القضاء حكم علي وعلى أبنائي بالتشرد» ، بأسى كبير وعيون دامعة استهلت أم محمد وخديجة سرد مأساة أسرتها الصغيرة الاتحاد الاشتراكي : القضاء حكم علي وعلى أبنائي بالتشرد» ، بأسى كبير وعيون دامعة استهلت أم محمد وخديجة سرد مأساة أسرتها الصغيرة ، مأساة بدأت يوم 18/7/2009 حين تعرض الزوج عبد العزيز التوزاني (55 سنة) لحادثة شغل إثر قيامه بعملية تعميق وتنقية بئر بقيسارية بن التاج بمدينة وجدة لفائدة شركة «بناء القشتالي»، حادثة أفقدت الزوج نعمة الوقوف على رجليه والمشي بعدما أصيب بكسور على مستوى الحوض والعمود الفقري، خضع بموجبها لعملية جراحية كلفت الأسرة أكثر من 15 ألف درهم مكث إثرها قرابة شهر ونصف بمستشفى الفارابي، 09 أيام منها بقسم الإنعاش، وقد خلفت لديه هذه الحادثة عجزا مدته 180 يوما، قبل أن يجد نفسه في نهاية المطاف حبيس كرسي متحرك بنسبة إعاقة حددتها الخبرة الطبية في 90 % . عبد العزيز التوزاني، وبحسب ما أدلت به زوجته للجريدة، اشتغل بالشركة المذكورة مدة شهر في أعمال البناء قبل وقوع الحادثة، وقد قام بتسليم نسخ عن بعض الوثائق للمشغل ( البطاقة الوطنية، شهادة الازدياد، شهادة السكنى والصور) بطلب من الأخير، وذلك من أجل التصريح به لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما شجعه على العمل الذي عرضه عليه مشغله والمتمثل في تنقية وتعميق البئر من أجل دخل إضافي يقيه وأسرته شر الفقر والحاجة، إلا أن سقوطه داخل البئر أثناء الخروج منه قلب جميع الموازين، حيث أصيب بعاهة مستديمة أفقدت الأسرة معيلها الوحيد وعرضتها للضياع والتشرد بعدما عجزت عن تسديد السومة الكرائية وتحمل أعباء الحياة اليومية، الشيء الذي أدى إلى مغادرة الطفلين (محمد 11 سنة وخديجة 7 سنوات) لمقاعد الدراسة قصد الخروج رفقة والدهما لاستجداء المحسنين. قضية التوزاني أحيلت على أنظار المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 07/10/2009 ، بعدما تنكر المشغل للعامل ورفض مد يد العون والمساعدة لأسرته الصغيرة لمواجهة مصاريفها اليومية حسب الزوجة دائما فلجأت للقضاء قصد الإنصاف، وقد تم استدعاء طرفي القضية والاستماع إليهما، وأدلى دفاع التوزاني بمقال توضيحي التمس فيه «إجراء خبرة طبية على موكله لتحديد العجز الدائم اللاحق به من جراء حادثة الشغل التي تعرض لها، والحكم تبعا لذلك بالتعويضات المستحقة طبقا لظهير 6/2/1963 » ، مشيرا إلى أن الأضرار اللاحقة به كانت بسبب اشتغاله لدى الشركة المذكورة آنفا، كما أدلى دفاع هذه الأخيرة بمذكرة جوابية جاء فيها بأن «المدعي لم يكن يشتغل لديها وما تم بينهما هو مجرد اتفاق على أن يقوم بتنقية وتعميق البئر خلال أسبوعين مقابل أجر متفق عليه، الشيء الذي يجعلها لا تتحمل أية مسؤولية باعتباره هو المسؤول عن خطئه»، والتمس في الأخير رفض الطلب على اعتبار أنها «لم تكن مرتبطة بالمدعي بأية علاقة شغل» . المحكمة اعتبرت بأن عناصر وشروط عقد العمل غير متوفرة في إطار العلاقة بين التوزاني وشركة القشتالي للبناء، لكون المدعي كان يقوم بعمله المتمثل في حفر البئر لحسابه الخاص دون الخضوع للإشراف والرقابة من طرف الجهة المدعى عليها وهو ما ينفي وجود تبعية قانونية بين الطرفين، واعتبرت العقد الرابط بين الطرفين عقد مقاولة وليس عقد عمل، الأمر الذي يجعل المصاب لا يستفيد من التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وبالتالي فإن الحادثة التي تعرض لها عبد العزيز التوزاني وهو يقوم بعمله لفائدة الجهة المدعى عليها لا تعتبر حادثة شغل ولا تخضع لمقتضيات ظهير 6/2/1963 وأصدرت تبعا لذلك، وبعد سنة ونصف من الجلسات، حكمها رقم 327 بتاريخ 3/3/2011 والذي قضى في الشكل بقبول طلب التعويض وفي الموضوع برفض الطلب لكونه غير قائم على أساس مع تحميل صائر الدعوى للمدعي. حكم نزل كالصاعقة على أسرة التوزاني خاصة وأنها علقت آمالا كبيرة على القضاء وانتظرت الإنصاف والتعويض عن الأضرار الخطيرة والكبيرة التي لحقت برب الأسرة، الشيء الذي جعلها تقدم طلب المساعدة القضائية من أجل استئناف الحكم وكلها أمل في أن يعاد النظر في الملف إنصافا لها وحماية لأفرادها من التشرد والضياع... وإلى حين تحقيق ذلك ، تستمر أسرة التوزاني في طرق أبواب المحسنين واستجداء المارة من أجل سقف يأويها ولقمة عيش تسد بها الرمق في انتظار الذي يأتي أو لا يأتي.