بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة        دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البام" يطعن في قانون استقلالية النيابة العامة.. لم يمنح الملك اختصاصاته
نشر في لكم يوم 27 - 07 - 2017


27 يوليوز, 2017 - 11:49:00
وجه كل من عبد اللطيف وهبي نائب برلماني وعادل البيطاررئيس "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان" المنتميان لحزب "الأصالة والمعاصرة"، مذكرة استثنائية إلى رئيس المحكمة الدستورية ترمي إلى مناقشة مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استنادا على المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، مشيرين إلى أن النظام الداخلي وجب عليه مسايرة الفصول الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرزت المذكرة أن المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خرقت مقتضيات الفصل 107 من الدستور وما يليه والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأنها استندت على مقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنظمة لمسطرة حضور وزير العدل لاجتماعات المجلس الأعلى للسطلة القضائية بناء على طلب أحد الطرفين. مشيرا إلى أن الدعوة جاءت مطلقة، بينما يتعين أن يتم وجوبا إرفاقها بلائحة جدول الأعمال موضوع الاجتماع، وذلك ليراقب كلا الطرفين مدى انسجامه مع المقتضيات القانونية والدستورية ومجال اختصاصاته، ذلك أن موضوع هذا الاجتماع يهم جهتين مستقلتين بحكم الدستور وأن من مسؤولية كلا الطرفين أن يطلعا مسبقا على جدول الأعمال حتى يراعي كل طرف على أن موضوع جدول الأعمال يدخل في مجال اختصاصه ولا يمس باستقلالية أحدهما.
وسجلت المذكرة خرق المادة 11 للمادة 50 ومايليها والمادة 71 وما يليها من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث أن هذه المادة منحت اختصاصات للرئيس المنتدب في تعيين أحد القضاة مكان الأمين العام للمجلس لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته، وحيث أن المهام التي يقوم بها الأمين العام لضبط ملفات القضاة وتهييئها وإحالتها على المجلس، خاصة المواد 71 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللتين تؤكدان على جسامة المهام التي يقوم بها في تهييئ الملفات واللوائح التي تهم الهيئة القضائية ككل، وكذلك الملفات الخاصة للقضاة ومسارهم المهني وغيرها من المهام، وحيث أن هذه المهام وخطورتها وحساسيتها تجعل من شخص الأمين العام دو أهمية خاصة، لا يمكن منح إمكانية تعويضه إلى رئيس المجلس بشكل منفرد، لكونه أمينا عاما للمجلس برمته، مما يتعين معه إحالة مسألة البت والمصادقة على من سيقوم مقام الأمين العام للمجلس وليس للرئيس وحده.
وذكر ذات المصدر خرق المادتين 9 و12 للفصل 56 والفصل 107 وما يليه من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي رقم 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن المادة التاسعة، وفقا للمادة 56 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أن الرئيس يحدد جدول الأعمال، كما نصت المادة 12 على أن لأعضاء المجلس حق عرض نقطة أو عدة نقط إضافية في جدول الأعمال، غير أن ما نصت عليه المادتين 9 و12 يعد مخالفا للدستور خاصة الفصول 56 و107 و115 منه، ذلك أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أي عضو فيه بقوة الدستور وبصفته تلك، فإن عضويته هذه تمنحه الحق في أن يكون متدخلا في وضع جدول الأعمال، واستشارته في مضمونه بل بصفته الرئاسية تعطيه الحق في المصادقة عليه قبل إحالته على اجتماع المجلس بناء على الفصل 56 والفصل 115 من الدستور، لكون رئاسة الملك للمجلس رئاسة فعلية و ليست رئاسة شرفية.
بالاضافة إلى أن المادتين 9 و12 حصرتا وضع جدول الأعمال في الرئيس المنتدب وأعضائه، وأقصت دور الملك الفعلي في هذا المجال، وكان من المفروض أن يحاط علم الملك بجدول أعمال من خلال التنصيص عليه ليكون له الحق في توجيه أشغال المجلس، أو عرض نقط أو الاعتراض عليها بوصفه الضامن لاستقلال السلطة القضائية والحكم بين مؤسسات الدولة.
وأكدت المذكرة أن المادة 17 خرقت مقتضيات الفصل 57 والفصل 105 من الدستور وما يليه، لانها نصت على إحالة النتائج النهائية على الملك، المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم، استنادا على الفصل 57 من الدستور والذي ينص على موافقة الملك على تعيين القضاة بواسطة ظهير، غير أن هذا الإجراء جاء مختزلا ومقصرا لدوه حين غيب مفهوم الفصل 56 والفصل 115 من الدستور لما ينصان عليه من رئاسة فعلية للملك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يترتب عنها أن جميع أشغال المجلس يجب أن تحال للنظر عليه بما فيها رأي المجلس في جميع القضايا التي تهمه بصفته الضامن لاستقلاليتها ولا يجوز اختزال دوره في إصدار الظهائر.
وخرقت المادة 50 لمقتضيات الفصل 36 و 120 من الدستور وما يليه، وفق ذات المصدر، "لانها نصت على أنه لا يجوز تقديم شكايات أو تظلمات في موضوع مقرر قضائي قد يكون قابلا للطعن، وحيث أنه تم تلافي حقيقة الموضوع، ذلك أن الطعن إذا كان مقررا كمسطرة فهو حق أصلي للأطراف، أما الشكاية فقد تكون موضوع سلوك أو تصرف كان له تأثير على صدور المقرر القابل للطعن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.