تندوف على صفيح ساخن.. صدامات دامية بين الجيش الجزائري والبوليساريو    العيون تحتضن المؤتمر العربي الأول حول السياسات العمومية والحكامة الترابية    أربع نقابات تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم بتنزيل اتفاقي 10و26 دجنبر 2023    مطالب برلمانية بفتح تحقيق في اختلالات تدبير مديرية التّعليم بتيزنيت    معرض "أليوتيس" بأكادير : الدريوش تعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي قطاع الصيد البحري    خدمة كوبرنيكوس: "شهر يناير" الماضي كان الأعلى حرارة على الإطلاق    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بالتخطيط ل"هجرة طوعية" من غزة بعد مقترح ترامب للسيطرة على القطاع    شرطة ألمانيا تتجنب "هجوم طعن"    "قناة بنما" تكذب الخارجية الأمريكية    إبراهيم دياز يتعملق مع الميرينغي ويقوده لنصف نهائي كأس الملك    رئيس أولمبيك مارسيليا يشيد بمهدي بنعطية    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    تعبئة أكثر من 40 مليون درهم لبناء وتهيئة الرّئة الخضراء المستقبلية لأكادير    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يتويج بجامعة نيويورك    كأس انجلترا: نيوكاسل يؤكد تفوقه على أرسنال ويتأهل للمباراة النهائية    7 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية للحصول على قلب صحي    طنجة وبرشلونة.. شراكة متجددة وآفاق واعدة استعداداً لكأس العالم 2030    الرجاء الرياضي يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    مسؤولون وجامعيون ينعون لطيفة الكندوز رئيسة "جمعية المؤرخين المغاربة"    بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة    تعيينات أمنية في مناصب المسؤولية    عمالة إقليم الجديدة تعقد اجتماعا موسعا للاستعداد لشهر رمضان    استهجان واسع لتصريحات ترامب بشأن غزة والفلسطينيين    حادثة سير تودي بحياة امرأة وتتسبب في عدة إصابات    إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)    الرجاء يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يطعن في مشروع قانون تقصي الحقائق الذي تقدمت به حكومة بنكيران ويعتبره مخالفا للدستور
نشر في فبراير يوم 18 - 06 - 2014

قدم عبد الطيف وهبي، البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، مذكرة طعن في مشروع قانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية من اربعة جوانب اعتبرها مخالفة للدستور.
ورأى وهبي أن قانون تقصي الحقائق تضمن عدة أشياء مخالفة للدستور، كعدم احترام الجلسات، وجمع المعلومات تتعلق بالدفاع والامن الوطني، وعدم احترام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والاحالة على القضاء من طرف رئيس البرلمان.
وأكد وهبي في مذكرته التي وضعها بمقر المحكمة الدستورية بداية الأسبوع الجاري، أن هذا القانون مخالف للدستور في فصله 68 القاضي بسرية الجلسات، باعتبار هذه السرية إلزام دستوري يتعين معه الأخذ به واحترامه، وأن أية مناقشة تشريعية داخل اللجنة لم تحترم هذا المقتضى يعتبر النص التشريعي موضوع اجتماع اللجنة مخالفا جزائيا للفصل الدستوري المشار إليه أعلاه.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أنه بالرجوع إلى محضر أعمال اللجنة سيتبين من مضمون المحضر أنه لم يشير إلى احترام مبدأ السرية علما أن النص الدستوري نص أساسا على هذا المبدأ وجعل العلنية حالة استثناء مبنية على طلب من أحد الأطراف الثلاث المشار إليهم بالنظام الداخلي كحالة استثنائية عن الأصل وهو السرية وأن اللجنة حينما أغفلت البث في مبدأ العلنية وناقشت المشروع بشكل علني في الجلسة بحضور أجانب عن اللجنة دون الاضطلاع على صفتهم وأحقيتهم في حضور هذا الاجتماع جعل أعمال اللجنة مخالفة لمبدأ السرية مما أبطل إجراءات التشريع.
كما اعتبر وهبي أن المادة 9 من القانون التنظيمي للجان البرلمانية لتقصي الحقائق قد خرقت كذلك كل من الفصلين 53 و54 من الدستور، "حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون التنظيمي موضوع هذه المذكرة أنه في (حالة قيام اللجنة بمهامها في جمع المعلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، فإن رئيس المجلس المعني يشعر السيد رئيس الحكومة)" وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 54 من الدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للأمن يدبر حالة الأزمات ويسهر أيضا على مؤسسة الحكامة الأمنية الجيدة، وعليه فإن المادة 9 جاءت مخالفة للدستور، حينما نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على السيد رئيس الحكومة، بل يجب إحالتها على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات.
وأشار القيادي في الأصالة والمعاصرة إلى أن المادتين 16 و17 من هذا القانون قد خرقتا الفصول 107 و109 و119 من الدستور، ذلك أنه وفقا للمادة 16 من القانون موضوع هذه المذكرة الذي نص على أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يقدم تقرير أو يودِعه بمكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس.
وأكد وهبي أنه في حالة إحالة التقرير من طرف المجلس الأعلى للقضاء فإنه أخلاقيا ودستوريا يجب للجميع أن يتوقف عن أية مناقشة، تاركا للنيابة العامة مجالا للقيام بمهامها مما يتعين القول أن المادة 16 في علاقتها مع المادة 17 من القانون التنظيمي يعتبر خرقا للدستور.
وختم وهبي مذكرته بالتأكيد على أن المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه تعتبر خرقا للفصل الأول من الدستور، حيث نصت المادة 16 في فقرتها الأولى نصت على أنه تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقرير لدى المجلس المعني وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، وحيث أن الفصل الأول من الدستور ينص على أن دستور المملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وحيث أن رئيس المجلس وفقا للمادة 16 منحته سلطة الإحالة على القضاء، في حين أنه يقتضي الأمر الإحالة على النيابة العامة إما من خلال وزير العدل بصفته رئيسا لها وفقا لما هو جاري به العمل وإما إلى السيد الوكيل العام بمحكمة النقض كما هو منصوص عليه مشروع القانون المنظم للسلطة القضائية والذي لم يبث فيه بعد (وهذا سابق لأوانه) وكان على مشروع القانون أن ينص على الإحالة على النيابة العامة حتى لا يختلط مفهوم القضاء الجالس بمفهوم النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.