ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القطب الصناعي لمجموعة طنجة المتوسط يحقق 174 مليار درهم من المعاملات في 2024    بتعليمات ملكية سامية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة عملية "رمضان 1446" لتوزيع المساعدات    مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يصادق على مشاريع بيئية واقتصادية وثقافية    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    عشرون سؤالاً لهشام جيراندو    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    زكية الدريوش    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيس أوزبكستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    إرجاء محاكمة أقارب "تيك توكر"    المغرب يستعد لأسبوع ممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    برشلونة.. إصابة 34 شخصًا بينهم أربعة في حالة حرجة جراء تصادم حافلتين    إدانة عبد المومني ب6 أشهر حبسا    رئيس الجزائر يقاطع القمة العربية بمصر.. تفاقم للعزلة وفقدان للبوصلة    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    واشنطن تجدد تأكيد إرادتها التفاوض بشأن إنهاء النزاع الروسي الأوكراني    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة    أهدنا الحياة .. ومات!    الصحافي الذي مارس الدبلوماسية من بوابة الثقافة    ضرورة تجديد التراث العربي    استقالة جواد ظريف نائب رئيس إيران    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    النصيري يسجل هدفا في فوز فريقه أمام أنطاليا (3-0)    مجلة إيطالية: المغرب نموذج رائد في تربية الأحياء المائية بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط    نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025    قراءة فيدورة جديدة من بطولة القسم الثاني : الكوكب تعزز صدارتها وتوسع الفارق …    حكيمي ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون يتعلق بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة في الجريدة الرسمية

صدر مؤخرا، بالجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة.
ويحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة، وعلى الخصوص، المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.
وتنص أحكام هذا القانون، على الخصوص، على أنه لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس نشاط بيع السمك إن لم يكون مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
كما ينص على أن هذه الرخصة تسلم للطالبين الذين يثبتون في نفس الآن استعمال محلات أو منشآت أو مؤسسات مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي تمكن من حفظ منتجات الصيد البحري وخزنها ومناولتها ومعالجتها وتلفيفها وتوضيبها وعرضها في السوق الوطنية أو تصديرها وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والاقتصار على استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، والإقامة في المغرب أو وجود مقرهم الاجتماعي فيه، وكذا ممارسة صيد منتجات الصيد البحري أو تربيتها أو المتاجرة فيها.
ويلزم القانون السالف الذكر أيضا كل بائع سمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر بالجريدة الرسمية، ويتضمن على الخصوص البيانات الخاصة بتحديد المحلات أو المنشآت أو الامؤسسات أو وسائل النقل أو هي معا التي يستعملها صاحب الطلب في ممارسة نشاطه، ووصف الوسائل التقنية المستعملة لأجل حفظ منتجات الصيد البحري وخزها ومناولتها، والبيانات المتعلقة بالكفاءة التقنية المتوفرة في المستخدمين، ومراجع اعتماد المحلات والمنشآت والمؤسسات ووسائل النقل..
وتحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي .
وبخصوص البحث عن المخالفات وإثباتها فعلاوة عن ضباط الشرطة القضائية يكلف بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلين لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
أما في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات فيعاقب بغرامة من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة (المادة الرابعة من القانون) أو يستعمل علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الإلكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة، وكل بائع للسمك اقتنى بهذه الصفة منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22، وكل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالخرصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في إسمه مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون.
ويعاقب أيضا بغرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.
ويتوفر الأشخاص الممارسون لنشاط بيع السمك بالجملة أثناء دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بأحكامه.
وعند انتهاء هذه المدة الانتقالية يتعرض كل شخص يمارس أو يحاول ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة دون الاستجابة للشروط التي يحددها هذا القانون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 32.
وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المتخذة من أجل تطبيقه بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.