طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    المقامرة الخطيرة والتحذير الأمريكي: كيف تحاول الجزائر إشعال المنطقة بتسليح البوليساريو؟    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    السعدي: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية    ولاية أمن مكناس… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية في الشارع تعرض حياة المواطنين للخطر    الفريق المغربي للدراجات "أكادير فيلو بروبولشن" يشارك في عدد من السباقات الدولية بتركيا    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تنتقل من سلطة الحكومة إلى سلطة القضاء


انتقلت سلطة النيابة العامة، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من وزارة العدل والحريات إلى سلطة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض الذي أصبح بموجب المشروع الجديد رئيسا للنيابة العامة بديلا لوزير العدل، وكان وزير العدل والحريات قد عقد مساء أول امس الأربعاء لقاء مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وبعد مناقشة عامة لبعض المواضيع، سلم الوزير إلى ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، نسخا من المشروعين المذكورين، ومنحهم أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما. ونظم المشروع مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم٬ وتتعلق بحماية الدولة للقضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم؛ وضمان الحق في التعبير والانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية٬ مع النص على خضوع الجمعيات المهنية للقضاة لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات٬ مع مراعاة الشروط الخاصة المحددة في القانون التنظيمي ولا سيما منها مصادقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على القانون الأساسي للجمعية المهنية للقضاة. وتهدف الجمعيات المهنية للقضاة إلى الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة؛ وترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها؛ وتحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني؛ وتوطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي؛ وتشجيع اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحافظ الجمعيات المهنية٬ في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم. ونص المشروع على أن "يتقاضى القضاة أجرة٬ تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء من كرامة ونزاهة٬ تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي. ويستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها من المرتب وكافة التعويضات والمزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب". ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة قاض وقاضية، موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة محكمة استئناف على الأقل٬ شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة أعضاء. وفي التأديب نص المشروع على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما. ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد؛ والارتشاء واستغلال النفوذ؛ وارتكاب جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة؛ وخرق السر المهني وإفشاء سر المداولات؛ والامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛ والامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛ ووقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم؛ وممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية. صححت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.