مطالب للداخلية بالتحقيق في توزيع جمعية مقربة من "الأحرار" للمساعدات باستعمال ممتلكات الدولة    المغرب يعلق النقل البحري مع إسبانيا    إعادة انتخاب إدريس بوتي رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب بسوس ماسة    هيئة سوق الرساميل تؤشر على برنامج إعادة شراء أسهم اتصالات المغرب    زيارة روبيو الأولى لأمريكا اللاتينية تعكس استبداد الولايات المتحدة وقلقها    وكالة مكافحة المنشطات تكرم التيمومي أسطورة كرة القدم الوطنية    سطات.. تأثير إيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على المزروعات والغطاء النباتي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حموني يطالب بتوضيحات حول إعفاء مدراء إقليميين في قطاع التربية الوطنية    القمر يتحول كتلة حمراء بفعل خسوف كامل مرتقب ليل الخميس الجمعة    ماذا يحدث للجسم إذا لم يتناول الصائم وجبة السحور؟ أخصائية توضح    بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى جلالة الملك من رئيس بلادها    كورتوا يرد على سيميوني: "سئمنا من البكاء المستمر ولعب دور الضحية"    السعودية تسعى لإنشاء مختبر للكشف عن المنشطات والمحظورات في المنافسات الرياضية    الجيش الملكي يوضح حالة مصابين    أرضية 9 مارس...    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    افتتاح فعاليات النسخة الثانية من "Les IndustriElles" بالبيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    تعميم المنصة الرقمية "زيارة" على كل المؤسسات السجنية    تبصر وحكمة ملك    الاحتراق الإبداعي..    "حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    روسيا تستقبل مفاوضين من أمريكا    الحسيمة: احتفالية رمضانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    بوعدي لاعب ليل لازال حائرا بين المنتخبين المغربي والفرنسي    التساقطات المطرية بجهة الدار البيضاء – سطات.. تعبئة عامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بأزيد من 800 عامل و 180 مضخة وشاحنة للتنقية المائية    اعتقال تجار مسلحين للمخدرات في طنجة    لعيوب صناعية.. شركات في كوريا تسحب أكثر من 15 ألف سيارة    ارتفاع أسعار الذهب    المغرب يسجل تقدما لافتا في مؤشر حرية الاستثمار لعام 2025    كيوسك الخميس | المغرب يرتقي إلى المرتبة 21 عالميا في مؤشر حرية الاستثمار    دراسة: الوجبات السريعة تؤدي إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية    المضيق-الفنيدق: حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة    رسميًا الزمالك المصري يعلن تفعيل بند شراء محمود بنتايك    الصين: بكين تطلق دفعة أولى من 30 قاعدة تعليمية لممارسة الابتكار    بوحموش: "الدم المشروك" يعكس واقع المجتمع ببصمة مغربية خالصة    أوراق من برلين .. قصة امرأة كردية تعيش حياة مليئة بالتناقضات    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    الطالبي العلمي يعلن اقتراب عقد المؤتمر الإقليمي لتجديد هياكل حزب الأحرار بتطوان    الأمم المتحدة تحذر من موت الملايين من الناس جراء نضوب المساعدات الأمريكية    هذا ما صرح به الهيلالي للصحافة الإسبانية: رفضت البارصا مرتين و « سأكون أسعد شخص في العالم إذا تلقيت دعوة اللعب مع المغرب »    الفيفا … الاتحاد الذي لا يعرف الأزمات … !    الدوحة… التأكيد في اجتماع اللجنة الخماسية والمبعوث الأمريكي ويتكوف على مواصلة التشاور بشأن خطة إعادة إعمار غزة    ترامب يتراجع: لا أحد سيقوم بطرد أي فلسطينيين من غزة    من الخليج إلى المحيط… المَلكيات هي الحلّ؟    وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب    علماء روس يطورون أول دواء مزدوج لعلاج سرطان البروستات    في مؤتمر صحفي بالفجيرة.. إعلان رسمي عن أكبر دورات مهرجان المونودراما    13 مليون مشاهد خلال الإفطار.. تفاعل قوي للمغاربة مع برامج رمضان للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    يسار يقدم "لمهيب" في الدار البيضاء    دراسة: التغذية غير الصحية للحامل تزيد خطر إصابة المولود بالتوحد    أطعمة يفضل الابتعاد عنها في السحور لصيام صحي    تصوير الأنشطة الملكية.. ضعف الأداء يسيء للصورة والمقام    بنكيران .. القرار الملكي لا يدخل ضمن الأمور الدينية وإنما رفع للحرج    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإضراب .. المستجدات والتعديلات الجوهرية
نشر في المغرب 24 يوم 05 - 02 - 2025

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يلي أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: * عرفت المادة الأولى من هذا القانون والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات". وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
* المادة الثانية التي تخص التعريف: تجاوبا مع تعديلات النقابات، تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة، حيث أ ضيفت إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الاضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون.
ويخص التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب.
ومكن ذلك من إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب. وبهذا، يكون التعريف في القانون المغربي مطابقا 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية.
وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية، يتعلق بتنظيم الاضراب لمدة غير محددة و هو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتحدث عن الاضراب كتوقف مؤقت عن العمل. * وفي ما يخص المادة الرابعة التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فلم تتغير و للتذكير تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الاضراب. ففي نسخة سنة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، و أصبح هذا الحق يشمل اليوم المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
* أما ما يتعلق بالآجال، فقد كانت نسخة 2016 تتعلق بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب و هو ما اعتبرته النقابات تكبيلا للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو ما يشكل 95 في المائة من حالات الإضراب.
و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال "danger imminent"، فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
* وبخصوص حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص، فقد تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة). وفي حالة الملف المطلبي لرفع الأجور في القطاع العام، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة تتمثل في وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.
* أما آجال الإخطار، فقد تم تقليصها من 15 يوما في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب وإلى 5 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الإضراب الوطني حيث تم الإبقاء على 7 أيام كأجل للإخطار. * كما أصبح ممنوعا على المشغل بموجب التعديلات على مستوى حماية حق الإضراب، أن يعرقل حق الإضراب بأي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يقوم بإحلال عمال أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ من 20.000 درهم وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000).
* وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب كانت تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل وإحلال عمال محل المضربين. وفي نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 – 10000 درهم إلى 1200 – 8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين (يمكن أن يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تمت إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر.
* وبخصوص توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، فيتم من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.
* وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75 في المائة في نسخة 2016، إلى 35 في المائة في نسخة مجلس النواب لتصبح 25 في المائة في نسخة مجلس المستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.