ارتفاع فرص فوز ترامب على هاريس.. ما تأثير ذلك على صناديق الاقتراع؟    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من المناطق    الأمين العام للأمم المتحدة يحيط علما بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه    جبور تهتم بالتوحد في "أنين صامت"    رباعيات الملكية واختبار القدرة على التجديد    اختتام دورة مهرجان شفشاون للضحك    "قصة وفاء".. فيلم سينمائي يحكي مآسي مغاربة محتجزين بمخيمات تندوف    مالية 2025... وزيرة الاقتصاد تؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية ورفع مخصصات الجماعات الترابية        وزيرة الاقتصاد: مشروع قانون المالية 2025 يراهن على مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية    المغرب يرسخ مكانته كأحد أهم مراكز صناعة السيارات في العالم بإنتاج سيارة كل دقيقة    البطولة: الوداد البيضاوي يعتلي الصدارة عقب انتصاره على شباب المحمدية        سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    إعفاء جبائي على اللحوم وزيت الزيتون    غوتيريش يرصد دينامية التنمية بالصحراء    تراجع مفرغات الصيد البحري بميناء طنجة    المنصوري تعترف بوجود "أمناء جهويين عاجزين" في حزبها متعهدة بتطبيق إصلاحات جديدة على فروع "الجرار"    اعتقال زوجين جزائريين حاولا دخول سبتة المحتلة بجوازات سفر إسبانية مزورة    غنام أفضل لاعب في مواجهة تنزانيا    الحكومة تتوقع تحقيق نسبة نمو تعادل 4.6% خلال 2025 ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار        إشبيلية يندم على بيع النصيري ويفكر في استعادته خلال الميركاتو الشتوي    مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم    الحكومة تعلن إحداث أزيد من 28 ألف منصب شغل وهذه أكبر القطاعات الوزارية المشغلة    تخزين وترويج تمور فاسدة تسقط عشرينيا في يد الشرطة    توقيف جزائري حامل للجنسية الفرنسية فار من الإنتربول ومقيم بطريقة غير شرعية في مراكش    "العدل والإحسان": السنوار مجاهد كبير واستشهاده لن يزيد المقاومة سوى ثباتا في مواجهة المحتل    المضيق تحتضن الملتقى الجهوي الثاني للنقل    إسبانيا.. توقيف عنصرين مواليين ل "داعش" بالتعاون مع "الديستي"    "ميتا" تجرب فيديو الذكاء الاصطناعي مع استوديو لأفلام الرعب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    حماس: قصف ليلي يقتل 33 شخصا    مغاربة يصلون صلاة الغائب وينعون السنوار في أزيد من 100 مظاهرة في 58 مدينة    شمال غزة يٌباد.. جيش الإحتلال يقصف المخيمات والمدارس والمستشفيات وتحرم الناجين من الماء والغداء والإنرنيت    عمدة طنجة يُعلن إطلاق إسم نور الدين الصايل على أحد شوارع المدينة    طائرة مسيّرة من لبنان تستهدف مقر إقامة لنتانياهو    لجنة الأخلاقيات تعلن إقالة أبو الغالي من المكتب السياسي لحزب "الجرار" وشغور مقعده بقيادته الجماعية    ستة فرق تتنافس على الصدارة وقمة القاع تجمع الكوكب المراكشي بأولمبيك خريبكة    الأمم المتحدة لا تعتبر ما قاله ديميستورا حول تقسيم الصحراء المغربية اقتراحا    كرطيط رئيسا جديدا لاتحاد طنجة خلفا للشرقاوي    إنريكي يطالب لاعبي باريس سان جيرمان بتوخي الحذر في مواجهة ستراسبورغ    افتتاح الدورة ال 24 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة    تكريم ديفا الأطلس حادة أوعكي يُزين حفل افتتاح مهرجان "أجدير إيزوران" بخنيفرة    جيش إسرائيل يعلن مقتل ناصر رشيد    مهنيون: غلّة الزيتون ضعيفة.. وسعر لتر الزيت يتراوح بين 100 و110 دراهم    المغرب يسجل حالة وفاة ب"كوفيد- 19"    ياسين كني وبوشعيب الساوري يتوجان بجائزة كتارا للرواية        شفشاون تحتضن فعاليات مهرجان الضحك في نسخته الرابعة    علماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايين    تسجيل أزيد من 42 ألف إصابة بجدري القردة بإفريقيا منذ مطلع 2024    دراسة تظهر وجود علاقة بين فصيلة الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
نشر في تليكسبريس يوم 21 - 10 - 2013

يرتقب أن يثير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كثيرا من الاعتراضات داخل صفوف القاضيات والقضاة المؤطرين في جمعيات مهنية استنادا إلى مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بمنع القضاة من الإضراب والتحريض عليه بصريح المادة 121، والحديث غير ما مرة عن "عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم"، وكذا ما يرتبط بقانون تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما وقع تعديله، لكن تمت الإحالة على القانون التنظيمي للقضاة مع وجوب تقديم تصريح أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وملاءمة الجمعيات المهنية للقضاة مع أحكام القانون المرتقب داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ونقدم في هذه الورقة ملاحظات أولية بشأن بعض مواد مسودة مشروع هذا القانون الذي خضع لمجموعة من التعديلات قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ثم إعادة الإفراج عنه لإضافة بعض التعديلات قبل إعطاء الضوء الأخضر بتعميمه، ولا نعرف ما إذا كانت النسخة الموجودة بين أيدينا هي آخر تعديل، المؤرخة في 18 سبتمبر2013.

إذا كانت بعض مواد هذا المشروع قد أكدت على حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع "واجب التحفظ"، وانخراطهم في جمعيات مهنية مع احترام "واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 103 أكدت على أن "الجمعيات المهنية في جميع الأحوال تحافظ على الأخلاقيات القضائية، مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" هكذا ، في حين أن المادة 104 أحالت على ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 لكنها اشترطت تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة ما لم ينص القانون التنظيمي للسلطة القضائية على خلاف ذلك.

كما أوجبت المادة تقديم هذه الجمعيات تصريحا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا قانونها الأساسي وكل تغيير يطرأ عليه مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، حيث تكون قرارات المجلس برفض الطلب قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي تبقى مختصة للنظر في حل الجمعيات التي توجد في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بطلب من المعني بالأمر، أو بمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية "المادة 108".

من جهة أخرى منعت المادة 113 القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات أو المحاكم، وهي الإشارة الواردة أيضا في المادة 103 أعلاه، علما أن المادة 120 تؤكد على أن كل إخلال من القاضي بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي يعد خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، بما في ذلك "المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" - المادة 121-، بل إن المادة 129 أعطت للرئيس المنتدب إمكانية توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، وذلك بعد استشارة لجنة خاصة.


من جهتها أوجبت المادة 143 على الجمعيات المهنية للقضاة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ملائمة وضعيتها مع أحكامه داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ويعتبر القاضي في عداد المغادرين للعمل إذا انقطع عن عمله دون مراعاة حالات التغيب المبرر قانونا .

إن مسودة هذا المشروع يرتقب أن تطرح نقاشا على عدة مستويات من قبيل مثلا تعيين المسؤولين في مناصبهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد - دون تحديد مدة هذا التجديد - حسب منطوق المادة 34 التي لم تتطرق أيضا إلى كيفية وضع حد لهذا التعيين قبل 5 سنوات ، علما أن قضية المسؤولية على غرار ما سمي ب "تقييم أداء القضاة« يحتاج إلى وضع معايير محددة ترسخ مبادئ الشفافية، والحكامة، والحكامة الجيدة، كشأن مسألة نقل القضاة "المواد 46 إلى 49"، التي كان يستعمل فيها وزير العدل مسطرة الانتداب.

كما يتعين أن تخرج النصوص التنظيمية المشار إليها في مشروع القانون الأساسي للقضاة، بشكل موازي مع هذا القانون ، حيث يفترض فتح نقاش عمومي مع ذوي الاختصاص والمعنيين، الذين منهم من يشتكي من تغييبه في إعداد مشاريع القوانين، باعتبار أن القضاء شأن مجتمعي يهم أساسا صانعي القرارات القضائية دون تمييز وباقي الفاعلين

وللإشارة فإن المادة 43 من نفس المشروع نصت على أنه: " يقبل كل قاض تمت ترقيته في المنصب المعين له في الدرجة الجديدة وإلا أُلغيت ترقيته".

ويتكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي نتوفر على نسخة منه من 146 مادة موزعة إلى ستة أقسام تهم تأليف السلك القضائي والولوج له، والوضعية المهنية للقضاة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام انتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.