أنهى المجلس التأديبي لهيئة المحامين بالقنيطرة، أشغال جلسته، المنعقدة بعد ظهر أول أمس الأربعاء، باتخاذ قرار التشطيب النهائي في حق محام من مدينة سوق أربعاء الغرب من جدول هذه الهيئة ومنعه من مزاولة المهنة بسبب ما نسب إليه من اختلاس مبالغ مالية كبيرة من حساب ودائع وأداءات المحامين، وهو القرار الذي اتخذ في إطار الفصل 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يفيد أنه يمكن لمجلس الهيئة، أن يأمر بالتنفيذ المعجل لمقرر الإيقاف عن الممارسة، أو التشطيب في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة. وأكد الأستاذ إدريس زهير، نقيب هيئة المحامين بالقنيطرة أن هذه الأخيرة أصدرت فعلا هذا القرار بعد تأكدها من واقعة الاختلاس، مشيرا إلى أن القرار الصادر في حق المحامي المذكور جاء مشمولا بالنفاذ المعجل. أما بخصوص مبلغ الأموال التي تم اختلاسها من حساب ودائع المحامين بهيئة القنيطرة، فقد قال النقيب زهير، في اتصال هاتفي أجرته معه "رسالة الأمة" إن تحديد المبلغ المختلس بدقة سوف تكشف عنه عملية الافتحاص المالي لحسابات الهيئة، والتي مازالت جارية إلى حد الآن. هذا، وتضاربت الأخبار حول المبلغ الذي جرى احتلاسه من ودائع المحامين المسجلين بجدول هيئة القنيطرة، فهناك روايات تحدثت عن مبالغ مالية كبيرة، قاربت المليار سنتيم تم استخلاصها في مناسبات متفرقة على شكل دفعات، في حين تحدثت بعض الروات الأخرى عن اختفاء مبلغ 184 مليون سنتيم فقط من الحساب البنكي لصندوق ودائع الزبناء للهيئة، لكن واقعة الأختلاس أكيدة، حيث تبين للهيئة أن هناك أموالا سحبت بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة، من طرف محام ينتمي إلى الهيئة، يسمى (خ ك) الذي يزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق أربعاء الغرب. وحسب مصادر موثوقة، فقد جرى اكتشاف هذه المبالغ المالية، بعد توصل المجلس برسالة إشعار من الوكالة البنكية تفيد بانتهاء الرصيد المالي للهيئة، بعد سحب مبالغ مالية كبيرة، دون ضخ المبالغ المترتبة عن الأحكام النافذة، وطلبت الوكالة البنكية مراجعة المبالغ المصروفة للكشف عن الخلل. وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد مراجعة المبالغ المسحوبة عبر شيكات بنكية، تبين أن أحد المحامين سحب مبالغ كبيرة بتواطؤ مع موظف مكلف بالحسابات وصرف ودائع المحامين والزبناء، وبعد استفسار الموظف المسؤول أقر بأن المحامي (خ ك) هو الذي سحب المبالغ المذكورة، ووعد باسترجاع هذه المبالغ مقابل عدم إحالة الملف على القضاء. يشار إلى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن مجلس الهيئة يعاقب تأديبيا المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو إخلاله بالمروءة والشرف ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن النطاق المهني. وتتراوح العقوبات التأديبية بين الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، والتشطيب من الجدول أو من قائمة التمرين أو سحب الصفة الشرفية، كما أن المتابعة التأديبية لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.