كشفت وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التعديلات التي همت مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية في 05 فبراير 2025. وحصلت صحيفة "القناة" على معطيات بهذا الخصوص، والتي اعتبرت فيها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون الجديد يتضمن مستجدات وتعديلات جوهرية تصب في مصلحة الشغيلة والنقابات. تعريف الإضراب مطابق لمنظمة العمل الدولية من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، تلك التي تهم المادة الأولى منه والتي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فحسب معطيات وفرتها وزارة يونس السكوري، فإن هذه المادة "عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات". وأشار المصدر نفسه، إلى أن أهم حكم تمت إضافته هو: "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطي الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات"، وقالت الوزارة إن هذا التعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الأربعاء بمجلس النواب. وبخصوص المادة الثانية، والتي تخص التعريف، فقد تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الإضراب التضامني والسياسي متاح بشكل واضح في القانون. التعديل الثاني والجوهري في هذه المادة، حسب الوزارة، يخص إضافة إمكانية تنظيم الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب. وبذلك أمكن إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب. بهذا، تؤكد الوزارة يكون التعريف في القانون المغربي مطابق 100 في المائة لتعريف منظمة العمل الدولية. وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية يتعلق بتنظيم الإضراب لمدة غير محددة وهو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتكلم عن الإضراب كتوقف مؤقت عن العمل. توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الإضراب وأوضح المصدر عينه، أن المادة الرابعة من القانون والتي تم التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب لم تتغير، مذكرة بأنه تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الإضراب. في نسخة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام وأصبح اليوم هذا الحق يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء. بخصوص الآجلات، فإن نسخة 2016 من مشروع قانون الإضراب جاءت بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الإضراب وهو ما اعتبرته النقابات تكبيلاً للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص وهو 95% من حالات الإضراب. وفي مجلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر "Danger Imminent" في القانون الجديد فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل. وفي حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور وهو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة)، وفي القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة وهي وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم. وبخصوص آجال الإخطار، تم تقليصها إلى 15 يوميا في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب إلى 7 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الاضراب الوطني الذي بقي في 7 أيام من حيث الإخطار. حماية حق الإضراب وتوسيع الحرية النقابية أما ما يتعلق بحماية حق الاضراب، فبموجب التعديلات أصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب بأي طريق كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000). تجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل الطرد والعزل والانتقام والمناولة، بل واحلال عمال محل المضربين. في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000-10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكرام البدني على المضربين (يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل ابتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تم إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الاكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر. كما تم توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعي. وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الإضراب من 75% في نسخة 2016 إلى 35% في نسخة مجلس النواب لتصبح 25% في نسخة مجلس المستشارين.