في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يطعن في مشروع قانون تقصي الحقائق الذي تقدمت به حكومة بنكيران ويعتبره مخالفا للدستور
نشر في فبراير يوم 18 - 06 - 2014

قدم عبد الطيف وهبي، البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، مذكرة طعن في مشروع قانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية من اربعة جوانب اعتبرها مخالفة للدستور.
ورأى وهبي أن قانون تقصي الحقائق تضمن عدة أشياء مخالفة للدستور، كعدم احترام الجلسات، وجمع المعلومات تتعلق بالدفاع والامن الوطني، وعدم احترام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والاحالة على القضاء من طرف رئيس البرلمان.
وأكد وهبي في مذكرته التي وضعها بمقر المحكمة الدستورية بداية الأسبوع الجاري، أن هذا القانون مخالف للدستور في فصله 68 القاضي بسرية الجلسات، باعتبار هذه السرية إلزام دستوري يتعين معه الأخذ به واحترامه، وأن أية مناقشة تشريعية داخل اللجنة لم تحترم هذا المقتضى يعتبر النص التشريعي موضوع اجتماع اللجنة مخالفا جزائيا للفصل الدستوري المشار إليه أعلاه.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أنه بالرجوع إلى محضر أعمال اللجنة سيتبين من مضمون المحضر أنه لم يشير إلى احترام مبدأ السرية علما أن النص الدستوري نص أساسا على هذا المبدأ وجعل العلنية حالة استثناء مبنية على طلب من أحد الأطراف الثلاث المشار إليهم بالنظام الداخلي كحالة استثنائية عن الأصل وهو السرية وأن اللجنة حينما أغفلت البث في مبدأ العلنية وناقشت المشروع بشكل علني في الجلسة بحضور أجانب عن اللجنة دون الاضطلاع على صفتهم وأحقيتهم في حضور هذا الاجتماع جعل أعمال اللجنة مخالفة لمبدأ السرية مما أبطل إجراءات التشريع.
كما اعتبر وهبي أن المادة 9 من القانون التنظيمي للجان البرلمانية لتقصي الحقائق قد خرقت كذلك كل من الفصلين 53 و54 من الدستور، "حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون التنظيمي موضوع هذه المذكرة أنه في (حالة قيام اللجنة بمهامها في جمع المعلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، فإن رئيس المجلس المعني يشعر السيد رئيس الحكومة)" وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 54 من الدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للأمن يدبر حالة الأزمات ويسهر أيضا على مؤسسة الحكامة الأمنية الجيدة، وعليه فإن المادة 9 جاءت مخالفة للدستور، حينما نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على السيد رئيس الحكومة، بل يجب إحالتها على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات.
وأشار القيادي في الأصالة والمعاصرة إلى أن المادتين 16 و17 من هذا القانون قد خرقتا الفصول 107 و109 و119 من الدستور، ذلك أنه وفقا للمادة 16 من القانون موضوع هذه المذكرة الذي نص على أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يقدم تقرير أو يودِعه بمكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس.
وأكد وهبي أنه في حالة إحالة التقرير من طرف المجلس الأعلى للقضاء فإنه أخلاقيا ودستوريا يجب للجميع أن يتوقف عن أية مناقشة، تاركا للنيابة العامة مجالا للقيام بمهامها مما يتعين القول أن المادة 16 في علاقتها مع المادة 17 من القانون التنظيمي يعتبر خرقا للدستور.
وختم وهبي مذكرته بالتأكيد على أن المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه تعتبر خرقا للفصل الأول من الدستور، حيث نصت المادة 16 في فقرتها الأولى نصت على أنه تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقرير لدى المجلس المعني وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، وحيث أن الفصل الأول من الدستور ينص على أن دستور المملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وحيث أن رئيس المجلس وفقا للمادة 16 منحته سلطة الإحالة على القضاء، في حين أنه يقتضي الأمر الإحالة على النيابة العامة إما من خلال وزير العدل بصفته رئيسا لها وفقا لما هو جاري به العمل وإما إلى السيد الوكيل العام بمحكمة النقض كما هو منصوص عليه مشروع القانون المنظم للسلطة القضائية والذي لم يبث فيه بعد (وهذا سابق لأوانه) وكان على مشروع القانون أن ينص على الإحالة على النيابة العامة حتى لا يختلط مفهوم القضاء الجالس بمفهوم النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.