انتقلت سلطة النيابة العامة، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من وزارة العدل والحريات إلى سلطة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي أصبح بموجب المشروع الجديد رئيسا للنيابة العامة بديلا لوزير العدل، وكان وزير العدل والحريات قد عقد مساء أول امس الأربعاء لقاء مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وبعد مناقشة عامة لبعض المواضيع، سلم الوزير إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، نسخا من المشروعين المذكورين، ومنحهم أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما. ونظم المشروع مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم٬ وتتعلق بحماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم؛ وضمان الحق في التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية٬ مع النص على خضوع الجمعيات المهنية للقضاة لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات٬ مع مراعاة الشروط الخاصة المحددة في القانون التنظيمي ولا سيما منها مصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القانون الأساسي للجمعية المهنية للقضاة. وتهدف الجمعيات المهنية للقضاة إلى الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة؛ وترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها؛ وتحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني؛ وتوطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي؛ وتشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحافظ الجمعيات المهنية٬ في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم. ونص المشروع على أن "يتقاضى القضاة أجرة٬ تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء من كرامة ونزاهة٬ تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي. ويستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من المرتب وكافة التعويضات والمزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب". ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة قاض وقاضية، موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة محكمة استئناف على الأقل٬ شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة أعضاء. وفي التأديب نص المشروع على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما. ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد؛ والارتشاء واستغلال النفوذ؛ وارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة؛ وخرق السر المهني وإفشاء سر المداولات؛ والامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛ ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم؛ وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية. ادريس عدار