الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تنتقل من سلطة الحكومة إلى سلطة القضاء
نشر في زابريس يوم 25 - 10 - 2013

انتقلت سلطة النيابة العامة، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من وزارة العدل والحريات إلى سلطة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي أصبح بموجب المشروع الجديد رئيسا للنيابة العامة بديلا لوزير العدل، وكان وزير العدل والحريات قد عقد مساء أول امس الأربعاء لقاء مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وبعد مناقشة عامة لبعض المواضيع، سلم الوزير إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، نسخا من المشروعين المذكورين، ومنحهم أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما. ونظم المشروع مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم٬ وتتعلق بحماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم؛ وضمان الحق في التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية٬ مع النص على خضوع الجمعيات المهنية للقضاة لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات٬ مع مراعاة الشروط الخاصة المحددة في القانون التنظيمي ولا سيما منها مصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القانون الأساسي للجمعية المهنية للقضاة. وتهدف الجمعيات المهنية للقضاة إلى الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة؛ وترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها؛ وتحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني؛ وتوطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي؛ وتشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحافظ الجمعيات المهنية٬ في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم. ونص المشروع على أن "يتقاضى القضاة أجرة٬ تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء من كرامة ونزاهة٬ تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي. ويستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من المرتب وكافة التعويضات والمزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب". ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة قاض وقاضية، موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة محكمة استئناف على الأقل٬ شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة أعضاء. وفي التأديب نص المشروع على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما. ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد؛ والارتشاء واستغلال النفوذ؛ وارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة؛ وخرق السر المهني وإفشاء سر المداولات؛ والامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛ ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم؛ وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية.
ادريس عدار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.