2 - حق المشاركة السياسية للجالية المغاربة فالمغرب : لقد راج الكثير من الكلام في هذه السنوات الأخيرة عن مشاركة الجاليات المغربية في العمل السياسي أو المؤسسات السياسية في البلد الأصلي في المغرب، ذلك بهدف تحقيق مبتغى المواطنة الكاملة عبر تمثيل الجالية سياسيا والعمل على خدمتها كون هذه الأخيرة مشاكلها عديدة ومتباينة . لكن السؤال المطروح بقوة كيف هي الاجابة التنظيمية و الهيكلية للمشاركة السياسية و علاقتها بالاطار الدستوري الجديد ؟ و ما هي هذه التمثيلية وكيف ستتم هذه الممارسة من اجل خدمة المهاجر في المؤسسات الدستورية و السياسية بالمغرب ؟ و هل تتلائم روح الفصول الدستورية مع مستوى النصوص التشريعية الدولية التي تهدف الى حماية حقوق المهاجر و صيانة كينونته و تحصين مواطنته الكاملة فحققت الاجابة؟ - المواطنة الكاملة للمهاجرين و الإطار الدستوري لوضعيتهم الجديدة : مع وجود اختلاف وتنوع في الرؤى والتصورات وحتى في بعض المنطلقات السياسية و المفاهيمية حول موضوع المواطنة وهذا في حد ذاته وبطبيعته ميزة للحوار الديمقراطي الهادف والتداول الحر حول الأفكار والتصورات و حول بناء مجتمعات بمشاركة جميع أبنائها ، و هي مظهر آخر من مظاهر الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وللممارسة الديمقراطية بصفة خاصة، لاسيما من حيث تكريس المساواة بين جميع الأفراد في المجتمع وداخل الدولة . ذلك أن البناء الديمقراطي لأي دولة لا يستقيم دون ترسيخ روح المواطنة في علاقات الأفراد فيما بينهم وفي علاقاتهم بالمؤسسات( 11)، والغاية هي تحقيق التقدم لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي و تشاركي يحترم كرامة الأفراد وحرياتهم. و يتجلى البعد السياسي للمواطنة في مدى إحساس الفرد بانتمائه إلى الوطن كجسم سياسي ويهتم البعد الثقافي بما يوفره الوطن من إحساس بالانتماء إلى جماعة تمثل في الهوية، هذه الأبعاد المتنوعة التي تجسد محتوى المواطنة الكاملة، فالمهاجرين المغاربة هم في منزلة بين المنزلتين بين الإجهاد في تحقيق الاندماج و التعايش مع فضاء يتسم بتمظهرات معقدة نتيجة إختلالات بنيوية للمواطنة الغربية (12) المُؤسِسة على التراتبية و العنصرية و بين الانتماء الى وطن يعتمد قاعدة التمايز في العلاقات و إن الإرادات تتفاوت على حسب الظروف و المواقع ، فبعد سنوات من التعامل البارد مع الجالية المغربية فقط يدرجونها كمورد للدخل ضمن العائدات المالية دون إعطاء لهم المكانة المستحقة في المؤسسات السياسية و الدستورية خاصة و أن مسألة التمثيلية في المؤسسات بأوربا حققت الى حد بعيد المساواة الفعلية في حق المشاركة السياسية فإكتملت الصورة عندهم لفكرة حق المواطنة الكاملة مما دفعهم الى المطالبة بولوج المؤسسات السياسية بالمغرب إسوة بإخوانهم المغاربة، و خلال العقدين الأخيرين أولت قضية الهجرة و المهاجرين مكانة عالية المستوى بين سياسات الدول و الحكومات نتيجة القضايا المتعددة فالكل يجتهد من جانبه من أجل مسايرة التحديات و إغناء ما تحقق من قبل المؤسسات المنتظم الدولي المهتمة بقضايا الهجرة سواء على مستوى القوانين و المعاهدات و الاتفاقات و كذلك المبادارات و الملتقيات ، و بدوره المغرب إنخرط في هذا السياق فصادق على العديد من الاتفاقات و تقلد مسؤوليات كثيرة لا على المستوى الاقليمي أو الدولي فعمِل على برمجة قضية الهجرة ضمن الهيكلة الاصلاحية الجديدة و إعطاء لها صفة دستورية ، و هنا سؤال يفرض نفسه بقوة الى أي مدى بلغت درجة تحقيق الانصاف و المساواة الفعلية للمهاجرين المغاربة في النصوص الدستورية و إعطاء لهم المكانة الطبيعية ضمن قاموس المواطنة الكاملة؟(13) . لقد تضمن دستور فاتح يوليوز 2011، خمسة فصول لها علاقة بالهجرة و بالجالية المغربية بالخارج على وجه خاص. على إثره يتحدد الإطار العام لمأسسة البعد التشاركي المتعدد للجالية دستوريا و حتى سياسيا ، و بعد التنصيص لحقوق المهاجرين يتطلب التنزيل لمضامين المواد الدستورية و تفعيل القراءات و الاجتهادات التي تساهم في وضع قانون تنظيمي الذي يؤطر وضعيتهم و كذلك لتحديد المعايير في مساحة الحق للمشاركة السياسية للمهاجرين بعيدا عن كل آليات الوصاية ، و بعد فصول طويلة من السجال السياسي والأمني والإديولوجي.. استجاب المشرع المغربي في دستور ما بعد الحراك خاصة في الفصول 16 و 17 و18 ( 14) بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمهاجرين المغاربة ، في إطار احترام القانون الدولي، و بتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.و على ضمان أوسع مشاركة ممكنة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون كما هو منصوص في المادتين الفصل 30 و 163 (15). وهُنا نتوقف قليلا لمُحاولة فهم خلفيات النص في إطار تحقيق نوع من التوازن بين العام و الخاص و بين مطالب كحقوق و التزامات، على اعتبار أن المهاجر بعيْشه في بلدان التي تعتمد التدبير على دولة المؤسسات يتوفر على هامش كبير للحرية والديمقراطية جعله قادرا على قراءة الصورة والقيام بالمقارنة أيضا، الشيء الذي لم يستوعب بعد هو كيف لم تعط أية أهمية تذكر لتنزيل القوانين الجديدة التي جاء بها الدستور الاخير، وهي كلها مكتسبات تجاهلتها الحكومة الحالية، خاصة أنها تمنح حقوقا لا تتوفر عليها أعرق الديموقراطيات مثل منح حق التصويت للأجانب بالمغرب ولمواطني كل البلدان التي تعطي نفس الحق لمواطنينا بالخارج، والقانون الذي جاء به الدستور الجديد مازال يعرف التعثر ببلدان مثل فرنسا و اسبانيا التي لم تستطع إخراج هذا القانون الى الواقع. اليوم يعيش المغرب مفارقة كبرى ،ففي الوقت الذي يتوفر فيه على دستور جديد يوفر آفاق ضمان شروط ممارسة فعلية لحقوقهم الدستورية، تدبر شؤونهم حكومة عاجزة عن بلورة هذه المكتسبات ،بل تقوم بالتفريط في كل ما تم تحقيقه في السنوات الاخيرة، وهو ما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتق التمثيليات المدنية من أجل الحرص على المكتسبات المحققة،على الأقل تفعيل الدستور الجديد وما يتضمنه من حقوق جديدة خاصة حق المشاركة السياسية في قضايا البلاد. - مسألة التمثيلية و الاكراهات : من الناحية النمطية الى حد شبه يقين تتشكل عند المهاجرين المغاربة الصورة لهذه التمثيلية و لو بمنظور فوقي وغير دقيق و غير مؤسس على معطيات علمية لسبب يعود الى طبيعة العلاقات الاجتماعية و الى الحمولة الثقافية الممزوجة بين ما هو ديني و عرفي و مصلحي التي تتحكم في وسط الجالية و كذلك للدور الذي تلعبه المؤسسات العمومية و ذات النفع العام سواء الرسمية أو السياسية ، لذلك يعتبر هذا في تقديري عمق التناقض و الأزمة لاسيما أنه في الاتجاه الآخر وجود تمثيلية تتحدث عن شؤون الجالية و هي تتأسس على طابع التعيين و تستند على معايير معينة سواء تركيبية - انتقائية أو احتوائية - إرضائية من أجل تمثيل الجالية المغربية و منها على وجه الخصوص أربع مؤسسات وهي وزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، المجلس الأعلى للجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، هذه المؤسسات في تقديري تسبق الزمن في التمثيلية تحسبا من بروز وعي جماعي للمهاجرين عبر آليات الممارسة الديمقراطية في مشاركة السياسية علما أن نتائج المؤسسات السالفة الذكر لم تحقق ما تطمح إليه الجالية.و الإجابة على الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية لا زال يلزمها الكثير من الجهود حتى يرضى عليها المهاجرون، و علاقة بمسودة الدستور الجديد الذي رفع مستوى التمثيلية بضمانة دستورية لكن لم تتحدد المسطرة الاجرائية وذلك بترجمتها على أرض الواقع من خلال قانون الانتخابات وترسيم دوائر انتخابية بالخارج وكذا تسهيل العمليات الانتخابية بدول الإقامة التي يقطن بها المهاجرون المغاربة. ، .و كذلك ضمان مشاركة مغاربة الخارج في جميع المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور و القانون بعيدا على عقلية الريع . إذا المسألة التمثيلية مرتبطة بما سيتضمنه القانون المنظم و لكن مع غياب إرادة حكومية في تنزيل خارطة طريق تنظيمية معللة ذلك لعدم مناسبة الظروف ولا تسمح الشروط للمشاركة السياسية بحكم الأولوية التي يوليها ورش الاصلاح السياسي، و مسألة من يمثل الجالية هي مرتبطة بالفرز النهائي و التي هي غالبا تعتمد على طريقة تقليدية تستعين بشخصيات الكومبارس في الأدوار و المظهر بحكم محدودية مجال الاشتغال عندهم و الذي لا يخرج عن نطاق التخصص مثلا الكفاءات الاكاديمة و المدنية فحين يتم إبعاد النشطاء السياسيين و المدنيين و حتى الاصوات الاكاديمية الرافضة للإنصياع ، إن النظريات التي ترمي إلى إصلاح أوضاع المهاجرين ليست صائبة بقدر ما تتجه اتجاها معكوسا وربما هذا راجع إلى البناء العقلي غالبا ما تنتهي رؤية المشاركة في المصالح الضيقة و حتى الاحزاب السياسية المغربية على اختلافها لم تستوعب جيدا أولويات قضايا الهجرة فقط هي تفكر بمنطق القطيع الانتخابي ، إضافة الى كل هذا هناك مسألة أكثر حساسية ترتبط بقضية النزاعات وخصوصا قضية الصحراء و التنافس الاستخبارتي و تضارب المصالح و المد الاصولي التطرفي و صراع البارونات، فإرتفع رهان التحدي الى درجة قصوى مما لزم على مؤسسات الامنية و السيادية عليها الى خلق أجواء بديلة تسخر كل الامكانات بما فيها الاحزاب ذاتها للإحتواء و التحكم و التوازن لاسيما أن الآلاف من المغاربة إنخرطوا في تنظيمات جهادية و قتالية و غيرها . فالمدخل الطبيعي لتجتب نتائج كارثية هي رفع كل سلوكات التحقير و الاهانة في حق المهاجرين و التعامل معهم بمحسوبية و الهروب من واقع القضايا ببروغاندا المناسبات و التبجيل المبالغ فيه فالقرار الصائب هو تحقيق المساواة الفعلية في حقوق المواطنة و بالخصوص السياسية مما تمكنها من الانخراط في مؤسسات بشكل طبيعي عبر الآليات المشاركة السياسية . سيمكنهم الانخراط في التنظيمات السياسية و الاجتماعية على فرض وجودهم في الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... - مبدأ المعاملة بالمثل بين عراقيل إطار الاتفاق و حسابات السياسية و دعوات الجالية لتفعيله: فرضت معاهدة ماستريخت التي صدرت في عام1992 المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي ، (مثلا الإنتخابات المحلية) و هذا تم تفعّيله في إنتخابات البرلمان الاوربي . و في عدة بلدان أوروبية بدأت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و قد أصدر البرلمان الاوربي، و مجلس أوربا ، و مؤتمر دول بحر البلطيق عديد التوصيات لإدخال حق التصويت و الإستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الإنتخابات المحلية للبلدان المعنية. إتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة قد فتحت من قبل مجلس أوروبا للتوقيع و التصديق منذ5 فبراير 1992.(16) ، و حتى في الاعراف الديبلوماسية فالمعاملة بالمثل على مستوى الاتفاقات تستهدف طرف الاتفاق مثلا فاذا قامت احداهما بفرض تأشيرة على مواطني تلك الدولة تقوم الاخرى بنفس الشيء مما يعني المعاملة بالمثل. و هذا ما لم يتحقق بعد و خاصة مع الدول الأوربية ، فعلى مستوى المشاركة السياسية قد سبق لحكومة سباتيرو بارسال مصوغة تطالب بإحداث بعض التعديلات بخصوص بعض القوانين التي قد تسمح للمهاجرين المغاربة بإسبانيا بالإدلاء بأصواتهم حول اختيار رؤساء البلديات وعمداء المدن، تفعيلا لمضمون اتفاق «المعاملة بالمثل» بالنسبة إلى الناخبين المهاجرين المغاربة بإسبانيا ونظرائهم الإسبان القاطنين بالمغرب، في عهد حكومة عباس الفاسي و التي لم تستجب للطلب الموجه إليها ، مما حرم على نسبة كبير من المغاربة في المشاركة في الحياة السياسية و المؤسساتية باسبانبا دائما ما كان الدافع الى ذلك هي مبررات أمنية و تخمينات فوقية هواجسها السياسة الضيقة ، فظلت المسألة معلقة رغم دعوات المعلنة من الجالية في تفعيل أوسع للمعاملة بالمثل ليس فقط من الناحية السياسية بل تحقيقا لمضمون المواطنة الكاملة ، و مع صدور دسور جديد بالمغرب و الذي خص أهمية هي الأولى من نوعها ما لم يكن سابقا بحيث أنه تم التنصيص على حق الأجانب في التصويت و الترشح على المستوى الجهوي والمحلي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل و هذا التنصيص يعتبر إذنا دستوريا يسمح للدولة المغربية بإبرام اتفاقيات مع دول المهجر تسمح بالمشاركة السياسية على المستوى المحلي والجهوي ، و الشيء الذي يفرض تساؤلات أكثر من ذي قبل هي مدى استجابة الحكومة المغربية لدعوات الفاعلين المدنيين بأوربا و خصوصا اسبانيا لاسيما أنه هناك مبادرة تهدف الى تفعيل مبدأ المعاملة المثل من طرف المغرب و اسبانيا المدرجة في بنود الاتفاقات الثنائية على مستوى اللجنة العليا بين البلدين . (*)فاعل سياسي و حقوقي باسبانيا الهوامش : 11 - منتدى الحوار من أجل المواطنة و الهجرة ورقة التصور و المنطلق المرجعي 12 - كتاب الحالة الجديدة لأوروبا : الأفكار المؤثرة أو القوية لفهم الرهانات الجديدة للاتحاد الأوروبي ، (Mario Dehove) برفسور في جامعة باريس الثامنة 13 - " حق المواطنة الكاملة " رشاد جبار السعيدي 4 - الفصل 16" تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها" . - الفصل 17 " تتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة " . - الفصل 18 " تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون." 15 - الفصل 30" لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية .5979 . - الفصل 163 " يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه " . 16 - مشروعية المعاملة بالمثل في القانون الدولي علي محمد جعفر