الركراكي يصرح : "لدي عقد مستمر حتى كأس العالم مع المنتخب المغربي    الكاف يغير توقيت نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بين المغرب ومالي    رسميا : ريال مدريد يودع دوري الأبطال على يد أرسنال    نتائج إيجابية تنهي مداولات البورصة    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    هنغاريا تدعم الحكم الذاتي بالصحراء    مؤتمر "العدالة والتنمية"يرفض دعوة أخنوش ولشكر.. و"حماس" تحضر    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    اليد التي علمتني… -إلى روح شهيدة الواجب-    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    والدة بودريقة أمام الوكيل العام بتهمة سرقة 700 مليون من خزانة شقيقها المتوفى    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    فرنسا توسع خدماتها القنصلية في الأقاليم الجنوبية: مركز جديد لمعالجة التأشيرات بمدينة العيون    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    تساهم في تفشي معدلاته المخدرات، التفكك الأسري، الألعاب الإلكترونية وغيرها .. تلاميذ وأطر إدارية وتربوية تحت رحمة العنف في مؤسسات تعليمية    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    "Prev Invest SA" تنهي مساهمتها في رأسمال CFG Bank ببيع جميع أسهمها    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وشركة "نوكيا" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار المحلي    أسعار المحروقات تواصل الارتفاع رغم تراجع أسعار النفط عالميا    "جيتيكس إفريقيا".. توقيع شراكات بمراكش لإحداث مراكز كفاءات رقمية ومالية    المغرب يعزز درعه الجوي بنظام "سبايدر".. رسالة واضحة بأن أمن الوطن خط أحمر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
نشر في تليكسبريس يوم 21 - 10 - 2013

يرتقب أن يثير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كثيرا من الاعتراضات داخل صفوف القاضيات والقضاة المؤطرين في جمعيات مهنية استنادا إلى مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بمنع القضاة من الإضراب والتحريض عليه بصريح المادة 121، والحديث غير ما مرة عن "عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم"، وكذا ما يرتبط بقانون تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما وقع تعديله، لكن تمت الإحالة على القانون التنظيمي للقضاة مع وجوب تقديم تصريح أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وملاءمة الجمعيات المهنية للقضاة مع أحكام القانون المرتقب داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ونقدم في هذه الورقة ملاحظات أولية بشأن بعض مواد مسودة مشروع هذا القانون الذي خضع لمجموعة من التعديلات قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ثم إعادة الإفراج عنه لإضافة بعض التعديلات قبل إعطاء الضوء الأخضر بتعميمه، ولا نعرف ما إذا كانت النسخة الموجودة بين أيدينا هي آخر تعديل، المؤرخة في 18 سبتمبر2013.

إذا كانت بعض مواد هذا المشروع قد أكدت على حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع "واجب التحفظ"، وانخراطهم في جمعيات مهنية مع احترام "واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 103 أكدت على أن "الجمعيات المهنية في جميع الأحوال تحافظ على الأخلاقيات القضائية، مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" هكذا ، في حين أن المادة 104 أحالت على ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 لكنها اشترطت تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة ما لم ينص القانون التنظيمي للسلطة القضائية على خلاف ذلك.

كما أوجبت المادة تقديم هذه الجمعيات تصريحا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا قانونها الأساسي وكل تغيير يطرأ عليه مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، حيث تكون قرارات المجلس برفض الطلب قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي تبقى مختصة للنظر في حل الجمعيات التي توجد في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بطلب من المعني بالأمر، أو بمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية "المادة 108".

من جهة أخرى منعت المادة 113 القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات أو المحاكم، وهي الإشارة الواردة أيضا في المادة 103 أعلاه، علما أن المادة 120 تؤكد على أن كل إخلال من القاضي بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي يعد خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، بما في ذلك "المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" - المادة 121-، بل إن المادة 129 أعطت للرئيس المنتدب إمكانية توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، وذلك بعد استشارة لجنة خاصة.


من جهتها أوجبت المادة 143 على الجمعيات المهنية للقضاة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ملائمة وضعيتها مع أحكامه داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ويعتبر القاضي في عداد المغادرين للعمل إذا انقطع عن عمله دون مراعاة حالات التغيب المبرر قانونا .

إن مسودة هذا المشروع يرتقب أن تطرح نقاشا على عدة مستويات من قبيل مثلا تعيين المسؤولين في مناصبهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد - دون تحديد مدة هذا التجديد - حسب منطوق المادة 34 التي لم تتطرق أيضا إلى كيفية وضع حد لهذا التعيين قبل 5 سنوات ، علما أن قضية المسؤولية على غرار ما سمي ب "تقييم أداء القضاة« يحتاج إلى وضع معايير محددة ترسخ مبادئ الشفافية، والحكامة، والحكامة الجيدة، كشأن مسألة نقل القضاة "المواد 46 إلى 49"، التي كان يستعمل فيها وزير العدل مسطرة الانتداب.

كما يتعين أن تخرج النصوص التنظيمية المشار إليها في مشروع القانون الأساسي للقضاة، بشكل موازي مع هذا القانون ، حيث يفترض فتح نقاش عمومي مع ذوي الاختصاص والمعنيين، الذين منهم من يشتكي من تغييبه في إعداد مشاريع القوانين، باعتبار أن القضاء شأن مجتمعي يهم أساسا صانعي القرارات القضائية دون تمييز وباقي الفاعلين

وللإشارة فإن المادة 43 من نفس المشروع نصت على أنه: " يقبل كل قاض تمت ترقيته في المنصب المعين له في الدرجة الجديدة وإلا أُلغيت ترقيته".

ويتكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي نتوفر على نسخة منه من 146 مادة موزعة إلى ستة أقسام تهم تأليف السلك القضائي والولوج له، والوضعية المهنية للقضاة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام انتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.