طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    المقامرة الخطيرة والتحذير الأمريكي: كيف تحاول الجزائر إشعال المنطقة بتسليح البوليساريو؟    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    السعدي: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية    ولاية أمن مكناس… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية في الشارع تعرض حياة المواطنين للخطر    الفريق المغربي للدراجات "أكادير فيلو بروبولشن" يشارك في عدد من السباقات الدولية بتركيا    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
نشر في تليكسبريس يوم 21 - 10 - 2013

يرتقب أن يثير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كثيرا من الاعتراضات داخل صفوف القاضيات والقضاة المؤطرين في جمعيات مهنية استنادا إلى مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بمنع القضاة من الإضراب والتحريض عليه بصريح المادة 121، والحديث غير ما مرة عن "عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم"، وكذا ما يرتبط بقانون تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما وقع تعديله، لكن تمت الإحالة على القانون التنظيمي للقضاة مع وجوب تقديم تصريح أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وملاءمة الجمعيات المهنية للقضاة مع أحكام القانون المرتقب داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ونقدم في هذه الورقة ملاحظات أولية بشأن بعض مواد مسودة مشروع هذا القانون الذي خضع لمجموعة من التعديلات قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ثم إعادة الإفراج عنه لإضافة بعض التعديلات قبل إعطاء الضوء الأخضر بتعميمه، ولا نعرف ما إذا كانت النسخة الموجودة بين أيدينا هي آخر تعديل، المؤرخة في 18 سبتمبر2013.

إذا كانت بعض مواد هذا المشروع قد أكدت على حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع "واجب التحفظ"، وانخراطهم في جمعيات مهنية مع احترام "واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 103 أكدت على أن "الجمعيات المهنية في جميع الأحوال تحافظ على الأخلاقيات القضائية، مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" هكذا ، في حين أن المادة 104 أحالت على ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 لكنها اشترطت تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة ما لم ينص القانون التنظيمي للسلطة القضائية على خلاف ذلك.

كما أوجبت المادة تقديم هذه الجمعيات تصريحا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا قانونها الأساسي وكل تغيير يطرأ عليه مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، حيث تكون قرارات المجلس برفض الطلب قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي تبقى مختصة للنظر في حل الجمعيات التي توجد في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بطلب من المعني بالأمر، أو بمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية "المادة 108".

من جهة أخرى منعت المادة 113 القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات أو المحاكم، وهي الإشارة الواردة أيضا في المادة 103 أعلاه، علما أن المادة 120 تؤكد على أن كل إخلال من القاضي بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي يعد خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، بما في ذلك "المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" - المادة 121-، بل إن المادة 129 أعطت للرئيس المنتدب إمكانية توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، وذلك بعد استشارة لجنة خاصة.


من جهتها أوجبت المادة 143 على الجمعيات المهنية للقضاة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ملائمة وضعيتها مع أحكامه داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ويعتبر القاضي في عداد المغادرين للعمل إذا انقطع عن عمله دون مراعاة حالات التغيب المبرر قانونا .

إن مسودة هذا المشروع يرتقب أن تطرح نقاشا على عدة مستويات من قبيل مثلا تعيين المسؤولين في مناصبهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد - دون تحديد مدة هذا التجديد - حسب منطوق المادة 34 التي لم تتطرق أيضا إلى كيفية وضع حد لهذا التعيين قبل 5 سنوات ، علما أن قضية المسؤولية على غرار ما سمي ب "تقييم أداء القضاة« يحتاج إلى وضع معايير محددة ترسخ مبادئ الشفافية، والحكامة، والحكامة الجيدة، كشأن مسألة نقل القضاة "المواد 46 إلى 49"، التي كان يستعمل فيها وزير العدل مسطرة الانتداب.

كما يتعين أن تخرج النصوص التنظيمية المشار إليها في مشروع القانون الأساسي للقضاة، بشكل موازي مع هذا القانون ، حيث يفترض فتح نقاش عمومي مع ذوي الاختصاص والمعنيين، الذين منهم من يشتكي من تغييبه في إعداد مشاريع القوانين، باعتبار أن القضاء شأن مجتمعي يهم أساسا صانعي القرارات القضائية دون تمييز وباقي الفاعلين

وللإشارة فإن المادة 43 من نفس المشروع نصت على أنه: " يقبل كل قاض تمت ترقيته في المنصب المعين له في الدرجة الجديدة وإلا أُلغيت ترقيته".

ويتكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي نتوفر على نسخة منه من 146 مادة موزعة إلى ستة أقسام تهم تأليف السلك القضائي والولوج له، والوضعية المهنية للقضاة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام انتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.