فيفا يوقف اتحادي الكونغو وباكستان    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    توقيف 4 أشخاص بينهم صيدلي وحجز كمية كبيرة من "القرقوبي" بمراكش    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    قطاع الصناعة التقليدية يحقق رقم معاملات يقدر ب 140 مليار درهم على المستوى الوطني ويساهم ب 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    طقس بارد في توقعات اليوم الجمعة    وزارة الصحة توصي المعتمرين بتلقي لقاح الحمى الشوكية بعد تعليق الزاميته في السعودية    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لمنعها من محاكمة الأمريكيين والإسرائليين.. ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    ندوة علمية بطنجة تستشرف آفاق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    إعلان طنجة في منتدى "نيكسوس"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    تدشين سفينة للأبحاث البحرية بأكادير    من الرباط.. رئيس البرلمان الموريتاني: المحيط الأطلسي شريان حيوي للتنمية والتكامل الإقليمي    طنجة المتوسط يقود نمو رواج الموانئ المغربية خلال سنة 2024    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    قادما من الشمال.. المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد عواج مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة    رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    نقابي بالناظور يتوعد حزب أخنوش بالهزيمة في الانتخابات: العمال سيحاسبون الحكومة في صناديق الاقتراع    شركة الطيران تطلق خطين جويين جديدين نحو المغرب الاقتصاد والمال    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    "جواز الشباب" يخدم شراء السكن    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    مرصد أوروبي يكشف أن "يناير" الماضي الأعلى حرارة على الإطلاق    مواجهات عنيفة بين الجيش الجزائري وعصابة البوليساريو بتندوف (فيديو)    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق المعارضة تدعو إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والقضاة
نشر في المساء يوم 30 - 06 - 2015

دعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى إحداث قطيعة بين وزارة العدل والحريات والقضاة من خلال التعديلات التي قدمتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. إذ اقترحت استبعاد الرجوع إلى تقارير الوزارة المكلفة بالعدل بخصوص أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، معللة ذلك بكون هذا المقتضى «يعد مساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية لأن هذه التقارير ستعتبر مدخلا من مداخل التأثير على الإدارة القضائية، التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السلطة القضائية، استنادا لما أقره الدستور من استقلالية للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وهو ما يستوجب، حسبها، تعديل المادة 69 من مشروع القانون التنظيمي المذكور.
وفي نفس السياق، طالبت الفرق المعنية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) بتعديل المادة 52، التي تنص على أنه «تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لاتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات النظامية للقضاة بتعاون مع المصالح المختصة للمجلس»، وذلك بأن تستبدل وزارة العدل بوزارة المالية، مبررة ذلك بضرورة «استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعية أعضائها لوزارة العدل، فضلا عن كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة قائمة بالذات وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بتأديب القضاة، نصت تعديلات فرق المعارضة على أن يكون التوقيف المؤقت بيد المجلس وليس بيد الرئيس المنتدب، كما جاء في مشروع القانون التنظيمي. وأرجعت ذلك إلى أن «قرار التوقيف باعتباره إجراء خطيرا يمس بالوضعية المهنية للقاضي يجب أن يكون بيد المجلس، باعتباره المؤسسة المشرفة على شؤون القضاة وتدبير وضعيتهم الفردية طبقا للفصل 113 من الدستور، وليس الرئيس المنتدب باعتبار المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة لها البت في الوضعيات الفردية، وأي مقتضى مخالف لذلك هو مخالفة لمقتضيات الدستور نفسه، لذا يتعين إسناد اختصاص توقيف القاضي للمجلس».
وفي ما يتعلق بالمادة 89 التي تنص على أنه «يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة»، اقترحت الفرق المذكورة التنصيص على أجل 15 يوما، لكون «الأجل الممنوح للقاضي لحضور جلسة المحاكمة التأديبية هو أجل غير كاف، خصوصا إذا استحضرنا بعض الدوائر القضائية عن مقر المجلس وكذا ضرورة منحه أجلا كافيا لإعداد دفاعه بشكل جيد ومراعاة كذلك لالتزاماته المهنية، وأجل 15 يوما المقترح هو المعتد به في قانون المسطرة المدنية لاستدعاء الأشخاص القاطنين خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي تنظر في النزاع»، وفق ما جاء في تعليل التعديل.
أما مجال التأثير على القضاة، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على أنه «يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه». غير أن فرق المعارضة طالبت بحذف عبارة «بكيفية غير مشروعة» لكون «كل تأثير على القاضي أثناء ممارسة مهامه القضائية يعتبر غير مشروع في جميع الأحوال»، وفق ما جاء في التعديلات المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.