالعدل بخصوص أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، معللة ذلك بكون هذا المقتضى «يعد مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية لأن هذه التقارير ستعتبر مدخلا من مداخل التأثير على الإدارة القضائية، التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، استنادا لما أقره الدستور من استقلالية للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وهو ما يستوجب، حسبها، تعديل المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المذكور.
وفي نفس السياق، طالبت الفرق المعنية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بتعديل المادة 52، التي تنص على أنه «تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس»، وذلك بأن تستبدل وزارة العدل بوزارة المالية، مبررة ذلك بضرورة «استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعية أعضائها لوزارة العدل، فضلا عن كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة قائمة بالذات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتأديب القضاة، نصت تعديلات فرق المعارضة على أن يكون التوقيف المؤقت بيد المجلس وليس بيد الرئيس المنتدب، كما جاء في مشروع القانون التنظيمي. وأرجعت ذلك إلى أن «قرار التوقيف باعتباره إجراء خطيرا يمس بالوضعية المهنية للقاضي يجب أن يكون بيد المجلس، باعتباره المؤسسة المشرفة على شؤون القضاة وتدبير وضعيتهم الفردية طبقا للفصل 113 من الدستور، وليس الرئيس المنتدب باعتبار المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة لها البت في الوضعيات الفردية، وأي مقتضى مخالف لذلك هو مخالفة لمقتضيات الدستور نفسه، لذا يتعين إسناد اختصاص توقيف القاضي للمجلس».
وفي ما يتعلق بالمادة 89 التي تنص على أنه «يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة»، اقترحت الفرق المذكورة التنصيص على أجل 15 يوما، لكون «الأجل الممنوح للقاضي لحضور جلسة المحاكمة التأديبية هو أجل غير كاف، خصوصا إذا استحضرنا بعض الدوائر القضائية عن مقر المجلس وكذا ضرورة منحه أجلا كافيا لإعداد دفاعه بشكل جيد ومراعاة كذلك لالتزاماته المهنية، وأجل 15 يوما المقترح هو المعتد به في قانون المسطرة المدنية لاستدعاء الأشخاص القاطنين خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي تنظر في النزاع»، وفق ما جاء في تعليل التعديل.
أما مجال التأثير على القضاة، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنه «يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه». غير أن فرق المعارضة طالبت بحذف عبارة «بكيفية غير مشروعة» لكون «كل تأثير على القاضي أثناء ممارسة مهامه القضائية يعتبر غير مشروع في جميع الأحوال»، وفق ما جاء في التعديلات المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.