لم تفرج الأمانة العامة للحكومة عن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري يوم 29 من شهر يناير الماضي، إذ تمت إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إجراء بعض التعديلات لتتم إحالته على البرلمان. وكشف مصدر مطلع أن تأخر إحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من شأنه أن يؤثر على إخراج مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بسبب القرار الذي اتخذه أعضاء لجنة العدل والتشريع، والقاضي بعدم التقدم بتعديلات مشروع «السلطة القضائية» الذي تم الانتهاء من مناقشته العامة، إلا بعد مناقشة مشروع قانون «النظام الأساسي للقضاة»، حتى يتم تقديم التعديلات بشكل موازي. ومن المرتقب أن يثير مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الكثير من الجدل وذلك في ما يتعلق بنظام الترقية، كما خلفت استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات اختلاف الرؤى، وأدت إلى بروز أصوات معارضة لتوجه الفرق، كما هو الشأن بالنسبة لعبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، ومحمد بن عبد الصادق، عضو فريق العدالة والتنمية، وحسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، والذين عارضوا استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، شأنهم في ذلك شأن عدد من الفاعلين والمختصين الذين عبروا عن تخوفهم من تغول «القضاء» وخشية أن يكون هناك لوبي يبحث عن حماية مصالحه الشخصية وعدم الخضوع للمحاسبة تحت يافطة «الاستقلالية». يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يتضمن إلى جانب أحكام عامة تأليف السلك القضائي وحقوق وواجبات القضاة والوضعيات النظامية للقضاة ونظام التأديب والانقطاع النهائي عن العمل. وقد حدد مشروع القانون سن التقاعد بالنسبة للقضاة في 65 سنة، مع إمكانية تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة للفترة نفسها. أما نظام التأديب فتم تناوله من خلال التنصيص على إمكانية توقيف القاضي عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، مع تحديد درجات العقوبة والنص على مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب وتنظيم الحق في الحصول على رد الاعتبار بعد انصرام أجل محدد من تاريخ تنفيذ العقوبة.