أحفير: بعد إدانة المتهمين ابتدائيا.. العلم:منذ تشكيل مكتب المجلس البلدي لأحفير بتاريخ 16 /6/2009، أصدر مكتب فرع حزب الاستقلال بأحفير بلاغا بتاريخ 26 /6/2009 عبر فيه عن استنكاره وإدانته لتصاعد وتيرة استمالة كبار الناخبين وإغرائهم واعتبره أمرا غير مقبول. وعبر في السياق ذاته عن دعمه ومساندته للقرار القاضي برفع شكاية في الموضوع للسيد الوكيل العام للملك بوجدة والسيد وكيل الملك ببركان. وبناء على الوقائع و القرائن التي أبرزها دفاع الطرف المدني والتي تثبت بالملموس التهم المنسوبة للمتهمين الذين حرروا وثائق اعترافات بدين بمبلغ 50 مليون سنتيم للمنتخب الواحد ،محررة بنفس الصيغة ومصادق عليها خارج جماعة أحفير بنفس التاريخ 16/6/2009. ولما افتضح أمرهم لجأوا إلى إبرام وعود بالبيع وهمية لعقارات قصد تضليل العدالة، وطبقا للمادة 100 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، قضت المحكمة الابتدائية لبركان يوم الاثنين 26/10/2009 بإدانة المتهمين بإفساد عملية تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي بجماعة أحفير في الملف الجنحي رقم 2564/2009 المتعلق بمتابعة الرئيس وعشرة مستشارين ووسيط من طرف وكيل الملك.وحكمت بشهرين نافذين وغرامة مالية تقدر ب 5000 درهم والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية لفائدة الرئيس ونائبيه الثاني والثالث وأربعة مستشارين ووسيط وبأربعة أشهر وغرامة مالية تقدر ب 20000 درهم والحرمان من الترشح لفترتين انتدابيتين متتاليتين (12 سنة) لفائدة النائب الأول والنائب الخامس ومستشارين إثنين. وقد استأنفت النيابة العامة هذه الأحكام مطالبة بتشديد العقوبة، ليمثل أمام محكمة الاستئناف بوجدة يوم 23 /11 / 2009 كل المتهمين وبحضور دفاع الطرفين المدني والمدانين وتم تأجيل البت في الحكم إلى غاية 21/12/2009 ليتم التأجيل مرة أخرى إلى تاريخ 1 /3/ 2010. وقررت المحكمة مرة أخرى تأجيل النظر في الملف إلى غاية 5/4/2010 وقد استجابت المحكمة خلال هذه الجلسة لطلب الدفاع وأمرت باستدعاء الموظف بقطاع العدل ويبدو أن القضية بدأت تتشعب من جلسة لأخرى ذلك أن النائب السادس الذي ظل بعيدا عن الأضواء بينت الوثائق التي أدلى بها أحد المحامين أنه متورط كذلك. وبعد سلسلة من التأجيلات لجلسات 31/5/2010 و22/11/2010 ستنظر المحكمة يوم الاثنين 27/12/2010 في هذا الملف وهي الجلسة السابعة استئنافيا. وأن الرأي العام الذي ينتظر أن تقول العدالة كلمتها فإنه يطالب من وزارة الداخلية إعمال قرار العزل والتجميد في حق المكتب المسير للجماعة بالنظر لاهتزاز مصداقيتة.